قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964

عنوان التشريع: قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-03 00:00:00

استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يقصد في هذا القانون بالتعبير التالية المعاني المبينة إزاءها :
الوزير – وزير المواصلات.
المصلحة مصلحة البريد والبرق والتلفون .
المواصلات اللاسلكية : بث أو تسلم الطاقة الالكترومغناطيسية بدون معونة اتصال سلكي سواء كان ذلك بواسطة إشارة أو علامة أو كتابة أو صورة أو صوت أو أية معلومات أخرى مهما كان نوعها ولأي غرض كان .
جهاز لاسلكي : أي جهاز كهربائي يستعمل لغرض بت أو تسلم لأي من المواصلات اللاسلكية الوارد ذكرها في هذه المادة .
محطة لاسلكية : جهاز أو مجموعة أجهزة لاسلكية تستعمل للبث أو التسلم أو لكليهما معا مع الأجهزة الملحقة بها التي تستعمل للأغراض الوارد ذكرها في هذه المادة .
إذاعة لاسلكية : المحطة اللاسلكية التي ستعمل للأغراض الإذاعية وتشمل البث الصوتي والصوري أو أي بث آخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرة .
محطة ثابتة : المحطة التي لا تنتقل من مكان إلى آخر وتتصل بمحطة أو محطات أخرى من نوعها .
محطة أرضية – المحطة التي لا تنتقل من مكان إلى آخر وتتصل بمحطة متنقلة .
محطة ساحلية : المحطة الأرضية الخاصة بالاتصال بمحطات البواخر وبمحطة ساحلية أخرى لتامين سلامة حركة البواخر .
محطة أرضية : المحطة التي لا تنتقل من مكان إلى آخر وتتصل بمحطة متنقلة .
محطات ساحلية : المحطة الأرضية الخاصة بالاتصال بمحطات البواخر وبمحطة ساحلية أخرى لتامين سلامة حركة البواخر .
محطة طيران : المحطة الأرضية الخاصة بالاتصالات اللاسلكية بالطائرات .
محطة متحركة : المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية بمحطة متحركة أخرى أو بمحطة أرضية .
محطة باخرة : محطة متحركة مركبة على ظهر باخرة .
محطة طائرة : محطة متحركة مركبة في طائرة أو منطاد أو أي جسم آخر محلق في الفضاء .
محطة متنقلة : محطة تنتقل من مكان إلى آخر ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية إثناء حركتها .
محطة إرشاد : محطة لإرسال الإشارات اللاسلكية لتمكين الطائرات أو البواخر من تعيين اتجاهاتها وبعدها بالنسبة للمحطة .
محطة موحدة الاتجاه : محطة لتعيين اتجاه موقع المحطات .
محطة هواة : محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد هاو لفن اللاسلكي لغرض شحن محض .
محطة تجارب علمية : محطة تستعمل للبحوث أو التجارب العلمية فقط .
محطة خاصة : محطة تستعمل للاتصالات اللاسلكية مع محطة أو محطات أخرى تابعة لها لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة .
محطات أخرى : المحطات التي تنص عليها الأنظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية والتي لم تذكر أعلاه .

مادة 2
1 – للمصلحة وحدها حق احتكار المواصلات اللاسلكية .
2 – للمدير العام بموافقة الوزير أن يسمح لكل من مديرية الطيران المدني العامة ومصلحة الموانئ العراقية القيام بالاتصالات اللاسلكية الخاصة بأعمالها وفق الشروط المعينة في الإجازة .

مادة 3
لا يجوز لأي شخص حقيقي أو معنوي أن يصنع أو يركب أو يشغل محطة أو جهازا لاسلكيا في العراق إلا باجازة تتضمن شروط الترخيص يصدرها المدير العام بموافقة الوزير بعد الأخذ رأي وزارتي الدفاع والداخلية .

مادة 4
تستوفى رسوم سنوية عن الأجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون حسب ما هو مبين أدناه .
1- جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه – /12/ دينارا سنويا .
2- جهاز إرسال لا يزيد معدل قوته على 500 واط – /12/ دينارا سنويا .
3- جهاز إرسال يزيد معدل قوته على /500/ واط ولا يتجاوز /1000/ واط /18/ دينارا سنويا .
4- جهاز إرسال يزيد معدل قوته على /1000/ واط ولا يتجاوز /10000/ واط /24/ دينارا سنويا .
5- جهاز إرسال يزيد معدل قوته على /10000/ واط /36/ دينارا سنويا .
6- جهاز إرسال وتسلم مركبا كجهاز واحد يشتغل على ذبذبات تزيد على /30/ ميكاسايكل /12/ دينارا سنويا .

مادة 6
تجدد الإجازة اللاسلكية أو تلغى بطلب يقدمه صاحب الإجازة إلى المدير العام قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة المعينة فيها وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المذكورة فان الإجازة تعتبر ملغاة بانتهاء مدتها .

مادة 7
يشترط في الإجازة التي تمنح بموجب هذا القانون عدم قيام صاحبها بتبادل البرقيات التجارية ويجوز عند الضرورة وفي أحوال خاصة ترخيص أية محطة لاسلكية مجازة وموجودة في محل يتعذر فيه تبادل البرقيات والمكالمات الهاتفية بواسطة دوائر المصلحة بتبادل تلك البرقيات والمكالمات الهاتفية بشروط إضافية ولقاء أجور يعينها الوزير .

مادة 8
لا يجوز أن يعهد إلى شخص تشغيل أي جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية ما لم يكن حاصلا على شهادة من المدير العام تخوله ذلك بعد اجتيازه امتحانا تقرره مديرية البريد والبرق العامة أو حاصلا على شهادة يعترف بها المدير العام صادرة من إحدى الحكومات المنضمة إلى الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ويستثنى من حكم هذه المادة تشغيل الأجهزة والمحطات اللاسلكية المستعملة للبحث العلمي فقط .

مادة 9
1 – لا يجوز استعمال أي جهاز لاسلكي لغير الغرض المعين في الإجازة .
2 – إذا التقطت سهوا رسالة لاسلكية لم تكن داخلة في نوع من أنواع المواصلات المرخص بالتقاطاتها فلا يجوز تدوينها أو نقلها للغير أو الاستفادة منها لأي غرض كان باستثناء إشارات الاستغاثة والإنقاذ .

مادة 10
لا يجوز إرسال أو محاولة إرسال ما يلي :
1- إشارة إغاثة كاذبة.
2- أية إشارة بمعلومات كاذبة.
3- أية إشارة أو رسالة أو صورة أو صوت مخالفة للآداب أو مخلة بالأمن العام أو سلامة الجمهورية.
4- أية إشارة تؤدي إلى عرقلة عمليات الاستغاثة والإنقاذ.

مادة 11
لا تتحمل المصلحة أية مسؤولية عن الأجهزة اللاسلكية التي أجازت تركيبها وتشغيلها .

مادة 12
1 – لا يجوز لأية محطة لاسلكية التدخل في سير أعمال المحطات اللاسلكية المجازة أو التأثير عليها .
2 – إذا ظهر للمصلحة أن جهازاً لاسلكيا يتداخل مع جهاز لاسلكي آخر يؤثر عليه فلها أن تكلف صاحب الجهاز المسيب للتداخل أو التأثير إجراء التغييرات التي تطلبها منه خلال تحددها لهذا الغرض .

مادة 13
تخصص المصلحة إشارة نداء لكل موجة لاسلكية تستعملها الأجهزة المجازة بموجب أحكام هذا القانون .

مادة 14
1 – لا يجوز لأحد أن يصنع أو يركب أو يستورد جهازا لاسلكيا أو جز منه إلا بإجازة من المدير العام عدا الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
2 – للمدير العام أن يستثنى من حكم الفقرة السابقة بعض مواد الإدامة التي تقرر بتعليمات يصدرها لهذا الغرض .

مادة 15
لا يحق لمن يجوز أن يمتلك جهازا لاسلكيا أن يبيعه أو يتصرف به بأي شكل كان بدون موافقة المدير العام .

مادة 16
1 – تكون الأجهزة اللاسلكية المستوردة أو المخزونة أو المركبة أو المشغلة بموجب هذا القانون عرضة للتفتيش .
2 – يجوز تعيين مفتشين لغرض التأكد من مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالأجهزة اللاسلكية وتطبيق الشروط المبينة في الأجازات وللمفتش تفقد وفحص أي جهاز من الأجهزة اللاسلكية المخزونة أو المعروضة للبيع أو المركبة أو المستعملة في أي محل كان أو في أية محطة لاسلكية منشاة على الأرض أو على سيارة أو على ظهر باخرة في المياه العراقية أو على ظهر طائرة مستقرة في الإقليم العراقي وللمدير العام أن يأمر بضبط هذه الأجهزة إذا تم توريدها أو تركيبها أو استعمالها خلافا لنصوص هذا القانون أو أنظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
3 – على سلطات الشرطة أن تساعد في وضع اليد على جهاز أو أجهزة يقرر ضبطها حسب أحكام الفقرة /2/ من هذه المادة عندما يطلب منها ذلك .
4 – على الموظف الذي يقوم بضبط الجهاز أو الأجهزة اللاسلكية أن يدون محضرا تحريريا بالأسباب التي أوجبت ذلك وتعطى صورة من هذا المحضر إلى صاحب الجهاز أو الأجهزة المضبوطة عند وقوع طلب بذلك .
5 – تحفظ الأجهزة التي تضبط بموجب أحكام هذه المادة في المحل الذي يعينه المدير العام حتى تصدر المحكمة قرارها بموجب المادة /20/ من هذا القانون .
6 – تكون الأجهزة المضبوطة والتي تقرر المحكمة مصادرتها ملكا للمصلحة ولها التصرف بها حسبما تقتضيه المصلحة العامة .

مادة 17
1 – لا يجوز استعمال الأجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة أجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية لأي غرض كان إلا بموجب التعليمات التي يصدرها المدير العام أو من يخوله .
2 – لا يجوز استعمال الأجهزة اللاسلكية المركبة على ضهر طائرة أجنبية ضمن الإقليم العراقي إلا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية .

مادة 18
1 – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق تركيب أو تشغيل إي جهاز لاسلكي للإرسال أو التسلم أو لكليهما إلا بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .
2 – على الهيئة الدبلوماسية التي تطلب منحها الإجازة أن تقدم المعلومات الكاملة إلى المدير العام بالطرق الدبلوماسية وفق الجدول المرفق بهذا القانون .
3 – لمجلس الوزراء بناء على طلب وزارة الخارجية وتأييد وزارات الدفاع والداخلية والمواصلات السماح للهيئة الدبلوماسية التي قدمت الطلب بتركيب أو تشغيل جهاز لاسلكي للإرسال أو التسلم في مقر عملها الرئيسي لتامين تبادل مواصلاتها اللاسلكية الرسمية مع حكوماتها المركزية وذلك على أساس المقابلة بالمثل .
4 – يصدر المدير العام الإجازة اللازمة بعد تبلغه بقرار مجلس الوزراء .
5 – لمجلس الوزراء إلغاء إي إجازة منحت بموجب هذه المادة وإيقاف الأجهزة عن العمل في حالة إعلان الحرب أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو أية حالة أخرى يقررها .

مادة 19
تعتبر الأجازات التي يصدرها المدير العام بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز لصاحب الإجازة بيعها أو التنازل عنها أو التصرف بها باي كيفية أخرى .

مادة 20
1 – كل من استورد أو امتلك أو صنع أو ركب أو شغل أو استعمل جهازا لاسلكيا يملكه أو في حوزته أو تحت إدارته خلافا لأحكام هذا القانون أو خلافا لشروط الإجازة أو التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بهما دون الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين الأخرى .
2 – في حالة الإدانة بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة لمحكمة أن تحكم بمصادرة الجهاز اللاسلكي علاوة على العقوبات المنصوص عليها إذا طلب المدير العام ذلك ولها أن تحكم أيضا بما يلي .
أ – سحب شهادة عامل اللاسلكي لمدة لا تزيد على ستة اشهر .
ب – إغلاق المصنع أو محل البيع لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في حالة وقوع مخالفة المادة /14/ من هذا القانون .
ج – في حالة تكرار المخالفة للمحكمة أن تحكم بسحب شهادة عامل اللاسلكي نهائيا بإغلاق المصنع أو محل البيع أو المخزن نهائيا ,

مادة 21
عند وقوع حوادث خطيرة تعتبرها الحكومة مخلة بالأمن الداخلي أو سلامة الدولة لمجلس الوزراء أن يقرر :
1- وضع شروط خاصة لاستعمال الأجهزة اللاسلكية .
2- إيقاف استعمال الأجهزة اللاسلكية واتخاذ تدابير تضمن عدم استعمالها .
3- رفع جميع الأجهزة وتسليمها إلى الجهة التي يعينها مجلس الوزراء بعد تثبيت أوصافها وأثمانها .

مادة 23
تعفى من رسوم منح وتجديدي الأجازات اللاسلكية المنصوص عليها في هذا القانون المحطات والأجهزة اللاسلكية المستعملة من قبل :
1- دوائر الحكومة الرسمية وشبه الرسمية .
2- الهيئات الدبلوماسية في العراق على أساس المقابلة بالمثل .
3- المحطات اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية .
4- محطات الهواة .

مادة 24
يستثنى من أحكام هذا القانون .
1- وزارة الثقافة والإرشاد ووزارة الدفاع والقوات المسلحة بما فيها القوات البرية والبحرية والجوية ومديرية الشرطة العامة وقوات الشرطة المرتبطة بها ومديرية الأمن العامة .
2- أجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسليم الإذاعات اللاسلكية .

مادة 25
تراع أنظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في الأمور التي لم ينص عليها هذا القانون .

مادة 26
يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم /29/ لسنة 943 وتعديلاته .

مادة 27
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتبقى الأجازات الممنوحة بموجب قانون المواصلات اللاسلكية رقم /29/ لسنة 1943 نافذة المفعول إلى حين انتهاء مدتها .

مادة 28
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيرى الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1015 في 10/10/1964

تفصيلات جهاز اللاسلكي للإرسال / للتسلم المسموح ترك

الجدول
لتامين تبادل مواصلاتها اللاسلكية الرسمية عليه مع حكومتها المركزية في ___________
وفقا للقانون ____ لسنة_______
( 1 ) التفصيلات التشخيصية للجهاز اللاسلكي
نوع المرسلة اسم المصنع رقم تسلسل نطاق
أو الآخذة للجهاز المصنع ذبذبات الجهاز
( أ ) ( ب ) ( ج ) ( د )
( 2 ) تفصيلات استخدام الجهاز اللاسلكي
الذبذبات
المطلوب إشارة أعلى قدرة صنف
بثها وتسلمها ندائها للبث بالكيلو واط المخابرة
( أ ) ( ب ) (ج) (د)
( 3 ) الملاحظات
درجة اتجاه مواعيد المكان المطلوب
الهوائي الاشتغال تامين المخابرة معه
( هـ ) ( و ) ( ز )

الأسباب الموجبة

الملحق
تلافيا للنواقص التي ظهرت في قانون المواصلات اللاسلكية رقم /29/ لسنة 1943 وتمشيا مع الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية ومجاراة للتطور الذي طرأ على المواصلات اللاسلكية في السنين الأخيرة فقد أعدت اللائحة المرفقة التي استمدت أكثر أحكامها من القانون رقم /29/ لسنة 1943 بعد تعديل الأحكام التي تقضي الضرورة تعديلها وإضافة أحكام جديدة لم ترد في القانون المذكور فقد وضعت التعارف وفقا لما هو مصطلح عليه في المجال الدولي وخولت كل من مديرية الطيران المدني العامة ومصلحة الموانئ العراقية حق القيام بالاتصالات اللاسلكية الخاصة بأعمالها وفقا للشروط المعينة في الإجازة كما عدلت الرسوم التي تستوفى عن الأجازات اللاسلكية وأعفيت من هذه الرسوم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحطات اللاسلكية والمستعملة للبحوث العلمية ومحطات الهواة والهيئات الدبلوماسية في الجمهورية العراقية على أساس المقابلة بالمثل إلى غير ذلك من الأحكام الأخرى التي وردت في اللائحة .
وللاعتبارات المتقدمة فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك