قانون تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 137 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 137 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 137 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى آخر المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية وتعتبر فقرة ( هـ ) لها :
هـ – يستوفى رسم إضافي قدره واحد من المائة على الرسوم المنصوص عليها في الفقرات أ و ب و ج من المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 20 و 23 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 من هذا القانون وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء دور للمحاكم والحكام وإصلاحها وكل ما يقتضي لها على أن يستمر العمل بهذه الفقرة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كلا أو جزءا بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/10/1964 .

مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1016 في 12/10/1964