قانون تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى الحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تحذف المادة الثالثة من قانون حق اللزمة في الأراضي الأميرية رقم (153) لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي 0
المادة الثالثة – أ – لوزير المالية إن يملك الأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة الواقعة خارج حدود تصحيح الصنف المنصوص عليها في قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية إلى صاحب حق اللزمة فيها إذا كانت مغروسة أشجارا لا يقل عددها عن أربعين شجرة في الدونم الواحد نصفها على الأقل مثمر فعلا وذلك بعد دفع بدل مثلها بالنسب التالية 0
1- نصف بدل مثل الأرض إذا كانت قد ألت إلى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20 – 7 – 1963 0
2- ثلثا بدل مثل الأرض إذا كانت قد ألت إلى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع أو الغرس حسب أحكام قانون التسوية إذا كانت مساحتها لا تزيد على (5) دوانم وثلاثة أرباع بدل المثل إذا زادت مساحتها على ذلك 0
ب – يقدم طلب التمليك إلى وزارة المالية وتشكل بأمر من الوزير في مركز كل لواء أو قضاء لجنة أو أكثر برئاسة اكبر موظف إداري وعضوية مهندس الطابو ومدير الأملاك أو مدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء وخبيرين أهليين تقوم بالكشف على الأرض لتقدير بدل مثلها والتحقيق في توفر شروط التمليك المنصوص عليها في الفقرة (أ) وتنظم خارطة للأرض ومحضرا يتضمن توصياتها حول الطلب وإذا ظهر وجود نقص أو خطا في الكشف أو حصل اعتراض على البدل المقدر يعاد النظر من قبل اللجنة نفسها بعد تبديل الخبيرين الأهليين بغيرهما أو من قبل لجنة أخرى تشكل على النحو المذكور 0
ج – إذا وجد الوزير إن الشروط القانونية متوفرة في التمليك يصدر قراره بذلك وتكون الأرض ملكا صرفا لصاحب حق اللزمة فيهل اعتبارا من تاريخ تسجيلها في دائرة الطابو بعد دفع استحقاق الخزينة من البدل حسب النسب المبينة أعلاه ويكون البدل الذي يوافق عليه وزير المالية نهائيا 0
د – لا يجوز إعداد الأرض المملكة بمقتضى هذا القانون لغير الإغراض الزراعية 0

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والخارجية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير الموصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1028 في 8 – 11 – 1964

الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون حق اللزمة في ال

الملحق
تشجيعا لأعمار الأراضي الخالية الواقعة خارج حدود التصحيح المنصوص عليها في قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم (51) لسنة 1959 وتعديله وغرسها بالأشجار فقد اقتضى تعديل قانون حق اللزمة رقم (153) لسنة 1959 وذلك بتمليك الأراضي الممنوحة باللزمة الواقعة خارج تلك الحدود عند غرسها بالأشجار بعد توفر شروط التمليك ودفع استحقاق الخزينة من البدل بالنسب المعينة باللائحة المرفقة 0
ولأجل الحيلولة دون قيام من ستملك لهم الأرض بتقسيمها إلى عرصات وقطع أشجارها بقصد تشييد الأبنية عليها فقد نص في اللائحة على عدم جواز ذلك 0