قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى إحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الأتي 0

مادة 1
تحذف الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون تقاعد الشرطة والأمن رقم 14 لسنة 1964 وتحل محلها الفقرة التالية 0
3 – يستثنى من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة الضابط المتقاعد بسبب العجز , على أن لا يتجاوز راتبه المحدد وفق الفقرة (1) من هذه المادة مع راتب العجز المنصوص عليه بالمادة (13) والإضافة المبينة بالفقرة (4) من هذه المادة عما كان يتقاضاه من راتب قبل الإحالة على التقاعد , وان لا يقل عن ثلثي راتبه ومخصصات غلاء المعيشة بأي حال من الأحوال 0

مادة 2
يعتبر هذا القانون نافذا من 1 – 4 – 1964 0

مادة 3
على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الأول لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والنفط
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
شامل ألسمرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الصاحب العلويان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الوحدة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
محسن حسين الحبيب
وزير الموصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1025 في 27 – 10 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ إن تطبيق الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون تقاعد الشرطة والأمن رقم 14 لسنة 1964 بشكله الحالي يؤدي إلى منح من يتقاعدون بسبب العجز رواتب تزيد عما قصد إليه عند تشريع القانون المذكور , وتمشيا مع المبادئ المقررة في قانون التقاعد المدني فقد شرع هذا القانون وذلك بإحلال فقرة جديد محل الفقرة المذكورة تؤمن الغرض المطلوب , على إن يعتبر نفاذ هذا القانون منذ 1 – 4 – 1964 0