قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تبدل أسماء الرتب الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة السابعة من القانون كما يلي :
تبدل كلمة رئيس إلى كلمة نقيب .
وكلمة رئيس أول إلى كلمة رائد .
وكلمة زعيم إلى كلمة عميد .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة /10/ المعدلة من القانون وتعتبر فقرة ( د ) لها .
( د ) – لوزير الدفاع منح الضابط بعد نجاحه بالدورة الأساسية للمغاوير واستخدامه في وحدات المغاوير راتب صنف شهري علاوة على راتب رتبته قدره /10/ دنانير ويتقاضى عشرة دنانير أخرى بعد اشتراكه ونجاحه بالدورة الراقية ( معلموا المغاوير ) وباستخدامه في وحدات المغاوير أيضا .

مادة 3
يستعاض عن كلمة ( زعيم ) الواردة في الفقرة ( ج ) من المادة /13/ من القانون بكلمة عميد .

مادة 4
تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة /22/ من القانون وتعتبر فقرة سابعة لها .
7 – الضابط الحائز على شهادة اختصاص جامعية لها علاقة بوظيفته بعد شهادة البكلوريوس وبعد انتسابه إلى الجيش سنة واحدة .

مادة 5
تبدل أسماء الرتب حسب التسلسل في الجدول المدرج في المادة /26/ من القانون كما يلي :
( الرئيس والرئيس الأول ) إلى ( نقيب ورائد )
( الزعيم ) إلى ( عميد )
( العميد ) إلى ( مهيب ) .

مادة 6
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1015 في 10/10/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
1- استكمالا لتوحيد الرتب الذي تم في تشريع سابق .
2- أسوة بالضباط المظليين وبالنظر لخطورة الاعمال التي يقوم بها ضابط المغاوير وأهمية الواجبات التي يكلفون بها لغرض تشجيع الضباط على الانتماء إلى المغاوير .
3- أسوة بالموظفين المدنيين الذي قررت المادة /19/ من قانون الخدمة المدنية منحهم قدما للترفيع عند حصولهم على شهادة اختصاص جامعية وبالضباط الأطباء عند حيازتهم على لقب أخصائي .
شرع هذا القانون .