قانون صرف نفقات التعاون العسكري بين الجيش العراقي والجيوش العربية

      التعليقات على قانون صرف نفقات التعاون العسكري بين الجيش العراقي والجيوش العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون صرف نفقات التعاون العسكري بين الجيش العراقي والجيوش العربية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
لمجل الوزراء أن يوافق على صرف نفقات ما يقتضيه التعاون العسكري بين الجيش العراقي وجيوش الدول العربية الأخرى محسوبا على اعتمادات وزارة الدفاع .

مادة 2
لوزير الدفاع أن يستعين بمن يحتاج إليهم من الفنيين وذوي الخبرة في مختلف صنوف الجيش والقوة الجوية والبحرية من العسكريين المدنيين من البلاد العربية ويستثنى هؤلاء من أحكام قانون استخدام الأجانب في وظائف الحكومة رقم 36 لسنة 1927 .

مادة 3
تقدر رواتب ومخصصات ونفقات هؤلاء بالاتفاق بين وزارة الدفاع والحكومات التي ينتسبون إليها وتدفع هذه النفقات من اعتمادات الوزارة المذكورة .

مادة 4
تعفى الرواتب والمخصصات التي تصرف إلى من يشملهم هذا القانون من ضريبة الدخل .

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/10/1963 .

مادة 6
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم العشرون من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1016 في 12/10/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
أقضت الضرورة الاستعانة ببعض الشباط والمراتب والخبراء من البلاد العربية ولأجل صرف نفقاتهم ومخصصاتهم التي تحققت سابقا والتي ستتحقق في المستقبل وضرورة تخويل وزارة الدفاع باعتبارها الجهة المعينة صلاحية مجلس الوزراء بتقدير رواتبهم ومخصصاتهم وكذلك إعفاء الرواتب والمخصصات من ضريبة الدخل أسوة بالدول الأجنبية فقد اقتضى إعداد هذه اللائحة .