قانون تأسيس دور المحاكم والحكام رقم 153 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تأسيس دور المحاكم والحكام رقم 153 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأسيس دور المحاكم والحكام رقم 153 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
1 – تخصص الزيادة الحاصلة من الرسوم القضائية بموجب التعديل المرقم 147 لسنة 1964 لغرض المشاركة في إنشاء بنايات لمحاكم ودور للحكام وفق ما نص عليه في هذا القانون .
2 – توضع المبالغ المتحصلة بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة لدى البنك المركزي باسم وزارة العدل ولا يجوز التصرف بها إلا وفق ما نص عليه في هذا القانون .

مادة 2
تقوم وزارة المالية بتخصيص ما يلزم من الأراضي لتنفيذ أغراض هذا القانون .

مادة 3
تؤلف لجنة من احد حكام الصنف الأول من أصناف الحكام واحد كبار موظفي وزارة العدل ومهندسين احدهما يرشحه وزير الإسكان والأخ يرشحه مجلس التخطيط تكون مهمتهما دراسة ما يقتضي إنشاؤه من بناسات المحاكم ودور للحكام في أنحاء الجمهورية ، وتقديم الأهم منها ووضع التقارير اللازمة لذلك وفق الأوامر التي تتلقاها من وزير العدل .

مادة 4
تقوم المحاكم في الألوية والاقضية والنواحي التي لا يوجد فيها بنايات خاصة بها أو دور للحكم بالتعاون مع الإدارة المحلية على إيجاد قطع الأراضي اللازمة لهذا الغرض وتقديم توصياتها إلى اللجنة لتقوم بمهمتها وفق أحكام هذا القانون .

مادة 5
يجوز أن تستعين اللجنة بالوزارات والدوائر الأخرى لوضع التصاميم والخرائط اللازمة لإنشاء دور المحاكم ودور للحكام أو أن تقوم هي بواسطة فنيين مختصين عن طريق المناقصة السرية وفق ما يجري في دوائر الدولة الأخرى .

مادة 6
يجوز للجنة أن تعهد إلى الدوائر المختصة لتنفيذ التصاميم التي أقرت الموافقة عليها وعلى هذه الدوائر القيام بذلك فورا كما يحق للجنة أن تقوم بالإعلان عنها عن طريق المناقصة السرية بموجب القوانين والأنظمة المرعية على أن لها حق الإشراف والمراقبة عند التنفيذ .

مادة 7
يجرى الصرف على المشاريع من المبالغ المرصدة بموجب هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير العدل حول ذلك ، ويتم الصرف وفق القواعد المتبعة في دوائر الدولة الأخرى .

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1016 في 12/10/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
يشكو حكام المحاكم في كافة أنحاء الجمهورية من عدم تيسر الدور الصالحة لاتخاذها مقرا للمحاكم يضيقون ذرعا من عدم وجود دور لسكناهم في الخارج خصوصا في الأماكن النائية ورغم ما هو مخصص في مشاريع الخطة الاقتصادية التي قد لا تفي بسد الحاجيات لهذا الغرض ، فقد وجد أن الطريقة المقترحة بموجب لائحة القانون من تخصيص مبالغ معينة للقيام بهذه المشاريع ولمدة محدودة حددت بخمس سنوات قابلة للتجديد عند الضرورة هي أسرع واضمن في إيفاء هذه المتطلبات بالإضافة إلى ما قامت به هذه الوزارة من توسعات في تأسيس المحاكم في كافة أنحاء الجمهورية وعلى الأخص تأسيس محاكم كبرى فبمركز كل لواء بحيث أصبح من الضرورة إيجاد البيانات اللائقة لمثل هذه المحاكم ودور مناسبة للحكام الذين يتولون مهامها بحيث تكون جاهزة للسكن .
ولكل هذه الأسباب فقد شرع هذا القانون .