عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة القرى رقم 16 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى الحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تحذف عبارة (وزير الداخلية) من الفقرة (و) من المادة (12) من قانون إدارة القرى رقم (16) لسنة 1957 وتحل محلها عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية 0
مادة 2
تحذف المادة (18) من القانون ويستعاض عنها بما يلي 0
المادة الثامنة عشرة – لوزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون في القرى التي يرى ضرورة لتنفيذه فيها بناء على اقتراح من مجلس اللواء العام وله إن يلغى بنفس الطريقة التنظيم القروي المؤسس وفق أحكام هذا القانون 0
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم السابع من شهر تشرين الأول لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والخارجية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير الموصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1028 في 8 – 11 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على ما جاء بقانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 ونظام وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 17 لسنة 1964 وإحداث مديرية الشؤون القروية العامة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي ألحقت بها دوائر القرى والإنعاش الريفي بعد فك ارتباطها من وزارتها المختصة وانتقال صلاحيات واختصص وزير الداخلية بهذا الشأن إلى وزير الشؤون البلدية والقروية كما وان مسؤولية النهوض بالقرى والمناطق الريفية قد أصبحت من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية وعيه وجد لزاما تعديا القانون المذكور 0