قانون التعديل الثالث عشر لقانون البريد رقم 6 لسنة 1930

      التعليقات على قانون التعديل الثالث عشر لقانون البريد رقم 6 لسنة 1930 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون البريد رقم 6 لسنة 1930
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-22 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدّق القانون الآتـــي :

مادة 1
تحذف الفقرتان (8) و (17) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (6) لسـنة 1949 الخاص بالتعديل السادس لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .

مادة 2
تحذف الفقرات (1) و (2) و (7) من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسـنة 1950 الخاص بالتعديل الثامن لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .

مادة 3
تحذف الفقرة (6) الوارد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم (30) لسـنة 1958 الخاص بالتعديل الثاني عشر لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 وكذلك تحذف الفقرات (3) و (4) و (5) الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القانون المذكور .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير المواصلات تنفيذ أحكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الـرابـع والعشـريـن مـن شـهر شعبـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـانـي والعشــرين من شــهر شـباط ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسن الطالباني وزير المواصلات هاشم جواد وزير الخارجـية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 313 في 2-3-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
بالنــظر الى أن بعض الأجور البريدية الخارجية المحددة بموجب قانون البريد رقم 6 لسنة 1930 وتعديلاته لم تعد تتفق مع ما هو وارد في اتفاقية البريد العالمية المصدقة بموجب القانون رقم (3) لسـنة 1959 ورغبة في جعل هذه الأجور متمشية مع أحكام الاتفاقية المذكورة لذا فقد أعدت اللائحة القانونية المرفقة لغرض اجراء التعديلات المقتضية في قانون البريد .