عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم 70 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة :
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يضاف مبلغ مقدراه ( 8.500.000) دينار إلى الاعتمادات في المادة الأولى – المشاريع التكميلية مباني ومصروفات وزارة الدفاع من الفصل 52 من الباب الرابع من الجدول الملحق للسنة 1964 حيث تكون ( 14.500.000) بدلا من ( 6.000.000) دينارا .
مادة 2
يكون مجموع الاعتمادات المرصدة لكافة سني الخطة لهذا الفصل ( 46.500.000) دينار بدل من ( 30.000.000) دينار.,
مادة 3
يضاف مبلغ ( 5.000.000 ) دينار إلى الاعتمادات المرصدة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الخطة الاقتصادية رقم 70 لسنة 1961 والمحدثة بقانون التعديل رقم 29 لسنة 1964 حيث يكون المبلغ ( 30.000.000) دينار بدلا من ( 25.000.000) دينار.
مادة 4
يكون المجموع الكلي لاعتمادات الخطة لكافة السنوات ( 612.340.000) دينار بدلا من ( 598.840.000) دينار .
مادة 5
يكون مجموع الإيرادات المخمنة لتمويل مشاريع الخطة ( 612.340.000) دينار بدلا من ( 598.840.000) دينار .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
ووكيل وزير التربية
محمد جواد ألعبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1023 في 22 /10/1964