عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحسين زراعة القطن رقم 129 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى المادة الخامسة من قانون تحسين زراعة القطن رقم 129 لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة : لوزير الزراعة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات والأمراض التي تصيب القطن واستيفاء أجور مناسبة من المزارعين وفق نظام يصدر لهذا الغرض .
مادة 2
تعتبر المادة السابعة فقرة ( أ ) وتضاف إليها الفقرة التالية وتعتبر الفقرة ( ب ) لها.
( ب ) لا يجوز حلج الأقطان في الحاجلات اليدوية أو المحالج غير المجازة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرون من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13/10/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
أن الأخذ بمبدأ استرداد كلفة مكافحة الحشرات والأمراض التي تصيب القطن عند إعداد النظام الذي أشارت إليه المادة الخامسة من قانون تحسين زراعة القطن رقم 129 لسنة 1963 لا ينسجم مع سياسة الحكومة فيما استهدفته من تشجيع زراعة القطن حيث أعفت الأرض المزروعة بهذا المحصول من ضريبة الأرض الزراعية ويضاف إلى ذلك أنها نهجت على تخصيص مبالغ في الميزانية لمكافحة دودة جوز القطن بلغت هذه السنة /290/ ألف دينار وان أجور المكافحة حاليا التي تؤخذ من المزارعين لا تتجاوز ربع الكلفة الحقيقية يضاف إلى ذلك أن المكافحة أصبحت إلزامية بموجب قانون حماية الإنتاج الزراعي رقم 99 لسنة 1963 .
وعليه ارتؤى تعديل نص المادة الخامسة بشكل ينسجم مع سياسة الحكومة في تشجيع زراعة القطن عن طريق تحملها قسما من الكلفة وبغية أحكام السيطرة على تسويق القطن وضمان نقاوة البذور أضيفت الفقرة / ب/ إلى المادة السابعة لذلك شرع هذا القانون لتامين الغاية المطلوبة .