عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ارباح المؤسسات شبة الرسمية رقم 83 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف عبارة عدا البلديات والإدارات المحلية والمؤسسات التابعة لها من آخر الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي :
” مهما كانت طريقة الاستثمار بما في ذلك القروض التي تقدمها الجهات الرسمية أو شبه الرسمية بفائدة أو بدونها وتستثنى من حكم هذا القانون البلديات والإدارات المحلية والمؤسسات المرتبطة بها مباشرة ” .
مادة 2
تحذف العبارة هذا ما لم ينص في قانونها على دفع نسبة أعلى من ذلك الواردة في الفقرة /1/ من المادة الرابعة وتحل محلها العبارة التالية :
” وتخصيصات التوسعات الإنتاجية والخسائر السابقة للمؤسسات التي لم تؤمن لها قوانينها ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية .
هذا ما لم ينص في قانونها على دفع نسبة أعلى مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة “.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرون من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13/10/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
لوحظ بعد تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 1961 أن الغموض كان طابع بغض نصوصه مما أدى إلى عرقلة التوسع الإنتاجي للمؤسسات والمصالح الخاضعة لإحكامه وخاصة عند استيفاء حصة ضريبة الدخل من أرباحها السنوية إضافة إلى حصة الخزينة من هذه الإرباح ومن الناحية الأخرى أجاز القانون لبعض المصالح أن ترصد المبالغ اللازمة للتوسعات فيما إذا كانت قوانينها تنص على ذلك ولم يتطرق إلى كيفية معالجة الوضع بالنسبة للمؤسسات أو المصالح التي لم تتطرق قوانينها الخاصة إلى مثل هذا النص وكذلك تبين من التطبيق العلمي أن القانون لا يسمح بترحيل خسائر سنين سابقة وإطفائها من أرباح سنين التالية كما هو عليه الحال في قانون ضريبة الدخل وعليه ولأجل المساواة بين كافة المؤسسات والمصالح الخاضعة لإحكامه بالنسبة لهذه الأمور ولأجل النص صراحة وإزالة كل ما من شانه أن يؤدي إلى التباس في فهم مضمونه من ناحية كونه قانونا متشجعا للتوسع الإنتاجي أعدت هذه اللائحة .