عنوان التشريع: قانون اعفاء مستوردات الفرع النسائي للهلال الاحمر من الرسم الكمركي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف الفقرة /2/ من المادة الأولى من القانون رقم /46/ لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي :
2 – تقدر قيمة الأرض الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح تطبيقا للفقرة /1/ المتقدمة كما لو كانت ملكا صرفا يدفع صرفا يدفع إلى صاحب الأرض ما يصيب استحقاقه ن بدل الاستملاك حسب النسب المعينة في القانون رقم /17/ لسنة 1964 المعدل لقانون بيع وتصحيح صنف الاراض الأميرية رقم 51 لسنة 1959 ويقيد الباقي إيرادا للخزينة كما يلي :
أ – إذا كانت الأرض ممنوحة باللزمة وقد آلت إلى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20/7/963 فلوزارة المالية نصف بدل الاستملاك ولصاحب الأرض النصف الآخر .
ب – إذا كانت الأرض ممنوحة باللزمة وقد آلت إلى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع أو الغرس حسب أحكام قانون التسوية فلوزارة المالية ثلثا بدل الاستملاك ولصاحب الأرض الثلث الآخر إذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ، وثلاثة أرباع بدل الاستملاك لوزارة المالية والربع الآخر لصاحب الأرض إذا زادت مساحتها على ذلك .
ج – إذا كانت الأرض مفوضة بالطابو أو موقوفة وقفا غير صحيح وقد آلت إلى صاحبها عن طريق الشراء قبل تاريخ 20/7/1963 فلوزارة المالية ربع بدل الاستملاك ولصاحب الأرض ثلاثة الأرباع الأخرى إلا إذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم /11/ لسنة 1954 فيكون ثلثا بدل الاستملاك لصاحب الأرض والثلث الباقي لوزارة المالية .
د – إذا كانت الأرض مفوضة بالطابو أو موقوفة وقفا غير صحيح وقد آلت إلى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع أو الغرس حسب أحكام قانون التسوية فلوزارة المالية ثلث بدل الاستملاك ولصاحب الأرض الثلثان إذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف بدل الاستملاك إلى وزارة المالية والنصف الآخر إلى صاحب الأرض إذا زادت مساحتها على ذلك .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13/10/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
وجد أن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1964 بتعديل قانون الاستملاك غير عملي إذ لا ضرورة لإجراء معاملة تصحيح صنف الأرض ومن ثم استملاك ما يؤول إلى صاحب الأرض بنتيجة تصحيح الصنف لاسيما إذا كانت الأرض مطلوبا استملاكها بكامل مساحتها ولذلك اقتضى تعديل نص الفقرة المذكورة على أساس تقدير قيمة الأرض المراد استملاكها كما لو كانت ملكا صرفا يدفع إلى صاحب الأرض ما ستصيب استحقاقه من بدل وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم 51 لسنة 1959 ويقيد الباقي من بدل الاستملاك إيرادا للخزينة لما يساوي استحقاقها حسب النسب المعينة بالقانون المذكور ولهذا فقد تم إعداد اللائحة المرفقة .