قانون الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم 47 لسنة 1927

      التعليقات على قانون الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم 47 لسنة 1927 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم 47 لسنة 1927
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يلغى قانون منع الغزو والنهب رقم /47/ لسنة 1927 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13/10/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لعدم تطبيق قانون منع الغزو والنهب رقم /47/ لسنة 1927 بالرغم من مضي مدة طويلة على تشريعه ، ولوجود النصوص العقابية في القوانين الجزائية التي تكفل المعاقبة على الغزو والنهب لذلك فلم تعد هناك فائدة من بقائه فشرع هذا القانون لإلغائه .