عنوان التشريع: قانون المحاماة رقم 157 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
الباب الأول
المحاماة
الفصل الأول
شروط ممارسة المحاماة
مادة 1
المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة تتسم بالخدمة العامة ، وتهدف إلى تحقيق العدالة عن طريق ممارسة ما يلي :
1- التوكيل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى المحاكم العامة والخاصة والمراجع الرسمية وشبه الرسمية وسائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين .
2- إبداء الآراء القانونية وتنظيم العقود .
مادة 2
يشترط فيمن يطلب تسجيله عضوا في النقابة ومنحه حق ممارسة المحاماة المحاماة أن يكون .
1- عراقيا أو فلسطينيا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة ومقيما في العراق.
2- متخرجا في كلية حقوق عراقية أو حائزا شهادة حقوق من جامعة معترف بها في العراق تمنح المتخرج فيها حق ممارسة المحاماة ، وعلى أن يؤدي الأخير امتحانا إضافيا في القوانين العراقية التي تعينها كلية الحقوق العراقية .
ويستثنى من هذه الفقرة من كان قاضيا ومضى عليه في خدمة القضاة مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن تقتصر صلاحيته في ممارسة المحاماة على قضايا الأحوال الشخصية فقط.
3- ذا سيرة توحي الثقة والاحترام الواجبين للمحاماة ، وتقدير ذلك منوط بمجلس النقابة .
4- غير محكوم عليه عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة انضباطية لفعل يتنافى مع واجبات المحاماة .
5- غير منتهية علاقته بالوظيفة أو الاستخدام أو المهنة السابقة لأسباب تمس الشرف أو الكرامة أو الذمة .
مادة 3
1 – يقدم طلب الانتماء إلى النقابة مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط التي يتطلبها هذا القانون إلى مجلس النقابة .
2 – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب أو رفضه وإذا كان القرار بالرفض فيجب بيان أسبابه .
3 – على مجلس النقابة أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ما لم يتخذ المجلس قرارا بالتأجيل لأسباب تستدعى ذلك .
مادة 4
1 – يحق للمحامي المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية أن يترافع أمام المحاكم في الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له الترافع فيها في بلدة وذلك في قضية معينة بإذن من النقيب وموافقة وزير العدل بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحياته .
2 – يجوز للمحامي أن يشرك معه دعوى معينة محاميا أجنبيا بإذن من النقيب وبموافقة وزير العدل وبشرط المقابلة بالمثل بعد التثبيت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحياته.
القصل الثاني
الوظائف والأعمال التي لا تتألف مع المحاماة
مادة 5
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :
1- رئاسة السلطة التشريعية .
2- الوزارة
3- الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر
4- احتراف التجارة
5- الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ، أو لدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .,
ويستثنى من ذلك /1/ منصب رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة أن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجرا و /2/ المحامي عن الشركة بحسب أحكام هذا القانون .
6 – جميع الأعمال التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .
مادة 6
لا يجوز لمن ولي الوزارة أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه بدعوى أو تعقيبها ضد الوزارة التي كان يشغلها أو إحدى الدوائر التابعة لها وذلك خلال السنتين التاليتين لتركة الوزارة .
مادة 7
كل محام فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة أو مارس عملا لا يأتلف مع المحاماة يرفع اسمه من جدول المحامين بقرار من مجلس النقابة .
ولمجلس النقابة أن يعيد النظر في قراره لذلك عند زوال الأسباب .
مادة 8
1 – على كل محامي قطع علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أن يخبر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما ، وألا فيعد مخالفا لواجبات المحاماة .
2 – على كل دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مصلحة حكومة تعين لديها محاميا بوظيفة أو باستخدام ، أن ترسل إلى النقابة صورة من الأمر الإداري لتعيينه ، والمخالف لذلك يكون مخالفا لواجب وظيفته .
3 – على كل شركة خاضعة بأحكام هذا القانون تعين لديها محاميا ما أن تخبر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما ، وألا فتلزم بان تدفع لصندوق النقابة تعويضا مدنيا بدون إنذار تقدره المحكمة ، على أن لا يقل عن نصف دينار ولا يزيد على دينارين لكل يوم يلي انتهاء المدة المذكورة .
مادة 9
لا يجوز لمن مارس المحاماة بعد تركه القضاء ، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل بحسابه في دعوى كانت معروضة عليه .
مادة 10
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية كانت معروضة عليه بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا أن يقبل الوكالة محامية في تلك القضية .
الفصل الثالث
جدول المحامين
مادة 11
1 – يعد مجلس النقابة – خلال شهر شباط من كل عام – جدول بأسماء المحامين مرتبا حسب حروف الهجاء ، يذكر فيه محل إقامة المحامي .
2 – ويلحق به جدول آخر باسم المحامين المتقاعدين ، ويذكر فيه تاريخ إحالة المحامي على التعاقد .
3 – وترسل نسخ من الجدول إلى وزارة العدل والمحاكم والوزارات والمديريات العامة وغرف المحامين ، والى كل من ينسبه مجلس النقابة من المراجع الأخرى .
4 – لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ولكل مرجع قانوني آخر قبول مراجعة المحامي أو توكله في دعوى – ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين ، أو حاملا هوية النقابة المثبت فيها دفعة بدل الاشتراك السنوي .
والمخالف لذلك يعد مخالفا لواجبات وظيفته .
مادة 12
1 – لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين إذا لم يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ما يلي :
أولا : بدل الاشتراك السنوي في النقابة .
ثانيا : كل الأقساط المستحقة عليه لصندوق تقاعد المحامين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 – يجوز للمحامي أن يجدد إجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على أن يدفع ما نص في الفقرة السابقة ، مع إضافة قدرها خمسون في المائة من بدل الاشتراك السنوي .
مادة 13
1 – إذا تخلف المحامي لأي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي لسنتين متواليتين استبعد اسمه حكما من جدول المحامين .
ويتعين عليه في حالة رغبته بالعودة إلى المحاماة أن يقدم طلبا بإعادة انتمائه إلى النقابة .
2 – ولا تحسب المدة التي لم يدفع بدل اشتراكها في حينه مدة مقتضية في المحاماة مهما بلغت.
مادة 14
1 – لا يجوز لمن انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أن يمارس أي عمل من أعمالها قبل أن ينتمي إلى النقابة مجددا وفق أحكام هذا القانون .
2 – والمخالف لذلك يحاكم أمام لجنة الانضباط مهما كان العمل الذي يزاوله آنذاك .
3 – ويعاقب المخالف بالعقوبة الانضباطية القاضية بمنعه من ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تنفذ بحقه عند قبول انتمائه مجددا .
مادة 15
على المنتمي إلى النقابة لأول مرة أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور النقيب أو من ينوب عنه اليمين الآتية :
” اقسم بالله العظيم وبشرفي أن أقوم بواجبي في المحاماة بصدق وأمانة وإخلاص أن أحافظ على سرها والتزام بقانونا وآدابها ، وان احترام القانون وأتقيد في أعمالي بقواعد الشرف والنزاهة وبما يوحي الثقة والاحترام وبما يصون كرامتي وكرامة المحاماة والله على ما أقول شهيد “.
الفصل الرابع
التدرج في ممارسة المحاماة
مادة 16
يخضع المنتمي إلى النقابة لأول مرة للتمرن على الممارسة الفعلية لأعمال المحاماة باختيار إحدى الطريقتين التاليتين .
الأولى : التمرن مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة سنوات .
الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
مادة 17
1 – على من اختيار طريقة التمرن المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتفق مع المحامي الذي يروم التمرن في مكتبة ويقدم إلى النقابة بيانا إلى ذلك يحمل توقيعهما .
2 – يتبع في التمرن في السنة الأولى من تاريخ الانتماء إلى النقابة الأحكام الآتية .
آ – يمارس المحامي المتمرن بمفرده في السنة الأولى المرافعات في الدعاوى الصلحية ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية عدا الجنائيات منها والتحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الأحكام الصادرة بها .
ب – وله بمفرده تعقيب المعاملات لدى المراجع القانونية كافة .
ج – وله بمعية المحامي المتمرن المرافعة في الدعاوى البدائية المحدودة واستعمال طرق الطعن في الأحكام الصادرة بها .
3 – أما في السنة الثانية فله ممارسة الصلاحيات الآتية :
آ – الحضور بمفرده في التحقيق الجنائي .
ب – المرافعات بمفرده في الدعاوى البدائية كافة ودعاوى المحاكم الخاصة واستعمال طرق الطعن فيها عدا الاستئناف منها .
ج – المرافعات بمعية المحامي الممرن في الدعاوى الاستئنافية ودعاوى الجنايات .
4 – وبعد انتهاء السنتين يتمتع بصلاحية مطلقة لممارسة المحاماة بقرار من مجلس النقابة .
مادة 18
1 – على المحامي المتمرن أن يقدم للنقابة بيانا بالدعاوى التي ترافع فيها والأعمال التي مارسها خلال مدة التمرن .
2 – وعلى المحامي الممرن أن يقدم للنقابة بيانا سريا عن المحامي المتمرن يتضمن رأيه في قدرته وسلوكه في المحاماة والأعمال التي مارسها وتوصياته بشان إنهاء مدة التمرن أو مدها .
3 – لمجلس النقابة أن يقرر الاكتفاء بالتمرن الجاري خلال السنتين ويمنح المحامي صلاحية الممارسة للمحاماة بصورة مطلقة وله أيضا أن يقرر تمديد مدة التمرن مدة لا تتجاوز السنة يتمتع المحامي بعدها بصلاحية مطلقة .
مادة 19
على من اختار طريقة التدرج في الصلاحيات المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القانون أن يتبع ف ممارسة المحاماة الأحكام الآتية :
1- يمارس في السنة الأولى من تاريخ انتمائه إلى النقابة الدعاوى الصلحية والدعاوى الاحزال الشخصية والدعاوى الجزائية عدا الجنايات منها والتحقيق فيها واستعمال طرق الطعن فيها .
2- ويمارس في السنة الثانية الدعاوى البدائية المحدودة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها والتحقيق الجنائي مطلقا واستعمال طريق الطعن فيها .
3- ويمارس في السنة الثالثة الدعاوى البدائية غير المحددة ودعاوى الجنايات .
4- وبعد انتهاء السنة الثالثة عليه أن يقدم بيانا بالأعمال والدعاوى التي مارسها ، ولمجلس النقابة أن يقرر منحه صلاحية مطلقة أو تمديد مدة التدرج مدة لا تتجاوز سنة واحدة يتمتع المحامي بعدها بصلاحية مطلقة .
5- لا يجوز أن يمارس أية صلاحية من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلا بقرار من مجلس النقابة .
مادة 20
يعتبر العمل في الوظائف والأعمال التي اقرها قانون السلطة القضائية لغرض ممارسة المحاماة ولأغراض انتخابات النقابة .
الفصل الخامس
حقوق المحامي وواجباته
1- الحقوق
مادة 21
للمحامي أن يسلك الطريق المشروع الذي يراه ناجحا في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزمه حق الدفاع .
مادة 22
1 – يجب أن ينال المحامي من المحاكم والدوار الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الأخرى التي يمارس مهنته أمامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات المقتضية لتمكينه من القيام بواجب المحاماة .
ولا يجوز أن تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني .
2 – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطات قضائية والمجالس العرفية والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها / أن تأذن له بمطالعة أوراق القضية بغية التوكل فيها بناء على طلب احد أطرافها وعليها أيضا أن تسمح له بالحضور في التحقيق والإطلاع على الأوراق التحقيقية ما لم يؤثر ذلك في سير التحقيق على أن يدون ذلك في محضر الدعوى .
مادة 23
كل من اخل من الموظفين بحق من حقوق المحاماة أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يعد مخالفا لواجبات وظيفته .
مادة 24
1 – مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة لا يجوز لأي شخص أن يمارس عملا من أعمال المحاماة ما لم يكن مجازا بذلك وفق هذا القانون .
والمخالف لذلك يعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا وعند عدم الدفع فبالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد .
وعند العود تكون العقوبة التي لا تزيد على مائة دينار أو الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
وتقضي المحكمة أيضا بطلب من النقابة المخالف بتعويض مدني لصندوق النقابة تقدره المحكمة .
2- استثناء من حكم الفقرة السابقة .
أ- للمتقاضين في الدعاوى الصلحية ودعاوى الأحوال الشخصية أن يوكلوا عنهم آباءهم أو أبناءهم أو أزواجهم أو إخوانهم ويكون هذا الحق أيضا لمن ينوب عن غيره بحسب الولاية أو الوصاية أو القيمومة أو التولية .
ب- الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
ج – لكاتب المحامي المجاز وفق هذا القانون أن يعقب أعمال المحامي لدى مراجعته القانونية .
د – للمحامي المتقاعد أن يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه وأصوله وفروعه .
مادة 25
يتمتع المحامي وزوجته وأولاده ومن يعيلهم وفقا لأحكام المادة 133 من هذا القانون بتخفيض قدره 25% من أجور المستشفيات الرسمية .
مادة 26
لا يجوز أن يشترك الحاكم أو حاكم المحكمة التي وقع فيها اعتداء من المحامي على الحاكم أو المحكمة برؤية الدعاوى آلت تقام على المحامي .
مادة 27
كل اعتداء يقع على محام أثناء ممارسته المحاماة أو بسبب ممارسته لها يجعل المعتدى معاقبا بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء واقعا على حاكم .
مادة 28
لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية أو الإدارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها إلا بعد إخبار نقيب المحامين أو نائبه عند غيابه .
مادة 29
لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته .
مادة 30
لا يجوز تسجيل عقود الشركات مهما كان نوعها وأيا مرجعها إلا إذا كانت منظمة من قبل محام ويستثنى من ذلك العقد الذي تكون الحكومة طرفا فيه .
مادة 31
1 – على كل شركة أهلية مؤسسة في العراق يبلغ رأسمالها خمسة عشر ألف دينار فأكثر وفرع مؤسسة اقتصادية أجنبية يمارس عمله في العراق أن يعين له محاميا بوكالة عامة براتب شهري.
2 – لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلا عاما لاكثر من مصرف واحد أو دائرة رسمية أو شبه رسمية واحدة أو مصلحة عامة واحدة أو شركة نفط واحدة وفيما عدا ذلك لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلا عاما لأكثر من ثلاث شركات في وقت واحد .
3 – على المحامي المشمول بأحكام هذه المادة أن يقدم إلى النقابة بيانا بذلك خلال أسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ توكيله بالوكالة العامة .
4 – إذا تخلف المشمولون بأحكام الفقرة الأولى أعلاه عن تنفيذ الحكم الوارد فيها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون أكثر من ثلاثة اشهر يلزم كل منهم بان يدفع لصندوق النقابة تعويضا مدنيا بدون إنذار يجوز تحديده على دينارين عن كل يوم يلي المدة المذكورة .
5 – إذا انتهت وكالة المحامي لأي سبب كان فعلى كل من المشمولين بحكم الفقرة الأولى أعلاه أن يعين محاميا يحل محله خلال مدة لا تزيد على شهر واحد .
وألا فيتحقق عليه حكم الفقرة الرابعة ويكون ملزما بتعويض المنصوص عليه فيها اعتبارا من اليوم الذي يلي مدة الشهر إلى حين تعيين المحامي الجديد.
2 – الواجبات
مادة 32
على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها .
مادة 33
يمتنع على المحامي إعارة اسمه أو شراء حقوق متنازع عليها أو التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها أو تحرير سند لأمر أتعابه أو قبول المتنازع عليها أو تحرير سند لأمر أتعابه أو قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها ودون وكالة .
مادة 34
1 – يجب أن يتخذ المحامي الصلاحية مكتبا عمله يسجله في النقابة ولا يجوز له أن يتخذ غير مكتب واحد .
2 – يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية .
مادة 35
1 – يمتنع على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية ، أو باستخدام الوسطاء ولا يجوز له أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين .
2 – يعاقب المحامي المخالف لحكم الفقرة السابقة بالمنع عن ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن ستة اشهر .
3 – يعاقب الوسيط من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر .
مادة 36
على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول بحال تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم .
مادة 37
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى كما لا يجوز له أن يبدي لخصم موكله أي مشورة ولو على سبيل الرأي في نفس الدعوى التي سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته .
مادة 38
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات أن يقبل أي دعوى أو يعطى أي استشارة لخصم موكله خلال مدة وكالته .
مادة 39
لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته .
ولا يحق له أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها .
مادة 40
لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه .
مادة 41
على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسئ إليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته مالم تسئ إليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته مالم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .
مادة 42
على المحامي أن يسلك تجاه القضاة مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .
مادة 43
يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالرداء الخاص .
مادة 44
على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به واجبات المحاماة وتقاليدها وآدابها .
مادة 45
1 – لا يجوز للمحامي أن يتوكل في قضية معروضة أمام محاكم أو موظف من أقربائه حتى الدرجة الرابعة مالم يوافق الخصم على ذلك .
2 – لا يجوز للمحامي أن يتعاون في عمل من أعمال المحاماة مع شخص منع من ممارسة المحاماة ، وفق أحكام هذا القانون .
مادة 46
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو توقيفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تعلم النقابة المرجع المختص برؤية القضية بذلك حفظا لحقوق الموكل .
مادة 47
للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما اصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة وفي غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته بكتاب غير خاضع لرسم الطابع يرسله إلى المحكمة مل لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك .
3 – أتعاب المحاماة
مادة 48
1 – يستحق المحامي أتعاب المحاماة وفق العقد على أن لا تزيد نسبتها على العشرين من المائة 20% من قيمة المنازع عليه .
2 – أما إذا كان الغرض من الدعوى هو الحصول على حكم يقصد به الانتفاع بأكثر من المدعى به ، فان أتعاب المحاماة تكون حسب الاتفاق مهما بلغت .
3 – إذا حكمت المحكمة على الخصم الخاسر للدعوى بأتعاب محاماة وفق الجدول المرفق بهذا القانون بأكثر من أتعاب المحاماة المتفق عليها في العقد فللمحامي أن يتقاضى من موكله الفرق بين الأتعاب المحكوم بها وبين الأتعاب المتفق عليها ويعتبر الاتفاق على خلاف ذلك باطلا .
4 – يكون لعقود اتفاق المحاماة المحددة والمستحقة الأداء والمحررة على استمارة خاصة تعدها النقابة قوة السندات القابلة للتنفيذ قانونا ، وتخضع للأحكام القانونية الخاصة بذلك .
مادة 50
يستحق المحامي أتعاب المحاماة عن الدعوى الجزائية وفق العقد مهما بلغت.
مادة 51
لا يجوز للقضاء سماع دعاوى تخفيض أتعاب المحاماة المحددة في العقد ، إلا إذا زادت عن النسبة المقررة في هذا القانون .
مادة 52
إذا لم تعين أتعاب المحاماة بعقد يصار في تعيينها إلى أتعاب المثل على أن يراعى في ذلك جهد المحامي ومكانته وأهمية القضية وثروة الموكل وجميع العوامل الأخرى .
مادة 53
إذا تفرغ عن الدعوى موضوعة الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب باتعابه عنها .
مادة 54
1 – تكون لجنة تقدير أتعاب المحاماة التي يؤلفها مجل النقابة هي المرجع المختص الوحيد لتقدير أتعاب المثل المنصوص عليها في هذا القانون رضاء أو قضاء .
2 – تتألف اللجنة من ثلاثة محامين يشترط فيهم ما يشترط في أعضاء مجلس النقابة وتطبق عليهم الأحكام الخاصة برد الحكام .
3 – ويجوز لها دعوة الطرفين لاستماع اقوالهما أو تقديم بياناتهما .
4 – يدفع للنقابة مقدما اجر عن تقدير أتعاب المثل حب النسب الآتية :
دينار
آ – عن الدعوى التي لا تتجاوز قيمتها /100/ دينار 5
ب – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /100/ دينار
ولا تتجاوز /300/ دينار 10
ج – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /300/ دينار
ولا تتجاوز /600/ دينار 15
د – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /600/ دينار
ولا تتجاوز /1000/ دينار 20
هـ – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /1000/ دينار
ولا تتجاوز /10000/ دينار 50
و – عن الدعوى التي تتجاوز قيمتها /10000/ دينار
مهما بلغت 100
مادة 55
يستقطع من المبلغ المحكوم به دعاوى أتعاب المثل من المائة /10%/ لمصلحة صندوق تقاعد المحامين ، وترسل دائرة التنفيذ المبلغ المستقطع إلى النقابة .
مادة 56
إذا أنهى المحامي القضية صلحا أو تحكيما أو بأي سبب آخر وفق ما فوضه به موكله استحق كامل الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك .
مادة 57
إذا عزل الموكل محامية بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله استحق المحامي كامل أتعابه سواء أكانت محددة في العقد أم مقدرة من قبل لجنة تقدير الأتعاب وتقدير ذلك يعود لمجلس النقابة .
مادة 58
إذا استقال المحامي من الدعوى بسبب مشروع وابلغ موكله بذلك في وقت مناسب استحق أتعاب المثل عن جهده المبذول في ضوء أحكام العقد أن وجد وأحكام هذا القانون ويعود تقدير السبب المشروع والوقت الناسب لمجلس النقابة 0
مادة 59
1 – إذا توفي المحامي أثناء سير الدعوى استحق ورثته أتعاب المثل على أن يراعى في ذلك نصوص الاتفاق – أن وجد.
2 – إذا توفي الموكل أثناء سير الدعوى واظهر المحامي للورثة استعداده للاستمرار فيها استحق كامل أتعابه أن رفض الورثة موضوعة توكيله فيها.
مادة 60
1 – لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على ما آل إلى موكله من أموال بنتيجة الدعوى موضوعة التوكل.
2 – يحق للمحامي أن يستوفى أتعابه ممتازة من المبالغ المحكوم بها لموكله عند تنفيذ الحكم بناء على إبراز وثيقة الاتفاق الجاري بينه وبين موكله لدائرة التنفيذ.
3 – يحق للموكل أن يعترض على طلب المحامي خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه , وعند وقوع الاعتراض المستند إلى وثيقة خطية , أو عند إنكاره الاتفاق يحق للمحامي مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام للبت في الخلاف , ويبقى في هذه الحال ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ إلى نتيجة دعوى الاعتراض.
مادة 61
يسقط حق المحامي في المطالبة بأتعاب مثل المحاماة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اكتساب الحكم درجته القطعية.
أما أتعاب المحاماة المحددة في العقد التحريري فلا يسقط حق المطالبة بها إلا بعد مضي عشر سنوات على تاريخ الاستحقاق.
مادة 62
1 – تقضي المحاكم والهيئات التي تمارس سلطات قضائية بدون طلب على الطرف الخاسر للدعوى كلا أو جزاء – بأتعاب محاماة للطرف الناجح فيها , بنسبة المحكوم به وفقا لجدول أتعاب المحاماة المرفق بهذا القانون 0
2 – وتقضي بذلك بدون طلب في الدعوى الجزائية التي فيها حق شخصي بأتعاب محاماة تقدرها ضمن الحدين الواردين في الجدول 0
3 – لمجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل أن يقرر تعديل النسب الواردة في الجدول كلما دعت الضرورة إلى ذلك 0
الفصل السادس
المعونة القضائية
مادة 63
1 – يؤلف مجلس النقابة – خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه – لجنة للمعونة القضائية من ثلاثة محامين من أعضائه أو ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه 0
2 – وله دائما أن يملا الشواغر في عضويتها كلا أو جزءا كلما قضت الضرورة بذلك 0
3 – تقوم لجان الانضباط – عدا لجنة انضباط بغداد – مقام لجنة المعونة القضائية وتمارس اختصاصاتها 0
مادة 64
تختص لجنة المعونة القضائية بما يلي 0
1- تقرير ما إذا كان الطلب المقدم إليها يستحق منح المعونة القضائية أم لا 0
2- اختيار المحامي الذي تعهد إليه القيام بواجب المعونة القضائية 0
3- قبول – أو رفض – عزر المحامي في إعفائه من هذه المهمة .
4- تقدير أتعاب المحاماة التي يستحقها المحامي المكلف بالمعونة القضائية .
مادة 65
تمنح المعونة القضائية في الأحوال الآتية :
1- عندما يعجز المتهم عن توكيل محامي عنه ، في القضايا الجزائية مهما كان مرجعها .
2- عندما يكون الطرف في الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة سواء أكانت الدعوى حقوقية أم إدارية أم احوالا شخصيا أم كانت تنفيذ الأحكام .
3- عندما تطلب المحكمة ما تعنيه محام عن متهم أو حدث عاجز عن توكيل محام عنه.
4- عندما يحتاج معسر إلى مشورة قانونية ، أو تنظيم عقد أو إعداد لائحة في دعوة .
مادة 66
1 – يؤدي المحامي المكلف بالمعونة القضائية عن المعسر العمل الذي كلف به مجانا ، وله أن يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي صرفها لأداء واجبه .
2 – أما إذا كانت الدعوى حقوقية وانتهت بيسر الموكل بنتيجة جهود المحامي فللمحامي أن يتقاضى منه أتعاب المحاماة التي تقدرها لجنة المعونة القضائية .
3 – أما إذا كانت الدعوى جزائية وكان المتهم الذي منح فيها المعونة القضائية موسرا فللمحامي يستحق أتعاب المحاماة التي يتفق عليه مع الموكل ، وفي حالة الخلاف تقدرها لجنة المعونة القضائية .
4 – أما إذا كانت الدعوى الجزائية جناية ، وكان المتهم فيها عاجزا عن توكيل محام عنه لعسره فان أتعاب المحاماة عنها عملا بحكم الدستور الموقت أو ما يحل محله يتقاضاه المحامي من وزارة المالية وفق تعليمات خاصة بذلك تضعها النقابة بالاتفاق مع وزيري العدل والمالية وفق تعليمات خاصة بذلك تضعها النقابة بالاتفاق مع وزيري العدل والمالية .
مادة 67
1 – تدفع النقابة للمحامي المكلف بالمعونة القضائية أتعابا بسيطة تقررها لجنة المعونة القضائية عندما لا يحصل المحامي على أتعابه من موكله لعسره أو لسبب آخر .
2 – وعندما يستوفى المحامي أتعابه من موكله بعد ذلك فعليه أن يعيد إلى النقابة ما كان قد تتقاضاه منها من أتعاب المحاماة .
مادة 68
تتألف موارد الاتفاق على المعونة القضائية ما يلي :
1- ما يستطيع طالب المعونة أن يقدمه للنقابة .
2- أتعاب المحاماة المحكوم بها على خصم طالب المعونة وتستوفيها دائرة التنفيذ وترسلها إلى النقابة .
3- خمسة من المائة مما تقضي به المحكمة في دعاوى أتعاب المحاماة المسماة في العقود .
4- ما تساهم به الحكومة لهذا الغرض وما يقدم للنقابة من هبات وإعانات لهذا الغرض .
5- خمسة من المائة من أتعاب المحاماة عن دعاوى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية كافة ويقوم الموكل باستقطاعها وإرسالها إلى النقابة .
مادة 69
يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية عن الموكل ولا يخضع إلى رسم الطابع .
مادة 70
كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها أو يهمل القيام بواجب الدفاع بأمانة أو ينسحب من الدعوى بدون علم اللجنة يتعرض للعقوبات أللانضباطية .
الباب الثاني
نقابة المحامين
الفصل الأول
الهيئة العامة
مادة 71
1 – تتألف نقابة المحامين من محامي الجمهورية العراقية كافة وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد وتخضع لأحكام هذا القانون ولها حق التملك والتصرف في الأموال والحقوق مطلقا .
2- تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع نقابات المحامين في الوطن العربي على وقع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة.
3- يتمتع مندوبو النقابة المحامون الذين يقرر مجلس النقابة انتدابهم إلى خارج العراق لمهمة تتعلق بشان من شؤونها بما يتمتع به موظفوا الحكومة من حقوق وامتيازات وإعفاءات عند إيفادهم إلى خارج العراق وعلى نفقة النقابة .
مادة 72
تتألف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين والمحامين المتعاقدين المسجلين في جدول المحامين وتنعقد برئاسة النقابة .
مادة 73
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية :
1- انتخاب النقيب ونائبيه مجلس النقابة .
2- تصديق الحساب النهائي الميزانية السابقة وإقرار الميزانية الحديدة للسنتين المقبلتين التي يعدها مجلس النقابة .
3- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الأعمال والبت في الاقتراحات المقدمة إليها .
مادة 74
1 – تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة اجتماعا عاديا مرة في كل سنتين خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني .
2 – وتجتمع أيضا اجتماعا غير عادي في إحدى الحالتين التاليتين .
آ – بقرار من مجلس النقابة .
ب – يطلب من المحامين فقط على أن لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين من المائة /25%/ من مجموعهم وعلى أن تحدد الغاية من الاجتماع .
3 – يقرر موعد الاجتماع ويعلن قبل ثلاثين يوما على الاجتماع .
ويعتبر يوم الاجتماع واليوم السابق له واليوم التالي له أيام عطلة رسمية للمحامين والمحامين المتقاعدين وعلى المحاكم والدوائر الرسمية وغيرها من المراجع القانونية أن تؤجل خلالها قضاياهم وأعمالهم.
مادة 75
1 – يتم النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة في الاجتماعين العادي وغير العادي إذا جريا وفق الفقرة /2 – أ / من المادة السابقة لممارسة اختصاصاتها باستثناء الانتخاب مهما كان عدد الحاضرين .
2 – أما لغرض إجراء الانتخاب فان النصاب القانوني لذلك لا يتم في اليوم الأول للاجتماع إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وألا فيجرى الانتخاب في اليوم التالي له مهما كان عدد الحاضرين .
3 – أما في الاجتماع غير العادي الجاري وفق الفقرة /2 – ب / من المادة السابقة فلا يتم النصاب القانوني فيه إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وألا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه .
4 – تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب .
مادة 76
1 – يتم انتخاب النقيب ونائبيه وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري بالأكثرية النسبية لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بين الحائزين على الأصوات المتساوية .
2 – تمهل في التصويت الأوراق الآتية :
الورقة غير المكتوبة .
الورقة التي تعسر قراءتها .
الورقة التي ولدت الالتباس.
3 – تقبل الورقة التي لا تحتوي على أسماء كامل العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الأخيرة الزائدة .
مادة 77
1 – يجرى الانتخاب لمناصب مجلس النقابة على الوجه التالية :
النقيب بورقة منفردة .
النائبان للنقيب بقائمة مفردة .
أعضاء المجلس – الاصليون والاحتياط – مجتمعا بقائمة مفردة .
2 – يجوز أن تجرى عملية الانتخاب للقوائم المذكورة في الفقرة السابقة في وقت واحد على أن توضع ثلاثة صناديق بألوان مختلفة تتفق ألوانها مع ألوان أوراق التصويت .
3 – لا تهمل الورقة التي رميت سهوا في غير الصندوق المعين لها .
مادة 78
1 – للمحامي وحده أن يرشح نفسه في الانتخابات لأحد مناصب مجلس النقابة على أن يوقع على استمارة الترشيح التي تعدها النقابة ويحصل على وصل بتسليمها وإذا امتنعت النقابة من تسلمها وإذا امتنعت النقابة من تسلمها وإذا امتنعت النقابة من تسلمها لأي سبب كان فله أن يقدمها إلى محكمة استئناف منطقة بغداد لترسلها إلى النقابة فوراً.
2 – يجب أن تقدم استمارة الترشيح إلى النقابة أو إلى المحكمة المذكورة قبل خمسة عشر يوما من موعد الانتخاب وألا كان الترشيح باطلا .
3 – يدقق مجلس النقابة استمارة الترشيح ويقرر توفر أو عدم توفر الشروط القانونية في المرشح خلال يومين من تاريخ تسلمها ويعلن القرار في مقر النقابة وألا فيعتبر الترشيح صحيحا .
مادة 79
إذا انتهت المدة المحددة للترشيح وفق المادة السابقة ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح فائزا فيه بالتزكية ويترتب على ذلك ما يلي :
1- إعلان هذه النتيجة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام .
2- لا يشغل الفائز بالتزكية منصبة إلا في اليوم المعين للانتخاب واثر إعلان نتائجه .
3- أما إذا اختل النصاب القانوني في مجلس النقابة لحدوث شاغر فيه كلا أو جزءا فان الفائز بالتزكية يشغل منصبه إنذارك حالا .
مادة 80
إذا فاز أعضاء مجلس النقابة بالتزكية يجري مجلس النقابة الانتخاب لتعيين الأعضاء الأصليين من الاحتياط وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بين المتساوين فيها .
مادة 81
1 – لا يجوز انتخاب من لم يكن مرشحا وفق أحكام المادة 78 من هذا القانون .
2 – يجوز للمرشح أن يسحب ترشيحه متى يشاء .
مادة 82
يشرف على الانتخاب وإعلان نتائجه ثلاثة أحكام يختارهم وزير العدل .
الفصل الثاني
مجلس النقابة
مادة 83
1 – يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة ويؤلف من نقيب المحامين ونائبين له وثمانية أعضاء أصليين .
2 – ويكون له أيضا أربعة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين وفق هذا القانون .
مادة 84
1 – ينتخب النقيب ونائباه وأعضاء مجلس النقابة الاصليون والاحتياط لمدة سنتين .
2 – ويجوز إعادة انتخابهم .
مادة 85
1 – لا ينتخب نقيبا إلا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
2 – لا ينتخب نائبا للنقيب في مجلس النقابة إلا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
3 – لا ينتخب عضوا من مجلس النقابة إلا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة سنوات .
4 – لا ينتخب لمجلس النقابة من حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة تزيد على السنة ما لم يمر على ذلك ثلاث سنوات .
مادة 86
إذا فقد النقيب أو احد نائبيه أو عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه أو تغيب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس – فعلى المجلس أن يقرر اعتباره مستقيلا .
مادة 87
1 – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يقوم النائب الأول له مقامه وعند عدم وجوده فالنائب الثاني لإكمال المدة الباقية للنقيب أن كانت تقل عن سنة وألا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب السابق.
2 – إذا شغر مركز نائبي النقيب فلمجلس النقابة انتخابهم من بين أعضائه .
3 – إذا شغرت عضوية أقلية المجلس فيحل محلهم الأعضاء الاحتياط.
مادة 88
تدعى الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لتامين احد الغرضين الآتيين:
1 – لإملاء الشواغر في مجلس النقابة للمدة الباقية له في الأحوال الآتية :
أ – إذا شغر مركز النقيب الذي بقي له من مدة انتخابه سنة فأكثر .
ب – إذا شغرت مراكز النقيب ونائبيه معا .
ج – إذا شغرت مراكز الأكثرية لأعضاء المجلس الأصليين .
2 – لانتخاب مجلس نقابة جديد إذا شغر مركز مجلس النقابة بكامل أعضائه لاستقالاتهم أو لأي سبب آخر .
أ – تتولى لجنة نقابة جديد إذا شغر مركز المجلس النقابة بكامل أعضائه لاستقالتهم أو لأي سبب آخر ويتبع في ذلك ما يلي :
أ – تتولى لجنة انضباط محامي بغداد إدارة شؤون النقابة وتمارس اختصاصات مجلس النقابة ويمارس رئيسها اختصاصات نقيب المحامين .
ب – تدعو اللجنة الهيئة العامة لاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ شغور مركز مجلس النقابة وعلى أن يتم الاجتماع خلال عشرين يوما من تاريخ الشغور .
ج – استثناء من حكم الفقرة /3/ من المادة /77/ من هذا القانون يعتبر الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه .
د – وفي حالة عدم وجود اللجنة لسبب ما أو عدم قيامها بما ورد في الفقرة ب السابقة يتولى وزير العدل إدارة شؤون النقابة بالطريقة التي يراها مناسبة .
مادة 89
يختص مجلس النقابة بشؤون النقابة كافة وبجميع ما يهم المحامين وبكل ما يتصل بالمحاماة ومن ذلك ما يلي :
1- إدارة شؤون النقابة واتخاذ القرارات المقتضية لها .
2- دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماعين العادي وهذا القانون .
3- البت في طلبات الانتماء إلى النقابة وكل الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصه وفق أحكام هذا القانون .
4- تسجيل اسم المحامي في جدول المحامين ورفع اسمه منه وفق أحكام هذا القانون .
5- انتخاب أمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه وتعيين صلاحياتهما بتعليمات يصدرها عند الحاجة .
6- وضع تعليمات خاصة بتعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم ومعاقبتهم .
7- تنظيم وتنفيذ الميزانية ووضع تعليمات مالية للنقابة .
8- الإشراف على غرف المحامين واختيار من ينتدبه لإدارتها في غير بغداد وفي الأماكن التي لا توجد فيها لجنة انضباط .
9- تأسيس وإدارة نوادي المحامين وتعيين المسؤولية عنها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض .
10 – تأليف اللجان التي نص هذا القانون على تأليفها وتأليف لجان أخرى لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولإنجاز أعمال النقابة أو لرفع شان المحاماة وتخويلها الصلاحيات التي يراها مقتضية لتسير مهامها .
وله أيضا أن يعهد إلى احد أعضائه القيام بمهمة معينة .
11 – تأليف لجنة بناء المساكن تتولى تامين الأراضي وما يقتضي لإنشاء دور عليها لسكني المحامين وموظفي الخدمة القضائية غير المالكين لدور السكنى في مراكز أعمالهم ويجوز أن يكون لهذه اللجنة فروع في بعض المدن لتسهيل مهمتها وتتولى هذه اللجنة الإشراف على جمعيات بناء المساكن للمحامين .
12 – منح الإجازة لكاتب المحامي وسحبها وفق تعليمات خاصة على أن يكون بدلها السنوي دينارا واحدا .
13 – إدارة صندوق تقاعد خاصة بتصديق كفالات المحامين لمصلحة صندوق التقاعد .
14 – وضع تعليمات خاصة بتصديق كفالات المحامين لمصلحة صندوق التقاعد .
15 – إيجاد مصادر جديدة لزيادة دخل صندوق التقاعد والعمل على تنمية واستثمار رصيده وامتلاك العقارات لتامين موارده وكفالتها على أن يتم تأمينها لدى شركة تامين .
16 – وبوجه عام له أن يقرر ما يراه مناسبا لمصلحة النقابة ومؤمنا لحقوق المحامين وصائنا لكرامة المحاماة .
مادة 90
1 – يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الأقل في الأسبوع في الميعاد الذي يعينه ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلاثة أعضائه لموضوع معين .
2 – يتم النصاب القانوني في اجتماعات مجلس النقابة بحضور النقيب ونائبه والأكثرية المطلقة من أعضائه .
3 – تصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت فيها النقيب أو نائبه .
مادة 91
1 – يمثل نقيب المحامين النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجل النقابة وينفذ قراراتهما ويعقد العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يمارس الصلاحيات الأخرى التي نص عليها هذا القانون ويتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة احد أعضائها .
2 – يمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غياب النقيب أو عند تخويل منه بذلك .
الفصل الثالث
السلطة الانضباطية
مادة 92
1 – يؤلف مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ لجنة انضباط في كل منطقة استئنافية لمحاكمة المحامين الذين تقع مكاتب عملهم في المحاماة ضمن اختصاص محكمة الاستئناف عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .
2 – تؤلف لجنة الانضباط من خمسة أعضاء .
الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء أصليين .
ويكون لها أيضا عضوان احتياطيان.
3 – يشترط في أعضاء لجنة الانضباط ما يشترط في أعضاء مجلس النقابة .
4 – يحل العضو الاحتياطي محل العضو الاصلي عند تغيبه لسبب مشروع أو عند شغور مركزه.
5 – يرأس الرئيس اجتماعاتها ويحل نائبه محله عند غيابه .
6 – لا يتم النصاب في اجتماع لجنة الانضباط إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل.
7 – لمجلس النقابة أن يملا الشواغر في لجان الانضباط .
مادة 93
تعتبر لجنة الانضباط كسلطة قضائية والجرائم الواقعة أمامها كالجرائم الواقعة أمام السلطات القضائية .
مادة 94
كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة أو خالف حكام من أحكام هذا القانون أو تصرف تصرفا يحط من قدر المحاماة أو قام بعمل يمس كرامة المحامين يحاكم أمام لجنة الانضباط الآتية :
1- التنبيه : يكونون بكتاب يعين فيه الاستياء من تصرفه .
2- الإنذار: ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من ترضفه لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكرره .
3- المنع الموقت : وهو المنع من ممارسة أي عمل من أعمال المحاماة لمدة لا تتجاوز سنتين اعتبارا من تاريخ تبليغ المحكوم عليه لاكتساب القرار درجته القطعية .
ويعلن القرار في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه إلى كل من الوزارة العدل ورئاسة محكمة التمييز والمحاكم والمراجع الأخرى .
4- الفصل من النقابة : وهو الفصل من عضوية النقابة والمنع نهائيا من ممارسة المحاماة ورفع الاسم من جدول المحامين .
وينفذ القرار من تاريخ تبليغ المحكوم عليه باكتساب القرار درجته القطعية .,
ويعلن القرار من تاريخ تبليغ المحكوم عليه باكتساب القرار درجته القطعية .
ويعلن القرار في الصحف المحلية وترسل صورة منه إلى الجهات المذكورة في الفقرة السابقة .
مادة 95
1 – لمجلس النقابة دائما لفت نظر المحامي .
2 – لا تحسب مدة عقوبة المنع الموقت من ممارسة المحاماة مدة مقتضية في المحاماة .
3 – لا يحكم عقوبة الفصل من النقابة إلا بعد الحكم على المحامي بالمنع الموقت من ممارسة المحاماة أكثر من مرة .
4 – لمن حكم عليه بعقوبة الفصل من النقابة أن يطلب إعادة انتمائه إليها بعد مرور ثلاث سنوات على قرار فصله .
مادة 96
يجوز رد أعضاء لجنة الانضباط أو رد احدهم عند وجود سبب من أسباب رد الحكام المنصوص عليها في قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لأصول رد الحكام وقراره في ذلك قطعى .
مادة 97
لا يجوز رفع الدعوى الانضباطية ضد المحامي إلا بقرار من النقيب .
وقراره بالرفض يعترض عليه لدى مجلس النقابة وقرار المجلس في ذلك قطعي .
مادة 98
1 – تسرى أحكام قانون أصول المرافعات الجزائية على المحاكمات الجارية في لجنة الانضباط ما لم تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون .
2 – للجنة الانضباط أن تتبع في التحقيق والمحاكمة الطرق التي ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامين العدالة .
3 – للمحامي المحال على لجنة الانضباط أن يوكل محاميا للدفاع عنه .
4 – للمشتكي أن يوكل محاميا عنه لحماية حقوقه .
مادة 99
1 – إذا تخلف شاهد عن الحضور أمام لجنة الانضباط يصدر حاكم التحقيق المختص بطلب من رئيس لجنة الانضباط مذكرة إحضار بحقه .
2 – وإذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة تطلب اللجنة من المدعى العام إجراء المقتضى القانوني بحقه .
مادة 100
1 – للجنة الانضباط رؤية الدعوى والبت فيها بغياب الطرفين أو غياب احدهما .
2 – جلسات المرافعات أمامها سرية .
3 – تبلغ مذكرات الدعوى والأوراق القضائية والأحكام بواسطة احد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا .
مادة 101
تسجل في جل خاص الأحكام الانضباطية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحفظ صورة من الحكم في الاضبارة الخاصة به .
مادة 102
1 – لا يمنع انقطاع علاقة المحامي بالمحاماة لأي سبب كان محاكمته انضباطيا عن أعمال ارتكبها خلال ممارسته للمحاماة .
2 – إذا استمر المحامي على ممارسة المحاماة دون أن يدفع بدل الاشتراك السنوي مدة سنتين فأكثر يكون مخالفا لواجبات المحاماة ومعرضا لإحدى العقوبات الانضباطية .
3 – يعد الممتنع عن الحضور أمام لجنة الانضباط لمحاكمته وفق الفقرتين السابقتين ممتنعا عن الحضور أمام المحكمة وتجرى بحقه الأحكام القانونية الخاصة بذلك .
4 – الحكم الصادر وفق الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة إذا كان يتضمن المنع الموقت من ممارسة المحاماة ينفذ بحق المحامي عند إعادة انتمائه إلى النقابة .
مادة 103
لا يحاكم نقيب المحامين أو من ينوب عنه عن أية شكوى انضباطية إلا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .
ولا تتم الإحالة على المحاكمة إلا بقرار من محكمة استئناف منطقة بغداد .
الفصل الرابع
مالية النقابة
مادة 104
تتألف مالية النقابة مما يأتي :
1- بدلات الانتماء إلى النقابة
2- بدلات الاشتراك السنوي
3- ما تساهم به الحكومة
4- ما تستوفيه عن كل استشهاد أو وثيقة تزود بهما أي طالب سواء كان محاميا أو غير محام وقدره مائة فلس .
5- بدل إجازة كاتب المحامي
6- أرباح مطبوعاتها واستماراتها .
7- التبرعات والموارد الأخرى المشروعة
مادة 105
1 – يكون البدل الانتماء إلى النقابة للمرة الأولى عشرة دنانير إذا كان طالب الانتماء لم يمض على تخرجه في كل الحقوق سنتان .
2 – يكون بدل الانتماء إلى النقابة في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عشرين دينارا .
3 – يكون بدل الاشتراك السنوي في النقابة اثني عشر دينارا .
مادة 106
تبدأ السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام .
مادة 107
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة واستحصالها وحفظها وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.
مادة 108
1 – يضع مجلس النقابة ميزانية النقابة مرفقا بها ميزانية صندوق التقاعد للسنتين الماليتين المقبلتين ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها .
2 – يقدم مجلس النقابة الحساب النهائي للميزانية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني مجاز يختاره مجلس النقابة .
3 – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في اجتماعها العادي للتصديق على ميزانية النقابة وعلى الحساب النهائي للميزانية السابقة يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
مادة 109
1 – تودع النقود والسندات باسم النقابة في مصرف حكومي .
2 – لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة إلا بقرار من مجلس النقابة .
3 – أوامر الإيداع والصرف يوقعهما النقيب وأمين الصندوق معا أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة .
مادة 110
إذا حلت نقابة المحامين لأي سبب كان رصيد حسابها يصبح ملكا لصندوق التقاعد ويستمر مجلس النقابة على أداء واجباته المتعلقة بصندوق التقاعد إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتتخذ من القرارات ما تراه مناسبا .
الباب الثالث
صندوق التقاعد
مادة 111
يكون في مقر النقابة صندوق خاص بتقاعد المحامين يختص بتامين الحقوق التقاعدية للمحامين وفق أحكام هذا القانون ويديره مجلس النقابة عن طريق لجنة خاصة قوامها ثلاثة أعضاء يختار اثنين منهم مجلس النقابة ويختار الثالث وزير المالية .
مادة 112
1 – الاشتراك في صندوق تقاعد المحامين إلزامي .
2 – كل محام عند نفاذ هذا القانون يعد مشتركا في صندوق التقاعد وعليه خلال أسبوعين أن يوقع على الاستمارة الخاصة بالاشتراك ويتعين عليه أن يستمر على دفع البدلات عند استحقاقها .
3 – وله أن يدفع بدلات الاشتراك عن السنين السابقة لنفاذ هذا القانون مقسطة حسبما يقرره مجلس النقابة من حين لآخر على أن لا تقل عن ثلاثة دنانير أن أراد احتساب تلك المدة لغرض التقاعد .
مادة 113
تتألف موارد صندوق التقاعد من المصادر الآتية :
1- بدلات الاشتراك فيه المعينة بموجب هذا القانون .
2- ما تساهم به الحكومة سنويا بما لا يقل عن خمسة آلاف دينار .
3- ما يقرره مجلس النقابة مما يفيض من داخل النقابة السنوي .
4- اجر تأييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات .
5- اجر تقدير أتعاب مثل المحاماة .
6- عشر أتعاب مثل المحاماة التي تقضي بها المحاكم للمحامين .
7- الإرباح المتأتية من مطبوعات الصندوق .
8- الدخل الناجم من استمارة راس ماله بإيداعه لدى مصرف بالأمانة الثابتة أو بامتلاك عقارات مؤمنة لدى شركة تامين أو بأي وجد آخر .
9- الهبات والتبرعات والوصايا .
10 – الموارد الأخرى التي نص عليها هذا القانون .
11 – الدخل الناجم مما يقرر مجلس النقابة القيام به أو استيفاءه لمصلحته .
مادة 114
يكون بدل الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد على الوجه الآتي :
1- عشرون دينارا لكل سنة من السنوات الخمس الأولى لممارسة المحاماة .
2- أربعون دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة .
3- ستون دينارا لكل سنة من السنوات التي تعقب السنوات العشر المذكورة في الفقرتين السابقتين .
ويجوز دفع هذا البدل بأقساط شهرية .
مادة 115
يخضع اجر تأييد ملاءة المحامي المالية للأحكام الآتية :
1- يكون الأجر فلسا واحدا عن كل دينار من مبلغ الكفالة وأجزاء العشرة أجرها عشرة فلوس .
2- لا يقل الأجر عن ربع دينار ولا يزيد على خمسة دنانير .
3- تقتصر الكفالات على الأمور الآتية :
آ – الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغها .
ب – الكفالات المالية المتعلقة بتكفيل المحامي لزوجه وأولاده ووالديه وإخوانه مهما كان مبلغها .
ج – الكفالات المالية عن الغير على أن لا تتجاوز خمسة آلاف دينار .
4 – تقدير ملاءة المحامي المالية يعود لمجلس النقابة .
5 – يجوز لمجلس النقابة أن يخول لجان الانضباط صلاحية التأييد لملاءة المحامي المالية وغرف المحامين في المدن التي لا توجد فيها لجنة انضباط .
مادة 116
ما يدفع لصندوق التقاعد من بدلات الاشتراك فيه لا يعاد .
مادة 117
لمجلس النقابة أن يفترض مبلغا لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لمصلحة صندوق التقاعد .
مادة 118
لا يجوز أن تتجاوز المصروفات السنوية لصندوق التقاعد ثمانين من المائة من إيراداته السنوية أما العشرون من المائة الباقية فتؤلف احتياطي الصندوق لسد عجز طارئ أو تامين حاجة قاهرة .
مادة 119
لا تخضع الأموال والنقود والفوائد العائدة لصندوق التقاعد إلى ضريبة الدخل ورسم الطابع ورسوم الطابو .
مادة 120
لمجلس النقابة بالاتفاق مع وزيري العدل والمالية أن يضع تعليمات خاصة بصندوق التقاعد لتسهيل تنفيذ أغراض هذا الباب من القانون .
الفصل الثاني
الإحالة على التقاعد
مادة 121
للمحامي المشترك في صندوق التقاعد المحامين أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون ممارسا للمحاماة في تاريخ طلبه .
2- أن لا تقل ممارسته للمحاماة عن خمس وعشرين سنة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة بلغ مجموعها هذه المدة .
3- أن يكون قد أكمل الستين من عمره .
4- أن يكون قد دفع ما عليه من بدلات الاشتراك السنوية في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق عن المدة التي يزيد احتسابها لغرض التقاعد .
مادة 122
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد في الحالات الآتية :
1- إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وان لم يكمل الستين من عمره .
2- إذا عجز عن الاستمرار في ممارسة المحاماة وكان قد مارس المحاماة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
مادة 123
تدخل في حساب مدة الممارسة للمحاماة المدد الآتية إذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في صندوق التقاعد وهي :
1- مدة خدمة الاحتياط في الجيش
2- مدة حجز المحامي أو توقيفه أو اعتقاله
3- مدة حجز المحامي أو توقيفه أو اعتقاله
4- مدة الدراسة خارج العراق للتخصص في القانون على أن يسبقها إذن من النقابة وعلى أن لا تتجاوز أربع سنوات .
مادة 124
تجب إحالة المحامي المشترك في صندوق التقاعد على التقاعد إذا أصيب بعاهة دائمية أو مرض عضال أقعده عن ممارسة المحاماة كالجنون والفالج وفقدان الوعي بتقرير من لجنة طبية .
مادة 125
يترتب على إحالة المحامي على التقاعد الأحكام الآتية :
1- ينقل اسمه من جدول المحامين إلى الجدول الملحق به الخاص بالمحامين المتقاعدين .
2- يمتنع عليه قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بقرار إحالته على التقاعد .
3- يغلق مكتبة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الإحالة على التقاعد.
4- لمجلس النقابة أن يأذن له بالاستمرار على إنجاز دعاواه التي كانت رهن المحاكمات قبل تاريخ طلب إحالته على التقاعد .
5- إذا خالف حكما من أحكام هذه المادة ينبه بكتاب إلى ترك المخالفة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه به ويوقف دفع راتبه ألتقاعدي موقتا فان لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه ألتقاعدي موقتا فان لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه ألتقاعدي لمدة يحددها مجلس النقابة .
6- لا يحرم من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء ما يلي :
آ – غلق مكتبه والكف عن ممارسة المحاماة لا ما نص عليه في الفقرة /د/ من المادة 24 من هذا القانون .
ب – له أن يمارس جميع الأعمال باستثناء العمل الذي يتنافى مع كرامة المحاماة .
7 – له أن يمارس جميع الأعمال باستثناء العمل الذي يتنافى مع كرامة المحاماة .
8 – يظل مسؤولا عن القيام بواجبات المحاماة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة .
والمخالفة لذلك يحاكم أمام لجنة الانضباط المختصة ويعاقب بإحدى العقوبتين التاليتين :
آ – الإنذار
ب – قطع الراتب ألتقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
9 – له أن يعود إلى المحاماة عندما يأنس في نفسه القدرة على ممارستها على أن لا يستعمل هذا الحق إلا لمرة واحدة.
آ – يوقف دفع راتبه ألتقاعدي اعتبارا من تاريخ القرار بقبول انتمائه إلى النقابة مجددا .
ب – تسرى عليه الأحكام الخاصة بإعادة الانتماء إلى النقابة والاشتراك في صندوق التقاعد .
ج – لا يجوز إحالته على التقاعد مجددا يطلبه قبل مضي سنة على الأقل على عودته إلى المحاماة .
الفصل الثالث
الحقوق التقاعدية
مادة 126
تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا القانون الراتب ألتقاعدي الشهري والمكافأة المقطوعة .
مادة 127
يستحق المحامي على التقاعد باختياره التقاعدية وفق الأحكام الآتية :
1- إذا بلغت خدمته في المحاماة خمسا وعشرين سنة استحق الراتب ألتقاعدي الكامل وهو خمسون دينارا في الشهر .
2- إذا تجاوزت خدمته في المحاماة خمسا وعشرين سنة يستحق راتبا تقاعديا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب ألتقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني خدمته في المحاماة على أن لا يتجاوز الراتب ألتقاعدي الشهري على أي حال مائة وسبعة عشر دينارا .
3- إذا قلت خدمته في المحاماة عن خمس وعشرين سنة وبلغت خمس عشرة سنة فأكثر يستحق راتبا تقاعديا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب ألتقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني خدمته في المحاماة .
4- إذا قلت خدمته في المحاماة عن خمس عشرة سنة يستحق مكافأة مقطوعة هي نصف الراتب ألتقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني خدمته في المحاماة .
5- لاحتساب الخدمة في المحاماة للمدة التي لا تقل عن السنة يتبع ما يلي :
أ- إذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل .
ب- إذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ولم تتجاوز ستة شهر فتعتبر نصف سنة .
ج – إذا تجاوزت المدة ستة شهور تعتبر سنة كاملة .
مادة 128
يستحق المحامي المحال على التقاعد لعجزه حسب المادة 124 من هذا القانون الحقوق التقاعدية وفق الأحكام الآتية :
1- إذا كانت مدة خدمته في المحاماة تتجاوز عشر سنوات ولم تبلغ خمس عشرة سنة يستحق نصف الراتب ألتقاعدي الكامل .
2- إذا كانت مدة خدمته في المحاماة تقل عن عشرة سنوات وتزيد على خمس سنوات يستحق ثلث الراتب ألتقاعدي الكامل .
3- إذا كانت مدة خدمته في المحاماة لا تتجاوز خمس سنوات يستحق ربع الراتب ألتقاعدي الكامل.
4- إذا حصلت الإصابة التي عطلته عن عمله أثناء المرافعة أو بسبب المحاماة يستحق ضعف ما يصيبه حسب الحالات السابقة .
5- إذا فضت الإصابة إلى موته انتقلت الحقوق التقاعدية المبحوث عنها في الفقرات السابقة إلى من يعيلهم وفق أحكام هذا القانون .
مادة 129
إذا توفى المحامي أو المحامي المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته إلى من كان مكلفا بإعالته شرعا من أفراد عائلته المذكورين فيما بعد .
1- الأرملة أو الأرامل
2- الولد القاصر أو الأولاد القاصرون ذكورا وإناثا
3- الولدان أو احدهما
4- الأخت أو الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل
مادة 130
إذا كانت الحقوق التقاعدية راتبا تقاعديا شهريا فان المستحقين له من عائلة المتوفى المذكورين في المادة السابقة ينالونه ويوزع عليهم على الوجه الآتي :
1- إذا ترك أرملة أو أرامل فقط أخذت أو أخذت نصف الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهن .
2- إذا ترك ولدا أو أولادا فقط اخذ أو اخذوا كامل الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهم .
3- إذا ترك احد والديه أو هما معا فقط اخذ أو أخذا نصف الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهما .
4- إذا ترك أختا أو أخوات فقط أخذت أو أخذن نصف الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهن .
5- إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا أخذت الأرملة أو الأرامل ربع الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهن واخذ الولد أو الأولاد الأرباع الثلاثة بالتساوي بينهم .
6- إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو احدهما أخذت الأرملة أو الأرامل نصف الراتب ألتقاعدي بالتساوي بينهن واخذ الولدان أو احدهما الربع بالتساوي يبينهما .
7- إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا ووالدين أو احدهما وأختا أو أخوات فيقسم الراتب ألتقاعدي كاملا بينهم حسب النسبة الآتية :
الربع للأرملة بالتساوي بينهم
النصف للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم
الثمن للوالدين أو احدهما بالتساوي بينهما
الثمن للأخت أو الأخوات بالتساوي بينهن
وان لم يوجد احد هؤلاء فان نصيبه يوزع على الآخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطى إلى الولد أو الأولاد أن وجدوا وألا فيعطى إلى الأرملة أو الأرامل وألا فيصبح ملكا للصندوق .
مادة 131
إذا كانت الحقوق التقاعدية مكافأة فان المستحق لها من عائلة المتوفى المذكورين في المادة 129 من هذا القانون ينالونها كاملة وتوزع عليهم حسب الطريقة الواردة في الفقرة /7/ من المادة السابقة .
مادة 132
1 – ينقطع الراتب ألتقاعدي للأرملة عند زواجها أو توظفها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو ترك الوظيفة أما عند زواجها مرة أخرى فينقطع عنها نهائيا .
2 – يستمر الصرف الراتب ألتقاعدي للولد ابنا أو بنتا إلى أن يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات الآتية :
آ – إذا كان مستمرا على الدراسة فيستمر صرف الراتب ألتقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا تتجاوز عمره عشرين سنة .
ب – إذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش آخر فيستمر صرف الراتب ألتقاعدي له مدى الحياة .
ج – إذا كانت بنتا غير متزوجة فان راتبها ألتقاعدي لا ينقطع عنها إلا عند زواجها أو توظفها ويعود لها عند الافتراق أو الترمل أو ترك الوظيفة .
3 – لا يتناول كل من آب المتوفى وأمه راتبا تقاعديا إلا إذا كان معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر يمكن إلزامه شرعا بتامين معاشة ويستمر صرف الراتب ألتقاعدي له مدى الحياة .
4 – لا تتناول أخت المتوفى راتبا تقاعديا إلا إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن إلزامه شرعا بتامين معاشها . وينقطع صرف الراتب ألتقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عن الافتراق أو الترمل .
5 – ينقطع الراتب ألتقاعدي عن عائلة المتوفى كلها على أي حالة بعد مرور عشرين سنة على تاريخ وفاته .
مادة 133
1 – إذا توفى احد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين وان يصبح ملكا للصندوق .
3 – يجوز لمجلس النقابة بالاشتراك مع لجنة صندوق التقاعد أن يقرر صرف نصف حصة المتوفى من أفراد العائلة أو المنقطعة عنه لسبب قانوني على بقية أفراد العائلة حسب النسب التي يراها مناسبة عندما يقتنع بضرورة ذلك .
مادة 134
لمجلس النقابة أن يمنح إعانات أو يخصص رواتب شهرية لأرملة المحامي المتوفى وأولاده القاصرين حتى ولم لم تتوفر الشروط القانونية لذلك عندما يعتقد بالحاجة الملحة لاتخاذ هذا القرار على أن لا يتجاوز مجموع رواتبهم التقاعدية نصف الراتب ألتقاعدي الكامل .
مادة 135
يبدأ حساب الراتب ألتقاعدي من تاريخ قرار الإحالة على التقاعد للمحامي ومن تاريخ قرار تخصيص الرواتب التقاعدية لعائلته عند وفاته إذا لم يطعن في القرار .
أما إذا طعن فيه فيكون من اكتساب القرار قطعيته .
مادة 136
لمجلس النقابة أن يقرر منح عون مالي موقت لمحام عاجز ماليا في الأحوال الآتية :
1- إذا أصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية .
2- إذا تعرض لحادث عطلة موقتا عن ممارسة المحاماة .
3- إذا حلت به كارثة طبيعية سببت له أضرارا مالية لا قبل له بتعويضها .
مادة 137
على كل من المحامي المتقاعد وإفراد عائلة المتوفى أن يبلغوا نقابة المحامين فانا بكل تبدل في أحوال العائلة من شانه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الرسالة والزواج والفراق والموت .
والمخالف لذلك يحاكم أمام لجنة الانضباط ويحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معا :
1- قطع الراتب ألتقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور .
2- استيفاء ما تعرض له صندوق التقاعد من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا أو مكافأة يغر حق .
مادة 138
كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصرا أو معتوها انقطع عن تناول راتبه ألتقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه عن تلك المدة إلا إذا اثبت انه امتنع عليه تناوله لسبب قاهر واقتنع بذلك مجالس النقابة .
مادة 139
لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد علا ثلاث سنوات مهما كانت الأسباب والدواعي .
مادة 140
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة فان كانت مكافأة فلمستحقتها نوالها مهما بلغت .
أما إذا كانت راتبا تقاعديا فلا يجوز أن يتجاوز مجموع الراتبين الشهرين مائة وخمسين دينارا.
مادة 141
يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:
1- إذا اكتسب جنسية دولة أجنبية غير عربية .
2- إذا أسقطت عنه الجنسية العراقية .
مادة 143
1 – لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب إلا إذا كان لنفقه .
2 – ولا يجوز كذلك التبايع عليها أو التنازل عنها للغير .
الباب الرابع
الطعن في القرارات
مادة 144
محكمة التمييز هي المرجع القانوني الوحيد للطعن في قرارات نقابة المحامين .
مادة 145
1 – لا يقبل الطعن في القرارات الهيئة العامة أو الانتخابات التي تجربها إلا بطلب من وزير العدل أو من مائة محام على الأقل.
2 – يجب أن يقدم طلب الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة أو من تاريخ إجراء الانتخاب متضمنا الأسباب والعلل الموجهة للنقض وألا كان الطعن غير مقبول شكلا .
3 – تنظر في طلب الطعن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرارها قطعي .
مادة 146
1 – لا يجوز الطعن في قرارات مجلس النقابة إلا إذا تضمنت احد الأمور الآتية :
أ – قبول أو رفض الانتماء إلى النقابة أو تأجيل البت في الطلب .
ب – تسجيل أو استبعاده أو رفع الاسم من جدول المحامين .
ج – تعيين نوع صلاحية المحامي في مدة التمرن .
د – تحديد المدة المقتضية في المحاماة .
ولا يقبل الطعن في القرارات إلا بطلب من صاحب المصلحة أو من وزير العدل في حالة القبول فقط .
هـ – دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع أو رفض دعوتها ولا يقبل الطعن في هذا القرار إلا بطلب من وزير العدل أو من محامين لا يقل عددهم عن خمسين محاميا .
و – القرار المتعلق بتقاعد المحامين ولا يقبل الطعن فيه إلا بطلب من صاحب المصلحة أو من وزير العدل .
ز – القرارات الأخرى التي نص هذا القانون على قبول الطعن فيها .
2 – يجب أن يقدم طلب الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ صاحب المصلحة أو وزير العدل متضمنا الأسباب والعلل الموجبة للنقض وألا كان الطعن غير مقبول شكلا .
3 – تنظر في طلب الطعن محكمة التمييز المؤلفة من رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل .
4 – لمجلس النقابة أن يصر على قراره المنقوص على أن يعلل أسباب الإصرار وقراره في ذلك قابل الطعن فيه وفق أحكام هذا القانون على أن تنظر فيه محكمة التمييز بهيئتها العامة وقرارها قطعي .
مادة 147
1 – كل القرارات الصادرة من لجنة الانضباط تقبل الطعن ولا يقبل الطعن فيها إلا بطلب من احد طرفي النزاع أو من وزير العدل أو من نقيب المحامين .
2 – يجب أن يقدم طلب الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ به بحق الغائب ومن تاريخ وصوله إلى وزارة العدل ومن تاريخ وصوله إلى نقابة المحامين على أن يتضمن الطلب الأساسي والعلل الموجبة للنقض وألا كان الطعن غير مقبول شكلا .
3 – تنظر في طلب الطعن محكمة التمييز المؤلفة من رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وقرارها قطعي .
الباب الخامس
أحكام متفرقة وموقتة
مادة 148
يستمر مجلس النقابة عند نفاذ هذا القانون على عمله ويمارس الاختصاصيات المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين إجراء الانتخاب وفق أحكامه في شهر كانون الثاني الذي يلي صدوره .
مادة 149
من جمع بين المحاماة وبين عمل آخر لا يأتلف مع المحاماة وتنطبق عليه أحكام المادة /5/ من هذا القانون عليه خلال أسبوعين من تاريخ نفاذه أن يختار بين المحاماة وبين العمل الآخر ويخبر النقابة بذلك .
ويترتب على ذلك ما يلي :
1- إذا اختار التخلي عن المحاماة اشر ذلك في السجل النقابة ورفع اسمه من جدول المحامين .
2- إذا اختار المحاماة والتخلي عن العمل الآخر المشمول بحكم الفقرة /3/ من المادة المذكورة فعليه أن ينهي علاقته بالوظيفة أو الاستخدام خلال شهر واحد من تاريخ نفاذه .
3- إذا اختار المحاماة والتخلي عن العمل الآخر المشمول بحكم الفقرة /4/ منها فعليه أن ينهي علاقته التجارية خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه .
4- إذا اختار المحاماة والتخلي عن العمل الآخر المشمول بحكم الفقرة /5/ منها فعليه أن ينهي علاقته بالشركة خلال شهر واحد من تاريخ نفاذه .
مادة 150
تسرى أحكام الباب الثالث من هذا القانون على المحامين المتقاعدين وعلى عوائلهم عند نفاذه .
مادة 151
لا تسرى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون الخاصة بالتدرج في ممارسة المحاماة على المحامين الممارسين للمحاماة عند نفاذ هذا القانون .
مادة 152
لمجلس النقابة أن يقرر بتعليمات خاصة تخصيص راتب تقاعدي أو مكافأة لمستخدمي النقابة .
مادة 154
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
ووكيل وزير التربية
محمد جواد ألعبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1022 في 21 /10/1964
جدول أتعاب المحاماة التي يحكم بها على الطرف الخاسر
الملحق
على المحاكم والهيئات التي تمارس سلطات قضائية أن تحكم بدون طلب على الطرف الخاسر للدعوى ملا أو جزءا بان يدفع لخصمه الكاسب الدعوى أتعاب محاماة أن كان له محام أو أكثر تقدرها المحكمة أو سلطة القضائية على أن لا تقل عن الحد الأدنى ولا تزيد على الحد الأعلى الواردين في هذا الجدول وفق الأسس الآتية :
1- تعني أتعاب المحاماة أتعاب المحامي عن كل ما يبذله من جهود في تامين حق الموكل والدفاع عنه وتتناول استدعاء الطلب والمرافعات واللوائح والتعقيب واستعمال طرق الطعن في الأحكام وغيرها من أعمال المحاماة .
2- يتكون الحكم بأتعاب المحاماة في الدعوى الاعتراضية وفي الدعوى الاستئنافية وفي الدعوى التمييزية .
الجدول
الحد الأدنى
دينار الحد الأعلى
دينار
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
أولا في الدعاوى الآتية يحكم بما يلي:
الدعاوى الخاضعة لرسم مقطوع أو التي يمكن تحديد قيمتها الحقيقة
دعاوى استئناف تسوية حقوق الأراضي
دعاوى الإصلاح الزراعي
دعاوى تصفية الوقف الذري
ثانيا – في الدعاوى الصلحية يحكم بما يلي 0
إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (25) دينارا
إذا تجاوزت قيمة الدعوى (25) دينارا ولم تتجاوز (100) دينار
في دعاوى تخلية المأجور والحيازة وامثالهما اثنان في المائة (2%) من قيمة الدعوى
في دعاوى إزالة الشيوع واحد من المائة (1%) من القيمة المقدرة للمال
ثالثا – في الدعاوى البدائية والدعاوى الاستئنافية يحكم بما يلي
إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (500) دينار
إذا تجاوزت قيمة الدعوى (500) دينار ولم تتجاوز (1000) دينار
إذا تجاوزت قيمة الدعوى (1000) دينار مهما بلغت اثنان من المائة (2%) من قيمة الدعوى
في دعاوى الاستملاك خمسة في المائة (5%) من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبين بدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة
رابعا – في الدعاوى التمييزية في محكمة التمييز أو في أي سلطة قضائية تنظر فيه الأحكام والقرارات بصفة تمييزية – يحكم بأتعاب محاماة تقدرها المحكمة .
خامسا : في دعاوى الأحوال الشخصية حيثما كان مرجعها يحكم
في دعاوى النفقة والمطاوعة والطلاق والتفريق والرشد
في دعاوى النسب وتصيخي القسام أو إبطاله والحجز أو رفعه .
في دعاوى الوقف والوصية التي لا يمكن تحديد قيمتها
في الدعاوى المحددة قيمته بمبلغ معين – يتبع حكمها حكم الفقرتين / ثالثا ورابعا / من هذا الجدول
سادسا في الدعاوى الجزائية في المحاكم الجزائية والمجالس العراقية والمحاكم العسكرية الدائمة والمحاكم الخاصة وكل سلطة قضائية تنظر في القضايا الجزائية يحكم بها بدون طلب أيضا إذا كان فيها مدع بالحق المدني.
10
1
2
10
10
10
30
70
10
5
2
5
10
10
200
5
10
100
200
30
70
500
50
100
30
50
100
100
الأسباب الموجبة
الملحق2
تجاوبا مع الرغبة الكريمة للمحامين في وضع قانون يتوخى السلامة في أحكامه ويرفع مستوى النقابة في نصوصه ، ويحفظ للمحاماة رسالتها النبيلة ، ويثبت للمحامين حقوقهم وواجباتهم ، ويفتح أمامهم باب الأمل الباسم لعيش كريم ومستقبل زاهر وضع هذا القانون في ضوء الأسباب الآتية .
1- حرص القانون على الرجوع إلى قوانين المحاماة النافذة والمشاريع المعدة لها في الوطن العربي وخاصة منها المشروع الموحد ليأخذ في اعتباره العمل على تحقيق هدف عظيم من أهداف اتحاد المحامين العرب هو وحدة التشريع العربي مبتدئة بقانون المحاماة.
2- خطا القانون في اتجاهه القمي خطوة جديدة بان سمح للمحامي العربي التوكل في دعوى معينة من غير أن يتطلب لذلك شرط المقابلة بالمثل .
3- وعملا على تنفيذ مبدأ الحرية التي كفلها الدستور الموقت المعلن في يوم 10 أيار 1964 صان القانون حرية المحامي في ممارسة عمله ليتسنى له القيام بواجبه المهني وأداء رسالة المحاماة على وجهها الأكمل .
4- كان هذا القانون تطبيقا لمبادئ الاشتراكية التي جعلها الدستور الموقت قاعدة من قواعد الحكم الديمقراطي الصحيح وركنا من أركان الدولة .
5- فقد وضع بعض النصوص في ضوء المبادئ الاشتراكية وفي مقدمتها كفالة العيش الكريم للمحامي عند عجزه أو شيخوخته وضمان مستقل عائلته من بعده .
6- توخى القانون التعاون بين المحاماة وبين القضاة وساوى بين المحامي الحكام في الحقوق والامتيازات .
7- قياما بواجب الحماية الصحيحة لحقوق المحامي في مجال مهنته وعملا على منع المنافسة له من قبل أشخاص يزاولون أعمالا أخرى تكفل لهم الدخل الذي ارتضوه بأنفسهم – اخذ القانون بتطبيق قواعد سليمة معمول بها في جميع العالم وبوجه خاص الوطن العربي – بان منع الجمع بين المحاماة وبين الاستخدام في الشركات والبنوك منعا تاما ومطلقا.
ومنع أيضا الجمع بين المحاماة وبين احتراف التجارة ومعنى احتراف التجارة هو عدم السماح لتآجر المسجل في إحدى غرف التجارة والحامل لهوية التجارة بان يمارس عملا من أعمال المحاماة في الوقت ذاته .
وعلى ذلك فان المحامي غير ممنوع من القيام بعمل يعده القانون تجاريا ما دام ذلك العمل لم يزاول باستمرار ولم يبلغ حد الاحتراف للتجارة .
8 – وسع القانون في حقوق المحامي بان أوجب على كل شركة تجارية أهلية بلغ رأسمالها المدفوع عشرين ألف دينار فأكثر وعلى كل فرع مؤسسة اقتصادية أجنبية مهما كان راس ماله وعلى كل فرع لشركة مؤسسة خارج العراق مهما كان راس مال الفرع ، أن تعين لها محاميا يتولى الدفاع عن حقوقها ويقدم لها المشورة القانونية التي يتطلبها عملها .
وقد فرض القانون أن تكون أتعاب المحاماة شهرية متواخيا بذلك تحقيق مطلبين هما :
الأول منع اتفاق على أن تكون أتعاب المحاماة بنسبة معينة من قيمة الدعاوى لضمان راتب شهري ثابت .
الثاني : منع الاتفاق على أن تكون أتعاب المحاماة سنوية ، لضمان التوازن في المصروفات المستمرة في ضوء الدخل الشهري .
9 – تطبيقا لمبدأ الضمان الاجتماعي الذي هو من صميم المبادئ الاشتراكية ، جعل القانون الاشتراك في صندوق تقاعد المحامين إلزاميا ليؤمن ذلك الصندوق دخلا مضمونا ثابتا وليوطد الثقة بمستقبله وليضمن حسن قيامه بواجبه الاجتماعي الجليل .
10 – توطيدا لجدية العمل وتنظيمه وإعداد جدول المحامين في موعده القانوني وضمانا لأداء الخدمات الاجتماعية الكثيرة التي ألقيت على عاتق النقابة – منع القانون تجديد إجازة المحامي ما لم يدفع ما بذمته لصندوقي النقابة والتقاعد من بدلت مستحقة بعد نفاذ هذا القانون .
11 – عملا على أداء رسالة المحاماة في عون الملهوف في سوح القضاء وتطبيقا لمبادئ الاشتراكية العربية في مساعدة المعسر للعون القضائي – وسعت الأحكام التي تضمنها مبدأ المعونة القضائية بحيث أصبح في أمكان المعسر أن يلوذ بالنقابة لا لتوكيل محام يتولى الدفاع عنه في المحاكم مجانا فقد ، بل ينظم له كذلك عقدا أو يعدل له لائحة أو يعقب له حقا أو ينفذ له حكما .
12 – اعترافا بالجهد المضني الذي أمضاه المحامي المتقاعد طوال كفاحه في المحاماة ، وحفاظا على صلاته الوثيقة بالنقابة وبالمحامين وبالمحاماة وتكريما له بعد اعتزاله المحاماة وإعزازا لكرامته لم يشأ القانون أن يعزله عن إخوانه وعن النقابة ذاتها فلم يخرجه من عداة الهيئة العامة للمحامين ولم ينزع منه حق الانتخاب لأعضاء مجلس النقابة المسؤول عن حماية حقوقه في صندوق التقاعد ولم يحرمه من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المحامي الممارس .
وزاد القانون في تكريمه له بان منحه حق ممارسة المحاماة عن زوجه وأولاده لكي لا يضطره إلى توكيل محام عنه عند الضرورة .
13 – حما القانون المحامي من أن يسرى الموكل على حسابه بان جعل الفرق بين أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على الطرف الخاسر للدعوى وبينما اتفق عليه في العقد يعود للمحامي حتما والاتفاق على خلال ذلك باطل .
14 – توخى القانون إيجاد موارد جديدة لصندوق التقاعد تكفل له الاستمرار والبقاء والتوسع سعيا وراء زيادة الراتب ألتقاعدي في المستقبل .
15 – انسجاما مع أحدث المبادئ واستفاد من التجارب الماضية واختزالا للإجراءات المعقدة – عمل القانون على أحدث تغيير في قواعد الاجتماعات وطرق الممارسة للأعمال النقابية وموعد الانتخاب واخذ بمبدأ التسوية في الانتخاب عند انعدام المنافس .
16 – وازن القانون بين الحقوق التي منحها المحامي وبين الواجبات التي طرحها عليه … فكما انه وسع له في الحقوق لضمان العيش الكريم له ولحماية كرامته وكرامة المحاماة ، زاد كذلك في الواجبات التي ألقاها على كاهله ووسع فيا لضمانات التي وضعت لأداء تلك الواجبات – ومنها تشديده في العقوبات الانضباطية آملا في أن تكون رادعة من إتيان عمل يعده قانون المحاماة ذنبا وتعده رسالة المحاماة جريمة .