قانون التعديل الخامس لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يعدل الحد الأدنى لراتب المدرسة الوارد ذكره في جدول الوظائف التعليمية من القسم الثاني الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك بجعله 24 دينارا بدلا من – /28 دينار .

مادة 2
تضاف الوظائف التالية إلى آخر الجداول الملحقة بقانون الملاك برقم 23 وبعنوان الوظائف الاقتصادية والإحصائية .
مدير أبحاث اقتصادية
مدير أبحاث إحصائية 70 – 120
رئيس أبحاث اقتصادية
رئيس أبحاث إحصائية 50 – 65
باحث اقتصادي 36 – 45
باحث إحصائي 36 – 45
مساعد باحث اقتصادي 28 – 34
مساعد باحث إحصائي 28 – 34

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1016 في 12/10/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لحاجة التعليم الثانوي لخدمات خريجي معهد المدرسين العالي ومعهد اللغات العالي – فرع اللغة الإنكليزية وضرورة إملاء الشواغر في ملاكاتها فقد عدل الحد الأدنى لراتب المدرس إلى 24 دينارا بدلا من 28 دينارا .
وقد رأت الحكومة ضرورة توسيع تشكيلات دائرة الإحصاء المركزية والدائرة الاقتصادية وفق تقارير الخبراء المختصين فأحدثت عنوان باحث اقتصادي وإحصائي ومساعد باحث اقتصادي وإحصائي لغرض تعيين الأخصائيين بهذه العناوين والاستفادة من خبراتهم في دوائر الدولة .