قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل النفوس والالقاب رقم 61 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل النفوس والالقاب رقم 61 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل النفوس والالقاب رقم 61 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تعتبر المادة الثانية والثلاثون من قانون تسجيل النفوس والألقاب فقرة /1/ وتضاف إليها الفقرة التالية وتكون فقرة /2/ لها .
2 – يستوفى الرسم بطوابع مالية تلصق على دفتر النفوس أو بدله وتبطل بختم الدائرة وتوقيع المدير العام أو من يخوله بالكيفية المعينة بقانون رسم الطابع.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1016 في 12/10/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
أن المادة /32/ من قانون تسجيل النفوس والألقاب رقم /61/ لسنة 1958 تنص على استيفاء رسم نقدي قدره مائة فلس عند إصدار دفتر النفوس ومائة وخمسين فلسا عند إصدار بدله ، وقد لوحظ عند التطبيق العملي لنص المادة المذكورة انه أدى إلى ظهور عمليات حسابية معقدة تقضي بمسك سجلات خاصة وتنظيم مذكرات إذن قبض تسدد يوميا إلى الجهات المالية مع تنظيم جداول شهرية بالواردات من قبل دوائر النفوس في كل وحدة إدارية وما يتطلبه ذلك من انشغال مديرية النفوس العامة في تدقيق الواردات لدوائر النفوس في كل وحدة إدارية بين آونة وأخرى ولأجل إزالة هذه التعقيدات رؤى إبدال نفس الرسم النقدي المنصوص عليه بالمادة المذكورة برسم طابع يلصق على دفتر النفوس أو بدله ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون .