عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة الحادية والعشرون من قانون السلطة القضائية وتعتبر فقرة ( ج ) لها .
ج – يجوز تعيين حاكم أو قاض خاص للنظر في أمور تحرير التركات وتصفيتها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية ويجوز أن تنحصر به جميع الأمور المتعلقة بالتركة وذلك ببيان يصدره وزير العدل ولو كانت التركة تقع ضمن صلاحية أكثر من محكمة واحدة .
مادة 2
تضاف عبارة ( في الوزارة إذا كان الوزير في السلك القضائي أو في وظيفة رئيس ديوان مجلس الوزراء أو ) بعد عبارة ( مدة لا تقل عن ثماني سنوات في المحاماة ) الواردة في الفقرة ( 7 – أ ) من المادة الثانية والثلاثين من القانون .
مادة 3
تعتبر المادة الثانية والثلاثون من القانون فقرة ( أولاً ) وتضاف إليها الفقرة التالية وتعتبر ( ثانيا ) .
ثانيا : لا يعين في الصنف الثاني أو الأول من أصناف الحكام والقضاة من كان متزوجا بأجنبية عراقية بالتجنس ويستثنى من ذلك من كانت زوجته :
أ- من رعايا إحدى الدول والإمارات العربية أو لاجئة فلسطينية ولم تكتسب رعويتها بالتجنس .
ب- مسلمة من رعايا إحدى الدول الإسلامية مولودة في العراق ومتجنسة بالجنسية العراقية .
مادة 4
تعتبر المادة الثانية والأربعون من القانون فقرة ( 1 ) ويضاف إليها ما يأتي :
2 – تراعى الأحكام الواردة في الفقرة ( ثانيا ) من المادة 32 المعدلة من القانون عند ترفيع الحاكم أو القاضي إلى الصنف الأول أو الثاني من أصناف الحكام والقضاة .
مادة 5
تلغى الفقرتان ( ب و ج ) من المادة السادسة والأربعين من القانون وتصبح الفقرة ( د ) منها فقرة ( ب ) لنفس المادة .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن تسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( ثانيا ) من المادة (32) المعدلة من القانون والفقرة /2/ من المادة الثانية والأربعين المعدلة من القانون على الحكام والقضاة الموجودين حاليا في الخدمة وعلى وزير العدل اتخاذ ما يلزم لنقلهم إلى وظائف أخرى .
مادة 7
تلغى المادة السابعة من قانون رقم 47 لسنة 1964 بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 ويعدل تسلسل المواد التالية لها وفقا لذلك .
مادة 8
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرون من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1016 في 12/10/1964
الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون السلطة القضائية
الملحق
أن أمور تحرير التركات وتصفيتها من أهم القضايا التي لها مساس مباشر بأبناء الشعب كما أن بعض التركات تحتوي على مبالغ جسيمة مما يقتضي الاهتمام بها والتفرغ لها ووجد أن من المستحسن لإزالة التذكر والشكوى أن يعين حاكم أو قاض خاص ينظر في تحرير التركات وتصفيتها وتوزيع السهام على مستحقيها .
ولوحظ أن الوزير يقوم بأعمال تشريعية تؤهله لاعتبار هذه الأعمال من الوظائف القضائية فاقتضى النص على ذلك .
ولا شك أن من ولى القضاء يتحمل مسؤوليات كبيرة نظرا لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه وان زوجته تشاركه حياته وهي موضع ثقته على قضاياه العامة والخاصة مما يستوجب أن لا تكون أجنبية غريبة عن البلد لا تربطها به أية رابطة لهذا يجب أن تكون زوجته من أبناء هذا البلد أو البلاد العربية والإسلامية .
ووجد ضرورة إسناد المحاكم المهمة لبعض الحكام من ذوي الكفاءات وان الفقرتين ( ب و ج ) من المادة السادسة والأربعين من القانون تحول دون ذلك لذا فقد اقتضى الغاءهما لانهما لا تتفقان والمصلحة العامة ولكل هذه الاعتبارات شرع هذا القانون .