عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة / ب / المعدلة من المادة السادسة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
ب – لا يجوز قبول إي شخص لخدمات الشرطة أو الدرك ما لم يكن قد أدى خدمة العلم أو كان معفيا منها أو مؤجلا أو ما يستثنيه وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم العشرون من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1016 في 12/10/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر إلى حاجة وزارة الداخلية الماسة إلى إملاء الشواغر الكثيرة في الشرطة فقد ألغيت الفقرة / ب/ المعدلة من المادة السادسة عشرة من القانون واستعيض عنها بفقرة أخرى جعلت الحق لوزير الدفاع في أن يستثنى من تطلبه وزارة الداخلية للتعيين في مسلك الشرطة وان لم يؤد خدمة العلم لوجود تشابه بين الخدمتين .