قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964

عنوان التشريع: قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

الفصل الأول
التعارف
مادة 1
يراد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
1- الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .,
2- الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
3- المدير العام – المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي .
4- المؤسسة – مؤسسة الضمان الاجتماعي القائمة وفق أحكام هذا القانون .
5- المجلس – مجلس الإدارة المؤلف بموجب أحكام هذا القانون .
6- اللجنة الطبية – هي اللجنة الطبية الرسمية التي تؤلفها وزارة الصحة بالاتفاق مع المؤسسة .
7- التاريخ المعين – هو التاريخ الذي يعينه النظام بموجب المادة الخامس لتطبيق هذا القانون بجميع فروعه أو بعدها لأول مرة على أية منظمة أو فئة من فئات المستخدمين أو أصحاب العمل أو المؤسسات أو الصناعات .
8- الخدمة العرضية أو الطارئة – الخدمة المعرفة بموجب قانون العمل .
9- الخدمة الموقتة – الخدمة المعرفة بموجب قانون العمل .
10 – الخدمة الموسمية – الخدمة المعرفة بموجب قانون العمل .
11 – الولادة – وضع طفل حتى بعد تمام مدة الحمل أو وضع طفل حي أو ميت بعد ستة وعشرين أسبوعا من الحمل .
12 – الطارئ – كل حالة تدفع بموجبها إعانة وفق أحكام هذا القانون .
13 – الاشتراك – المبلغ الواجب على صاحب العمل دفعه إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الشخص المضمون ويتضمن أي مبلغ يدفعه الشخص المضمون نفسه أو يدفع نيابة عنه وفقا لأحكام هذا القانون .
14 – العطل – حالة تنجم عن إصابة العمل التي تقع للشخص المضمون وتحد من قابليته على العمل بدرجة لا تقل عن ( 15% ) مع احتمال استمرارها لأكثر من ستة اشهر .
15 – المستخدم – الشخص الذي يعمل أو يتدرب لدى صاحب عمل بموجب عقد تحريري أو شفهي .
16 – صاحب العمل – الشخص الحقيقي أو المعنوي بما في ذلك السلطات العامة التي تستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة شخصا لغرض العمل أو التدريب بموجب عقد تحريري أو شفهي .
17 – إصابة العمل – الإصابة التي تقع للشخص المضمون نتيجة حادث ناشئ من جراء العمل أو في أثنائه أو بسبب احد الإمراض المهنية التي تصيبه إثناء عمله والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون وإذا تعرض الشخص المضمون لحادث إثناء ذهابه إلى محل عمله أو إثناء عودته منه اعتبر ذلك الحادث كإصابة عمل لأغراض هذا القانون وبشرط أن يسلك طريقا مباشرا في الذهاب والإياب دون توقف لسبب تفرضه المصلحة الشخصية .
18 – إعانة الإصابة – الإعانة النقدية التي تدفع للشخص المضمون المصاب بعطل مؤقت اقعدة عن ممارسة العمل نتيجة الإصابة .
19 – الشخص المضمون – هو المستخدم الخاضع للضمان الإلزامي وفقا لأحكام هذا القانون .
20 – العجز – الحالة الناجمة عن مرض معين أو حدوث عاهة جسمية أو عقلية أدت إلى انقاص قابلية الشخص المضمون على العمل بنسبة ( 75%) أو أكثر مع احتمال صيرورتها دائمة أو استمرارها بعد نفاذ إعانة المرض .
21 – المتقاعد – الشخص الذي يتقاضى تقاعد العطل أو العجز أو الشيخوخة .
22 – المرض – الحالة المرضية غير الناشئة عن إصابة العمل .
23 – الأجور – كما هي معرفة في قانون العمل .
24 – الأسبوع – الأيام السبعة التي تبدأ في منتصف ليلة كل خميس .
25 – الإعانة – هي كل مبلغ يستحق دفعه بموجب احكام هذا القانون بما في ذلك الرواتب التقاعدية والمنح والمكافآت .

الفصل الثاني
نطاق شمول القانون
مادة 2
يقسم الضمان الاجتماعي إلى الفروع التالية :
أ – المرض – يتضمن إعانة المرض والولادة ومنحة الوفاة .
ب – التقاعد – يتضمن تقاعد العجز والعطل والشيخوخة والخلف .
ج – إصابات العمل – يتضمن إعانات إصابات العمل .

مادة 3
1 – يكون الضمان إلزاميا لكل مستخدم وفق أحكام هذا القانون باستثناء الأشخاص الآتي ذكرهم .
أ – المشمولين من الموظفين والمستخدمين مدنيين وعسكريين بقوانين التقاعد الحكومية أو صندوق التقاعد للدوائر والمؤسسات شبه الرسمية وكذلك الموظفين والخبراء والأجانب الذين تستخدمهم الحكومة بدوائرها الرسمية وشبه الرسمية بموجب عقود استخدام .
ب – العاملين لدى أزواجهم اوابائهم اوامهاتهم أو أبنائهم أو بناتهم .
ج – المستخدمين في الأعمال العرضية أو الطارئة والأعمال الموقتة أو الموسمية إلا فيما يرد به نص خاص .
د – الرعايا الأجانب المقيمين في العراق بسبب عملهم في البعثات الدبلوماسية أو الدولية .
هـ – خدم المنازل ومن في حكمهم .
و – العاملين في الزراعة وتربية المواشي والغابات عدا المستخدمين منهم لدى الحكومة في دوائرهم الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات التجارية والصناعية مع مراعاة الفقرة ( أ ) بالنسبة للمستخدمين لدى الحكومة .
ز – الأشخاص الذين يشتغلون في بيوتهم لحساب صاحب العمل .
2 – يجوز إصدار نظام لشمول كل المستخدمين أو بعضهم الوارد ذكرهم في الفقرة ج من هذه المادة بفرع أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي الواردة في هذا القانون بناء على اقتراح المجلس .

مادة 4
1 – إذا لم يعد الشخص مشمولا بالضمان الإلزامي بعد أن كان خاضعا له فيجوز أن يستمر في الخضوع للضمان على اساس اختياري بالنسبة لفرع التقاعد فقط وفق الشروط والأحوال التي تعين بنظام .
2 – يعتبر الاشتراك الاختياري الذي يدفع وفق أحكام النظام الصادر بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة في حكم اشتراك الشخص المضمون لأغراض الفصل الرابع من هذا القانون .

مادة 5
يطبق الضمان الاجتماعي تدريجيا وعلى مراحل بالنسبة لمختلف المناطق وفئات المستخدمين وأصحاب الأعمال والمؤسسات والصناعات وكذلك بالنسبة لمختلف فروع الضمان وتعين بأنظمة مراحل التطبيق .

الفصل الثالث
الإدارة
مادة 6
تصبح مديرية الضمان الاجتماعي العامة بجميع دوائرها مؤسسة عامة ذات طابع اجتماعي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالية والإداري ولها أهمية الأداء وحق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقارات وتسمى مؤسسة الضمان الاجتماعي وتقوم بإدارة المشروع وفق أحكام هذا القانون وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون لها مقر عام في العاصمة ودوائر فرعية .

مادة 7
1 – يعين بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من الوزراء وباقتراح من الوزير مجلس لإدارة المؤسسة ويتكون من رئيس وثمانية أعضاء يمثلون الحكومة وأصحاب العمل والعمل بصورة متساوية على أن يكون واحد منهم ممثلا لوزارة المالية وان يكون المدير العام للمؤسسة من الأعضاء .
2 – يكون لكل عضو اصلي في المجلس عضو احتياط .
3 – يحل العضو الاحتياط محل العضو الأصلي في حالة عدم تمكنه من حضور اجتماع المجلس .
4 – يفقد الشخص عضويته في المجلس في الأحوال التالية .
أ – إذا ثبت اعتلال عقله بقرار من المحكمة المختصة .
ب – إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعاقد مالي مربح مع المؤسسة أو في أي عمل يؤدي لها باستثناء المساهمة في الشركات دون أن يكون مديرها .
ج – إذا أفلس ولم تبرا ذمته .
د – إذا لم يسدد الاشتراكات المتراكمة المستحقة الأداء للمؤسسة .
هـ – إذا حكم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
و – إذا فقد المنصب الذي يشغله أو انتفت صفة كونه ممثلا عن الأشخاص المضمونين أو أصحاب العمل .
5 – أ – تكون العقوية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة عدا الرئيس والمدير العام وللوزير عند انتهاء المدة أن يطلب إلى الأعضاء الاستمرار في عملهم حتى يتم تعيين بدلهم أو إعادة تعيينهم .
ب – يجوز إعادة تعيين العضو الذي انتهت عضويته .
ج – للعضو الوارد ذكره في ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من الفقرة /1/ والعضو الاحتياط الذي ينوب عنه أن يستقيل بطلب تحريري يرفعه إلى الوزير ويصبح منصبه شاغرا بعد قبولها .
د – يعفى العضو من عضويته بقرار من مجلس الوزراء إذا لم يحضر اجتماع المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر يقبله المجلس وعلى أن يعتبر مستقيلا من اليوم الأول لغيابه .
هـ – يشغل العضو المعين لإملاء عضويته شغرت قبل انتهاء مدتها لما تبقى من المدة .
6 – يعين أسلوب عمل المجلس ومخصصات أعضائه بنظام .

مادة 8
تسكون للمجلس الصلاحيات والواجبات التالية :
أ – توجيه فعاليات المؤسسة ودراسة الخطط والمناهج التي يعدها ويقدمها إليه المدير العام .
ب – إعداد لوائح الأنظمة ووضع التعليمات الإدارية .
ج – المراقبة والإشراف على فعاليات المؤسسة وضمان سير أعمالها وتأدية خدماتها .
د – المصادقة على تخمينات الميزانية والحسابات المدققة والتقرير السنوي للمؤسسة .
هـ – استثمار أموال المؤسسة .
و – المصادقة على التجاوز في المصروفات عما حددته الأنظمة واتخاذ القرارات التي تكفل تأدية الواجبات الملقاة على عاتق المؤسسة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
ز – تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللوزير أن يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ أن يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة وله حق تصديق القرار أو إعادته إلى المجلس لإعادة النظر فيه فإذا أصر المجلس على رأيه تحال القضية على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التسجيل ويعتبر قراره قطعيا أما القرارات التي لا يعترض عليها الوزير أو لا يحيلها إلى مجلس الوزراء خلال المدة المذكورة فتعتبر نهائية وواجبة التنفيذ .
ح – تستثنى من أحكام الفقرة ( ز ) القرارات التي يصدرها المجلس بشان استثمار أموال المؤسسة عن طريق إيداعها في المصارف والبنوك أو شراء سندات القرض الحكومية وحوالات الخزينة حيث تعتبر قطعية وغير خاضعة لمصادقة الوزير .

مادة 9
1 – يعين المدير العام للمؤسسة بناء على ترشيح الوزير بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .
2 – يكون المدير العام الموظفي التنفيذي فيها ويمارس الإشراف الإداري والمالي والقانوني على دوائرها وله سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس وترتبط به جميع دوائر المؤسسة وفروعها .
3 – يقوم المدير العام بما يلي :
أ – إصدار الأوامر الإدارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة .
ب – إعداد تخمينات الميزانية والتقرير السنوي للمؤسسة وتقديمها إلى مجلس الإدارة .
ج – البت في كافة الأمور الخاصة بملاك موظفي ومستخدمي المؤسسة حسب الصلاحيات المخولة له .
4 – للمدير العام أن يخول غيره سلطاته وواجباته المنصوص عليها في هذا القانون .
5 – يحدد راتب المدير العام ومخصصاته بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 10
أ – يعتبر جميع الموظفين والمستخدمين في مديرية الضمان الاجتماعي العامة في كافة دوائرها معينين في المؤسسة برواتبهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .
ب – يصدر نظام خاص بالخدمة في المؤسسة مع مراعاة احتفاظ الموظفين والمستخدمين الوارد ذكرهم في الفقرة / أ / بالحقوق المكتسبة بموجب قوانين الخدمة والتقاعد المدني .
ج – يطبق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية على موظفي ومستخدمي المؤسسة .

مادة 11
تنفصل ميزانية مديرية الضمان الاجتماعي العامة عن ميزانية الدولة ويستمر العمل بموجبها باعتبارها ميزانية مؤقتة للمؤسسة إلى أن يتم تنظيم الميزانية السنوية وفق أحكام هذا القانون على أن تبدأ السنة المالية للمؤسسة في 1/ نيسان وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها وللمجلس أن يزيد الاعتمادات المرصدة في الميزانية الموقتة بعد استحصال موافقة الوزير .

الفصل الرابع
التنظيم المالي
مادة 12
1 – تتمول المؤسسة من الموارد التالية :
أ – الاشتراكات التي تدفع وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبها .
ب – مساهمة الحكومة السنوية البالغة ( 33% ) من مجموع الاشتراكات السنوية .
ج – الفوائد والمدخولات المتنوعة المتأتية من استثمار أموال وممتلكات المؤسسة.
د – المبالغ والإيرادات التي توهب أو تمنح للمؤسسة أو أية موارد أخرى .
هـ – واردات الغرامات المدفوعة بموجب المادة 66 من هذا القانون .
و – أية مدفوعات أخرى تترتب على أصحاب العمل والأشخاص المضمونين وفق أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه .
2 – تستخدم موارد المؤسسة للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك كافة النفقات الإدارية التي يعين حدها الأعلى بنظام .

مادة 13
تمسك حسابات المؤسسة بالشكل والطريقة التي يوافق عليها الوزير وتقدم في الأوقات التي يراها مناسبة بشرط أن تمسك حسابات مستقلة لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي الواردة في المادة الثانية من هذا القانون وكذلك بالنسبة للنفقات الإدارية .

مادة 14
1 – ترصد المؤسسة مبلغا احتياطيا لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي وتضمن احتياطيا لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي وتضمن الاحتفاظ على الوجه التالي :
ا – احتياطي يساوي معدل مصروفات ستة اشهر لفرع المرض خلال السنوات الثلاث الأخيرة لفرع التقاعد .
ب – احتياطي يساوي مصروفات السنوات الثلاث الأخيرة لفرع التقاعد .
ج – احتياطي يساوي مصروفات السنوات الثلاث الأخيرة لفرع التقاعد .
2 – إذا انخفض أي احتياطي إلى اقل من الحد الأدنى المقرر فعلى مجلس الإدارة أن يبحث الوضع ويوصى الوزير بزيادة نسب الاشتراكات أو المساهمة الحكومية لإعادة الاحتياطي إلى حدة الأدنى المقرر وللوزير عند تسليمه مثل هذه التوصيات أن يقترح على مجلس الوزراء تعديل النصوص القانونية المختصة وفقا لذلك .
3 – يقوم الوزير كإجراء موقت بتعيين المبالغ الاحتياطية الواجب رصدها لضمان الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة إلى أن يحين الوقت الذي تتراكم فيه مدفوعات مختلف الإعانات وتبلغ الحد الذي يمكن معه تحديد المصروفات ومعدلاتها المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 15
للمجلس بعد موافقة الوزير أن يؤسس صندوقا للصحة والترفيه الاجتماعي في المؤسسة للغرضين التاليين أو احدهما .
أ‌- المساهمة في تمويل المعاهد والمؤسسات العامة والخاصة التي يستفيد المضمونون وعيالهم من خدماتها ونشاطها في الميدانين الصحي والاجتماعي .,
ب‌- تمويل برامج معونة البطالة التي تعد للعاطلين وفق الأساليب والشروط التي يقررها الوزير حسب أحكام المادة 74 من هذا القانون .

مادة 16
1 – تحويل المبالغ المتبقية من الفوائد الناشئة عن استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي الوارد ذكرها في الفقرة /5/ من المادة /25/ من قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 والتي لم تستفيد في النفقات الإدارية التي يتطلبها قيام المؤسسة وإدارتها حسب منطوق المادة /72/ منه إلى صندوق الصحة والترفيه الاجتماعي عند تأسيسه .
أ‌- الموارد المذكورة في الفقرة ( أ – ج ) من المادة /12/ من هذا القانون ما لم تخص لأغراض أخرى .
ب‌- الموارد المتأتية من الغرامات التي تفرض بموجب المادة /66/ من هذا القانون .
ج – منحة سنوية تعادل ( 5% ) من حصيلة الاشتراكات المدفوعة وفق الفقرة ( 1 – أ ) من المادة 12 من هذا القانون وما لا يزيد على40% من مبلغ المساهمة السنوية التي تدفعها الحكومة بموجب الفقرة ( 1 – ب ) من المادة /12/ وبشرط أن لا تدفع التخصيصات المنصوص عليها في الفقرة إلا بعد تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الرابعة عشرة من هذه الفقرة إلا بعد تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون المتعلقة برصد المبالغ الاحتياطية المعينة لفروع الضمان الاجتماعي .

مادة 17
تخص المبالغ التي ينفقها صندوق الصحة والترفيه الاجتماعي على الأغراض الوارد ذكرها في المادة /15/ ن هذا القانون بموجب القرارات التي ذكرها في المادة /15/ من هذا القانون بموجب القرارات التي يصدرها المجلس .

مادة 18
يصدر المجلس قرارات لتنظيم الأمور التالية :
1- الأسلوب الفني الذي يجب إتباعه في تمويل كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي .
2- القاعدة التي تتبع في استثمار أي من أموال المؤسسة التي لا يستدعيها الإنفاق العاجل بموجب هذا القانون .
3- كيفية إعداد وتقديم تخمينات الميزانية السنوية للمؤسسة .
4- تطبيق أحكام المواد ( 14 و 16 و 17 ) من هذا القانون .

مادة 19
1 – تدقق حسابات المؤسسة في الأوقات التي يعينها الوزير من قبل محاسبين قانونيين مجازين يقترحهم المجلس ويوافق عليهم الوزير وتدفع المؤسسة أجورهم .
2 – للمحاسبين القانونيين المذكورين الحق في الإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية العائدة للمؤسسة في الأوقات المناسبة ولهم طلب أي من الإيضاحات أو المعلومات التي يحتاجونها أو مناقشة أي من موظف المؤسسة .
3 – تكون حسابات المؤسسة تابعة لتدقيق مراقب الحسابات العام .

مادة 20
ترفع المؤسسة إلى الوزير تقريرا سنويا عن أعمالها وفعالياتها .

مادة 21
تجري المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات فحصا حسابيا عن مدى تطبيق هذا القانون وترفع تقريرا إلى الوزير عن الوضع المالي لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي ومدى كفاية الاشتراكات المدفوعة وفق هذا القانون لتلبية طلبات الإعانات المقررة فيه كما ويجوز للوزير في أي وقت يشاء إنقاص فترة إجراء الفحص الحسابي وتقديم التقرير اللازم .

مادة 22
عند حدوث تبدلات أساسية في المستوى العام للأجور نتيجة للتغيرات الجوهرية التي تطرأ على تكاليف المعيشة يقوم المجلس باستقصاء الوضع ويرفع توصياته إلى الوزير بشان التعديلات التي يرتايها في مشروع الضمان الاجتماعي للمحافظة على القيمة الحقيقية للإعانات النقدية مصحوبة بتقرير خبير حسابي مختص وان تشمل هذه التوصيات بصورة خاصة ما يلي :
1- مقترحات لوضع مقياس جديد لأصناف الأجور والاشتراكات .
2- مقترحات لإجراء تعديلات في نسب الإعانات النقدية بما في ذلك نسب الرواتب التقاعدية الممنوحة وللوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء بغية تعديل النصوص القانونية المختصة وفقا لذلك .

مادة 23
1 – يصنف الأشخاص المضمونون لأغراض هذا القانون وفقا لأصناف الأجور الحقيقية المبينة في الجدول الآتي :
جدول أصناف أجور الأشخاص الحقيقية
صنف يومية أسبوعية شهرية
الأجور فلس / دينار فلس/ دينار فلس /دينار فلس / دينار فلس / دينار فلس / دينار
الأول اقل من 400/0 اقل من 400/2 اقل من 400/10
الثاني من 400/0 إلى 699/0 من 400/2 إلى 199/4 من 400/10 إلى 199/18
الثالث من 700/0 إلى 999/0 من 200/4 إلى 999/5 من 200/18 إلى 999/25
الرابع من 000/1 إلى 299/1 من 000/6 إلى 799/7 من 000/26 إلى 799/33
الخامس من 300/1 إلى 599/1 من 800/7 إلى 599/9 من 800/33 إلى 599/41
السادس من 600/1 إلى 899/1 من 600/9 إلى 399/11 من 600/41 إلى 399/49
السابع 900/1 فأكثر 400/11 فأكثر 400/94 فأكثر

2 – تكون الاشتراكات والإعانات النقدية تبعا لأصناف أجور الأشخاص المضمونين وفقا لأحكام هذا القانون .
3 – يدفع اشتراك موحد لكافة فروع الضمان الاجتماعي .

مادة 24
يعين مقدار الاشتراك ومواعيد دفعة وطبقة اقتسامه بين صاحب العمل والشخص المضمون وكذلك الأمور المتعلقة بجبايته وتقديره بنظام على إلا تزيد حصة الشخص المضمون عن نصف حصة صاحب العمل في ذلك الاشتراك .

مادة 25
1 – يعتبر الأسبوع وحدة قياسية لكافة الاشتراكات الواجب دفعها وفق أحكام هذا القانون .
2 – ينسب الأشخاص المضمونون بحسب أجورهم إلى احد أصناف الأجور المبينة في المادة 23 لغرض تحديد الاشتراكات أما المتدربون الذين لا أجور لهم فينسبون إلى صنف الأجور المفترضة حسب الجدول الآتي :
صنف الأجور فلس / دينار
الأول 800/1
الثاني 000/3
الثالث 100/5
الرابع 900/6
الخامس 700/8
السادس 500/10
السابع 300/12
3- تقدر اشتراكات الأشخاص العاملين بحساب القطعة على أساس مجموع أجورهم خلال الأسبوع .
4- يدفع الاشتراك الأسبوعي التام عن كل أسبوع عمل كامل بصرف النظر عن عدد الأيام التي استخدم فيها الشخص المضمون أو مقدار الأجور التي استحقها خلاله بشرط أن لا يدفع عنه أكثر من اشتراك أسبوعي واحد عن نفس الأسبوع .
5- يعين بنظام طريقة دفع اشتراك الشخص المضمون الذي يعمل بانتظام لدى أكثر من صاحب عمل واحد .
6- لا يدفع أي اشتراك عن أي أسبوع لم يعمل فيه الشخص المضمون كلية ولم يستحق عنه الأجور .
7- يحدد الأجر لغرض تقدير مبلغ الاشتراك بالنسبة لفئات معينة من المستخدمين التي لا يكون استخدامهم وأجورهم منتظما بسبب طبيعة العمل الذي يؤدونه بطريقة العرف أو الاتفاق وتبعا للمعدلات التي ستعين بنظام .

مادة 26
1 – على صاحب العمل أن يدفع حصته وحصة الشخص المضمون من الاشتراك الملزم بتسديده عن ذلك الشخص المستخدم لديه .
2 – يحق لصاحب العمل استنادا إلى أحكام الأنظمة استقطاع مبلغ اشتراك الشخص المضمون من أجوره عن الفترة التي استحق عنها أداء الاشتراك دون غيرها .
3 – إذا لم يتقاضى الشخص المضمون أية أجور من صاحب عمله أو من أي شخص آخر فيلزم صاحب العمل بدفع الاشتراك عنه وعن نفسه ولا يحق له استيفاء أي مبلغ من الشخص المضمون.
4 – إذا اقل اجر الشخص المضمون عن المعدل المفترض للصنف الأول من الأجور فيلزم صاحب العمل بدفع الاشتراك عنه وعن نفسه ولا يحق له استيفاء أي مبلغ من الشخص المضمون.
5 – لا يحق لصاحب العمل استقطاع مبلغ اشتراكه من الأجور المستحقة الأداء للشخص المضمون أو استيفاؤها منه بأي شكل كان وبغض النظر عن أي اتفاق آخر بهذا الشأن .
6 – كل مبلغ استقطعه صاحب العمل من اجر الشخص المضمون وفق أحكام هذا القانون يعتبر مؤتمنا عليه لغرض دفع الاشتراك الذي استقطع المبلغ من اجله .
7 – إذا عهد بتنفيذ العمل في الأعمال الإنشائية إلى مقاول وجب على صاحب العمل أخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام ويلتزم المقاول بعد الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاولين من الباطل متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون .
8 – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في حالة قيام أي متعهد أو مقاول بإعمال أو مشاريع لحسابها أن تطلب إليه قبل إجراء التسوية الحسابية النهائية عن تعهده إبراز شهادة من المؤسسة تؤيد تسديده كافة الاشتراكات المستحقة الدفع بموجب هذا القانون وتسلمها إلى المؤسسة مباشرة .

مادة 27
1 – تصدر المؤسسة لغرض جباية الاشتراكات طوابع الضمان الاجتماعي وتكون لها نفس الحماية القانونية للطوابع الرسمية التي تصدرها الدولة وتعين الأنظمة طريقة استعمالها وإبطالها وحفظها .
2 – للمؤسسة أن تخول أصحاب العمل الذين يوفون بالشروط التي تعينها الأنظمة لدفع الاشتراكات صلاحية تسديدها بأية طريقة أخرى غير طريقة الصاق الطوابع .
3 – للمؤسسة أن تجبى الاشتراكات المتأخرة عن مواعيد تسديدها نقدا أو بأية صورة أخرى تقررها .

مادة 28
1 – إذا تخلف صاحب العمل عن دفع الاشتراك في موعد أدائه فعليه أن يدفع عن كل اشتراك متأخر مبلغا يعادل خمسة من الألف من مبلغ الاشتراك عن كل أسبوع يتأخر فيه الدفع عن الموعد المحدد .
2 – تستوفى الاشتراكات المتأخرة مع الزيادات المترتبة عليها وفقا للفقرة الأولى بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 29
يحق للشخص المضمون أو لصاحب عمله استرجاع أي اشتراك أو جزء منه دفعه أي منهما عن الآخر خطا اعتقادا منه باستحقاق دفعه عنه وفق أحكام هذا القانون أو بوجوب دفعه بمعدل أعلى مما نص عليه أن يستقطع من الاشتراكات ما يعادل مجموع المبالغ المدفوعة بشكل إعانة إلى الشخص المضمون أو عياله بسبب هذا الخطأ ولا تعاد الاشتراكات ما يعادل مجموع المبالغ المدفوعة بشكل إعانة إلى الشخص المضمون أو عياله بسبب هذا الخطأ ولا تعاد الاشتراكات ما لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ دفعها .

مادة 30
1 – يقيد لحساب الشخص المضمون اشتراك واحد من غير أن يدفع فعلا عن كل أسبوع كامل يتقاضى فيه إعانة عن المرض أو الولادة أو إصابة العمل وعلى أن لا تحتسب له إلا للغرضين التاليين .
أ – استحقاق الإعانة بمقتضى فرع المرض باستثناء استحقاقها عن الاشتراكات المقيدة لحسابه .
ب – استحقاق الإعانة بمقتض فرع التقاعد .
2 – تكون الاشتراكات المقيدة لحساب الشخص المضمون على أساس صنف الأجر الذي دفعت بموجبه الإعانات .

الفصل الخامس
فرع المرض
مادة 31
1 – يستحق الشخص المضمون إعانة المرض عند عجزه عن ممارسة العمل بسبب المرض المؤيد من طبيب مجاز تعينه أو توافق عليه المؤسسة بشرط أن :
أ – يتوقف عن ممارسة العمل .
ب – أن لا تقل الاشتراكات المدفوعة عنه أو المقيدة لحسابه في الثلاثة عشر أسبوعا التي تسبق تاريخ ابتداء عجزه مباشرة عن ثمانية اشتراكات أسبوعية .
2 – تدفع إعانات المرض اعتبارا من اليوم الرابع لعجز الشخص عن ممارسة العمل .
3 – لا تدفع إعانات المرض للشخص المضمون لأكثر من ثلاثة عشر أسبوعا في فترة استمرار عجزه عن العمل مع جواز امتدادها إلى ستة وعشرين أسبوعا كحد أقصى بالنسبة للأمراض التي تتطلب معالجة طويلة والتي تعين بتعليمات تصدرها المؤسسة .
4 – إذا نشأت حالة مرض جديدة خلال الأسابيع الستة من حدوث المرض السابق الذي منح منه إعانة المرض فتعتبر استمرارا لحالة المرض السابقة لأغراض الفقرة الثالثة من هذه المادة وتدفع عنها إعانة المريض اعتبارا من اليوم الأول لنشوء المرض الجديد دون الحاجة إلى فترة الانتظار .
5 – لا تدفع إعانتا المرض وإصابة العمل إلا بعد استنفاد الشخص المضمون لأجازته المرضية بموجب قانون العمل أو أي قانون آخر .

مادة 32
1 – تستحق المرأة المضمونة إعانة الولادة في حالة الحمل أو الولادة المؤسدة من طبيب مجاز تعينه أو توافق عليه المؤسسة بشرط أن .
أ – تتوقف عن ممارسة العمل .
ب – أن لا تقل الاشتراكات المدفوعة عنها أو المقيدة لحسابها في الاثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ ولادتها المتوقعة حسب تقرير الطبيب عن ستة وعشرين اشتراكا أسبوعيا .
2 – تدفع إعانة الولادة للمرأة المضمونة عن جميع الأيام التي لا تعمل فيها باجر خلال الاثنى عشر أسبوعا بما لا يزيد على ستة أسابيع منها سبق بتاريخ الولادة المتوقعة وبشرط أن يستمر دفع إعانة الولادة حتى نهاية الأسبوع السادس الذي يعقب تاريخ الولادة إذا حدثت بعد التاريخ المتوقع لها .

مادة 33
تدفع إعانتا المرض والولادة أسبوعيا وفي آخر الأسبوع وللمؤسسة دفعها في أي وقت آخر أو لأية مدة أخرى في حالات تعين بتعليمات تصدرها .

مادة 34
يحق للمرأة المضمونة أن تتقاضى عند الولادة منحة قدرها خمسة دنانير إذا كانت الاشتراكات المدفوعة عنها أو المقيدة لحسابها في الاثنى عشر شهرا التي تسبق تاريخ الولادة لا تقل عن ستة وعشرين اشتراكا أسبوعيا .

مادة 35
1 – تدفع منحة دفن قدرها ثمانية دنانير في حالة وفاة الشخص عند توافر احد الشرطين التاليين قبل وفاته .
أ – تقاضيه الإعانة عدا تقاعد الخلف وفق أحكام هذا القانون .
ب – أن تكون شروط الاشتراكات الخاصة باستحقاق إعانة المرض متوافرة .
2 – تدفع المنحة إلى الشخص الذي قام بالتجهيز والتكفين وفقا للتعليمات التي تضعها المؤسسة .

الفصل السادس
فرع التقاعد
مادة 36
1 – يستحق الشخص المضمون الذي يصاب بعجز مؤيد بتقرير لجنة طبية تقاعد العجز قبل بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في المادة 37 بشرط أن يكون قد دفع أو قيد لحسابه ما لا يقل عن مائة وخمسين اشتراكا أسبوعيا قبل إصابته بالعجز وان يكون قد دفع ما لا يقل عن خمسين اشتراكا منها خلال السنتين اللتين تسبقان ابتداء عجزه مباشرة .
2 – يدفع تقاعد العجز مع مراعاة أحكام الفقرتين ( 2 و 3 ) من المادة /54/ طيلة استمرار العجز فإذا أدرك العاجز سن التقاعد المنصوص عليه في المادة /37/ حول تقاعد عجزه إلى تقاعد الشيخوخة عند توافر شروطه أو يزاد مقداره إلى الحد الذي يساوي تقاعد الشيخوخة .

مادة 37
1 – يستحق الشخص المضمون تقاعد الشيخوخة عند توافر الشروط التالية :
أ – بلوغ الرجل سن الستين والمرأة سن الخامسة والخمسين ويعتبر اليوم الأول من شهر تموز هو يوم ولادة الأشخاص الذين لم يثبت رسميا يوم وشهر تولدهم .
ب – اعتزال الشخص المضمون لعمله الاعتيادي .
ج – أن يكون قد دفع أو قيد لحسابه ما لا يقل عن /750/ سبعمائة وخمسين اشتراكا أسبوعيا .
2 – يدفع تقاعد الشيخوخة مع مراعاة أحكام الفقرتين ( 2 و 3 ) من المادة /54/ منذ اليوم الأول الذي يبلغ فيه الشخص المضمون سن التقاعد أو اليوم الذي يعتزل فيه عمله الاعتيادي ايهما أعقب الآخر .
3 – ينقطع تقاعد الشيخوخة عند استخدام المتقاعد في عمل اعتيادي بصورة منتظمة وطيلة استمراره فيه وفي هذه الحالة يحق للمتقاعد أن يطالب بتعديل معدل تقاعده والأخذ بنظر الاعتبار عدد الاشتراكات التي دفعت خلال مدة الاستخدام بشرط أن لا يجري أي تعديل في تقاعد الشيخوخة إذا قلت الاشتراكات المدفوعة عن خمسين اشتراكا .

مادة 38
إذا لم يتمكن الشخص المضمون الذي بلغ سن التقاعد واعتزل الخدمة الاعتيادية من الإيفاء بشروط الاشتراكات اللازمة لاستحقاق تقاعد الشيخوخة فيحق له تقاضي مكافأة الشيخوخة بشرط أن لا تقل الاشتراكات الأسبوعية المدفوعة عنه والمقيدة لحسابه عن خمسين اشتراكا .

مادة 39
1 – يدفع تقاعد الخلف بموجب فرع التقاعد إلى عيال المتوفى الذي كان حين وفاته .
أ – يتقاضى أو يستحق تقاعد العجز أو تقاعد الشيخوخة .
ب – أو قد دفع عنه قيد لحسابه ما لا يقل عن سبعمائة وخمسين اشتراكا أسبوعيا .
2 – يستحق العيال المذكورين أدناه تقاعد الخلف وتشمل كلمة الولد والحفيد المذكور والإناث مالم ينص على خلاف ذلك .
الفئة الأولى :
أ – الأرملة أو الأرامل .
ب – الأرمل إذا كان عاجزا عن إعانة نفسه عجزا مستديما وكان عند وفاة زوجته يعتمد عليها في إعالته.
ج – الولد الذكر دون الخامسة عشرة من العمر أو الولد دون الحادية والعشرين إذا كان متزوج ولا دخل له ومستمرا على الدراسة أو الولد العاجز بصورة دائمية في إعالة نفسه بغض النظر عن عمره وتستمر البنت على تقاضي الراتب التقاعدي ويقطع عنها حين زواجها أو توظيفها أو اشتغالها أو وفاتها .
الفئة الثانية :
أ – الأب أو الأم إذا كان الشخص المضمون أو المتقاعد يعيلهما عند وفاته بشرط أن يكون الأب عاجزا عن الكسب ولا دخل له .
ب – الأخت غير المتزوجة التي لا دخل لها إذا كان الشخص المضمون أو المتقاعد يعيلها عند وفاته .
ج – الحفيد اليتيم لأبوين دون الخامسة عشرة من العمر اذ ا كان الشخص المضمون أو المتقاعد يعيله عند وفاته .
3 – يستحق العيال من الفئة الثانية تقاعد الخلف إذا لم يوجد احد من الفئة الأولى وكذلك في حالة وجودهم إذا لم يبلغ استحقاقهم لتقاعد الخلف الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة /8/ من المادة /51/ من هذا القانون .
4 – ينقطع تقاعد الخلف الذي كان يدفع بسبب وفاة الشخص المضمون في الحالات التالية مع مراعاة أحكام الفقرتين / 2 و 3 / من المادة /54/ ,
أ – في حالة زواج أو وفاة الأرملة أو الأرامل .
ب – إذا بلغ الولد الخامسة عشرة من العمر أو الحادية والعشرين في حالة الاستمرار على الدراسة أو إذا أصبح له دخل أو تزوج أو توفى أو انقطع عن مواصلة الدراسة وذلك بعد بلوغه الخامسة عشرة .
ج – عند وفاة الأب أو الأم .
د – عند زواج الأخت أو وفاتها أو اشتغالها أو توظيفها .
هـ – عند بلوغ الحفيد سن الخامسة عشرة أو وفاته أو زواجه .

مادة 40
تدفع الرواتب التقاعدية للشخص بموجب فرع التقاعد شهريا وتصدر المؤسسة تعليمات بشان كيفية الدفع وأوقاته وأماكنه .

مادة 41
1 – إذا لم يتم الإيفاء بالشروط المطلوبة لاستحقاق تقاعد الخلف فتعطى مكافأة الخلف إلى عيال الشخص المضمون المتوفى بشرط أن يكون قد دفع عنه أو قيد لحسابه قبل وفاته مالا يقل عن خمسين اشتراكا أسبوعيا .
2 – تقسم مكافأة الخلف بالتساوي بين العيال المذكورين في الفئة الأولى من الفقرة /2/ من المادة /39/ وفي حالة وفاتهم أو غيبتهم المنقطعة فتقسم بين الفئة الثانية .

الفصل السابع
فرع إصابات العمل
مادة 42
1 – إذا أصيب الشخص المضمون بإصابة العمل استحق عنها العناية الطبية التالية :
أ – المعالجة الطبية العامة بما في ذلك العيادة في المنزل عند الضرورة .
ب – معالجة الأخصائيين في المستشفيات أو في العيادة الخارجية وكذلك معالجة الأخصائيين المتيسرة خارج المستشفيات .
ج – المواد الصيدلانية الضرورية للعلاج التي يصفها له الطبيب المعالج .
د – الإقامة في المستشفيات لغرض العلاج .
2 – للمؤسسة أن تجري ترتيبات خاصة مع وزارة الصحة أو السلطات المحلية لتامين العناية الطبية للمصابين وان تتفق مع الأطباء الخصوصيين والمستشفيات والعيادات الأهلية لتقديم العناية الطبية اللازمة لهم .
3 – على الشخص المضمون المصاب أن يتبع تعليمات العلاج التي تعد له ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض أو أهمل إتباعها ويجوز إيقافها إذا خالف ذلك على أن يستأنف صرفها عند إتباعه لها .

مادة 43
1 – يستحق الشخص المضمون إعانة إصابة العمل إذا أصيب بعطل وقتي أقعده عن العمل على أن يؤيد ذلك بتقرير طبيب مجاز تعينه أو توافق عليه المؤسسة .
2 – تدفع إعانة إصابة العمل اعتبارا من اليوم الرابع لحدوث الإصابة .
3 – يدفع صاحب العمل للمصاب أجره التام للأيام الثلاثة الأولى بضمنها اليوم الأول الذي حدثت فيه الإصابة.
4 – تدفع إعانة إصابة العمل حتى يشفي الشخص المضمون ويصبح قادرا على مزاولة العمل أو حتى يمنح تقاعد العطل أو المكافأة أو لحين وفاته .

مادة 44
تدفع إعانة إصابة العمل أسبوعيا وفي آخر الأسبوع وللمؤسسة أن تدفعها بأسلوب آخر في حالات معينة .

مادة 45
1 – إذا أصيب الشخص المضمون بعطل مؤيد بتقرير لجنة طبية افقده أكثر من /40%/ من قابليته على العمل استحق تقاعد العطل .
2 – ينقطع تقاعد العطل عند وفاة المتقاعد أو إذا أصبح عطله لا يزيد على /40%/ أو استخدم في عمل اعتيادي بصورة منتظمة وطيلة استمراره فيه ايهما كان الأسبق .

مادة 46
1 – إذا أصيب الشخص المضمون بعطل تراوحت درجته بين /15%/ من قابليته البدنية مؤيد بتقرير لجنة طبية استحق مكافأة العطل .
2 – تدفع مكافأة العطل إلى الشخص الذي كان يتقاضى العطل ولم يعد يستحقه بسبب زيادة درجة قابليته على العمل وبشرط أن يبقى عاجزا عن العمل بما لا يقل عن ( 15% ) من قابليته .

مادة 47
1 – يدفع تقاعد الخلف حسب فرع إصابات العمل إلى عيال الشخص المتوفى في الحالات التالية :
أ – عند وفاة الشخص المضمون بنتيجة إصابة العمل .
ب – عند وفاة المتقاعد الذي كان يتقاضى لحين وفاته تقاعد العطل عن عطل بلغت درجته ( 75% ) أو أكثر من قابليته على العمل .
2 – يدفع تقاعد الخلف حسب أحكام الفقرات ( 2 و 3 و 4 ) من المادة /39/ .

مادة 48
تدفع الرواتب التقاعدية للشخص بموجب فرع إصابات العمل شهريا وتصدر المؤسسة تعليمات بشان كيفية الدفع وأوقاته وأماكنه .

مادة 49
1 – إذا حدثت الإصابة التي يستحق عنها تقاضي الإعانة وفق أحكام هذا القانون يفعل شخص ثالث فعلى المؤسسة أن تدفع للشخص المضمون أو لعياله الإعانة المنصوص عليها فيه ويصبح لها الحق بالرجوع عن الشخص الثالث المسؤول عن تلك الإصابة بما يعادل الإعانات المدفوعة أو المبلغ الإجمالي لرواتبه التقاعدية مع المصروفات الأخرى .
2 – تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بنفس المقياس على صاحب عمل الشخص المضمون إذا نجمت الإصابة عن تصرف أو عمل غير مشروع صدر عن صاحب العمل أو امتناعه عن تلبية المتطلبات القانونية الخاصة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة لوقاية صحة وسلامة العمل في محلات اشتغالهم .

الفصل الثامن
معدل الإعانات
مادة 50
1 – تكون المعدلات اليومية لكل من إعانة المرض وإعانة إصابة العمل حسبما جاء في الجدول الأول .
معدل الإعانات – الجدول الأول
المعدل اليومي المعدل اليومي
لإعانة المرض لإعانة إصابة
أصناف الأجور فلس / دينار فلس / دينار
الأول 150/00 180/00
الثاني 275/00 330/00
الثالث 425/00 510/00
الرابع 575/00 690/00
الخامس 725/00 870/00
السادس 825/00 050/01
السابع 025/01 230/01
2 – لاحتساب إعانتي المرض والولادة يكون صنف الأجر للشخص المضمون هو الصنف المساوي لمجموع مبالغ صنف أجره الأسبوعي المفترض الذي على أساسه دفعت أو قيد الاشتراكات خلال الثلاثة عشر اسبوعا التي تسبق تاريخ بدء العطل والامتناع عن العمل بانتظار الولادة بعد قسمته على /13/ .
3 – لاحتساب إعانة إصابة العمل يصنف الشخص المضمون في صنف الأجر على أساس الاشتراك الذي دفع أو سيدفع عنه في الاسبوع الذي حدثت فيه الإصابة وفي حالة الإصابة بمرض مهني يصنف في صنف الأجر على أساس الاشتراك الأسبوعي الأخير أو الذي استحق دفعه قبل بدء المرض .
4 – تدفع إعانات المرض والولادة وإصابات العمل عن كل يوم بما في ذلك يوم الجمعة .

مادة 51
1 – يكون المعدل الشهري لتقاعد العطل البالغ /100%/ من قابلية الشخص على الكسب كما مبين في الجدول الثاني فإذا قلت درجة العطل المئوية عن ذلك نقص المعدل الشهري للتقاعد الوارد في الجدول بنسبة نقص العطل ويزاد المبلغ التقاعد بنسبة /50%/ منه إذا احتاج المتقاعد بالنظر لطبيعة إصابته إلى عناية وملازمة شخص آخر إذا ما قررت اللجنة الطبية ذلك وبشرط أن لا يكون الشخص مقيما في أي مؤسسة أو مستشفى بصورة مجانية .
2 – تتكون مكافأة العطل من مبلغ إجمالي يعادل درجة العطل المئوية مضروبا في /36/ من معدل التقاعد الشهري للعطل التام .
3 – يصنف الشخص المضمون لغرض احتساب تقاعد العطل أو مكافأة في أي من أصناف الأجور بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة /50/ من هذا القانون الخاصة باحتساب إعانة الإصابة .
4 – إذا كان الشخص المضمون الذي يتقاضى تقاعدا عن عجز جزئي يشكو من إصابة عمل أخرى يعاد احتساب تقاعده مجددا حسبما تنص عليه الأنظمة ويؤخذ بنظر الاعتبار مجموع درجة الناجمة عن الإصابتين .
5 – يتكون المعدل الشهري لتقاعد العجز أو تقاعد الشيخوخة من المبلغ الأسمى والإضافات التي تنشا عن كل /50/ اشتراكا أسبوعيا يدفع زائدا عن أل /750/ اشتراكا المدفوعة أو المقيدة لحساب الشخص المضمون كما جاء في الجدول الثاني .
6 – لاحتساب تقاعد العجز أو تقاعد الشيخوخة يكون صنف الأجر للشخص المضمون هو الصنف المساوي لمجموع مبالغ صنف أجره الأسبوعي المفترض الذي على أساسه دفعت أو قيدت الاشتراكات خلال أل 250 أسبوعا المنتهية باشتراك آخر أسبوع سبق طلبه للتقاعد بعد قسمته على /250/ .
7 – تكون معدلات الرواتب التقاعدية وفقا للجدول الثاني التالي .
الجدول الثاني
صنف الراتب الشهري الراتب الشهري الإضافة عن كل
لتقاعد الكل لكل من تقاعد العجز ( 50 ) اشتراكا
فقدان القابلية وتقاعد الشيخوخة أسبوعيا يزيد على
الأجر بدرجة المبلغ الأسمى 750 اشتراكا
فلس / دينار فلس / دينار فلس / دينار
الأول 400/5 500/3 100/0
الثاني 900/9 500/5 150/0
الثالث 300/15 000/8 210/0
الرابع 700/20 500/10 290/0
الخامس 100/26 000/13 370/0
السادس 500/31 500/15 450/0
السابع 900/36 000/18 530/0
8- يكون تقاعد الخلف وفقا للنسب المئوية التالية من تقاعد الشيخوخة الذي كان يستحقه أو يستحقه الشخص المتوفى ند وفاته وعلى أن لا تحتسب الإضافة عن الشخص الذي يلازم المصاب لهذا الغرض وبشرط إلا يزيد مجموع تقاعد الخلف الذي يدفع بموجب هذا الفرع على /100%/ من اصل راتب تقاعد الشخص المتوفي .
الأرملة أو الأرامل 50%
الطفل ( يتيم الأبوين ) 50%
الطفل ( يتيم لأحد الأبوين ) 25%
الأب 25%
الأم 25%
الأخت 25%
الحفيد 25%
9 – إذا تجاوز تقاعد الخلف الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من هذه المادة فيخفض نسبيا على النحو التالي مع مراعاة الشرط الوارد فيها .
أ – إذا كان التقاعد يدفع إلى عيال الفئة الأولى فقط أو إلى عيال الفئة الثانية فقط والوارد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة /39/ من هذا القانون فيخفض تقاعد كافة المستحقين .
ب – إذا كان التقاعد يدفع إلى عيال كلا الفئتين الأولى والثانية فيخفض تقاعد عيال الفئة الثانية فقط .
10 – تحتسب معدلات تقاعد الخلف بموجب فرع إصابة العمل على أساس التقاعد الذي يستحقه أو كان سيستحقه الشخص المتوفى على النحو التالي .
أ – إذا توفى الشخص المضمون نتيجة لإصابة العمل فان تقاعد الخلف يحتسب على أساس تقاعد العطل المذكور باستثناء أية إضافة للشخص الذي يلازم المصاب .
ب – إذا توفي المتقاعد الذي كان يتناول تقاعد العطل فان تقاعد الخلف يحتسب على أساس تقاعد العطل المذكور باستثناء أية إضافة للشخص الذي يلازم المصاب .
11 – يحسب تقاعد الخلف وفق فرع إصابات العمل بتطبيق النسب المئوية الواردة في الفقرة /8/ من هذه المادة على تقاعد العطل المناسب فإذا زاد تقاعد الخلف على تقاعد العطل الذي يحتسب على أساسه فيخفض حسبما جاء في الفقرة /9/ من هذه المادة .
12 – إذا استحق شخص التقاعد وفق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى التقاعد الحكومي فيخفض التقاعد المستحق وفق هذا القانون بنسبة نصف مبلغ التقاعد الحكومي بشرط أن لا يخفض التقاعد الممنوح وفق هذا القانون بأي حال من الأحوال إلى اقل من نصف مبلغه الاعتيادي .

مادة 52
1 – تكون مكافأة الشيخوخة أو مكافأة الخلف الوارد ذكرها في المادتين 38 و 41 على التوالي مساوية للمبلغ الأسمى لتقاعد الشيخوخة لشهر واحد حسبما جاء في الجدول الثاني وذلك عن كل /50/ اشتراكا دفع عن الشخص المضمون منذ شموله بالضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون .
2 – يعين صنف اجر الشخص المضمون لغرض احتساب المكافأة وفق الطريقة المبينة في الفقرة الثانية من المادة /50/ .

الفصل التاسع
أحكام عامة ومتفرقة
مادة 53
1 – على طالب الإعانة أن يراعى الشروط التالية .
أ – تقديم طلب بالشكل الذي تعينه المؤسسة لكل حالة بمفردها .
ب – إبراز الشهادات والوثائق والمستندات والإدلاء بالمعلومات التي تطلبها المؤسسة منه .
ج – إجراء الفحص الطبي أو إعادته حسب طلب المؤسسة .
2 – للمؤسسة القيام بتثبيت اعمار الأشخاص المضمونين بالطريقة التي تعين بتعليمات ولا تعتبر الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو أية جهة أخرى القاضية بتصحيح أو تعديل عمر الشخص المضمون أن كان مضمونها يخالف العمر الذي تثبته المؤسسة بعد فوات مدة الاعتراض واكتساب قرار تثبيت العمر الدرجة القطعية .

مادة 54
1 – يسقط حق الشخص في أي من الإعانات بموجب فرع إعانتي المرض وإصابة العمل إذا لم يطالب بها خلال ستة اشهر من تاريخ استحقاقها .
2 – يسقط حق الشخص في تقاعد أو مكافأة وفي تقاعد الخلف بموجبه فرع إصابة العمل وكذلك في أي من الإعانات بموجب فرع التقاعد إذا لم يطالب ها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .
3 – ليس الاستحقاق التقاعد اثر رجعي لأكثر من ستة اشهر تسبق تاريخ المطالبة به .

مادة 55
1 – لا يجوز التنازل للغير أو تحويل أو بيع أي من الإعانات المستحقة أو الرواتب التقاعدية المستحقة وفق أحكام هذا القانون وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلاً .
2 – لا يجوز وضع الحجز على أي من الإعانات أو الرواتب التقاعدية المستحقة وفق أحكام هذا القانون لقاء دين ترتب بذمة ذي العلاقة إلا في الحالتين على أن لا يتجاوز ( 25% ) منها .
أ – إذا كان الدين يعود إلى خزينة الدولة أو إلى المؤسسات شبه الرسمية .
ب – إذا كان الدين لغرض إيفاء النفقة الشرعية .

مادة 57
يتوقف دفع الإعانة أو أية مدفوعات أخرى ويدخل ضمن ذلك تقديم العناية الطبية وفق أحكام هذا القانون في الحالات التالية .
1- مدة غياب الشخص عن العراق إلا إذا كان الدفع يجى تطبيقا لاتفاقية المقابلة بالمثل ووفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية .
2- إذا قدم الشخص طلبا ضمنه معلومات غير صحيحة أو مستندا مزورا .
3- إذا حدث طارئ بسبب جرم ارتكبه الشخص أو سوء تصرفه .
4- إذا لم يقم الشخص في الأحوال الاعتيادية بمراعاة القواعد الخاصة بإثبات حدوث الطارئ أو استمراره .

مادة 58
يحرم الشخص من تقاضي أي مبلغ أو خدمات مستحقة بموجب أحكام هذا القانون عن أية فترة يحكم عليه فيها بالسجن أو التوقيف على سبيل التحقق ويدفع جزء من استحقاقه إلى عياله وفق ما يقرره النظام .

مادة 59
1 – تنظر محاكم العمل أن وجدت وألا فمحكمة البداءة بصورة مستعجلة في كافة الخلافات والمنازعات التي تنشا بين المؤسسة والأشخاص المضمونين أو عيالهم بشان استحقاق أية إعانة أو مقدارها باستثناء الخلافات الوارد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة /60/ من هذا القانون .
2 – ينظر الوزير في كافة الخلافات والمنازعات التي تنشا في تطبيق أحكام هذا القانون عدا الوارد ذكرها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفي المادة /60/ من هذا القانون ويكون قراره نهائيا وله أن يحيل الخلاف إلى محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه من قبله وفق تعليمات تصدر بهاذ الشأن ويعتبر قرار المحكم نهائيا .

مادة 60
1 – يؤلف الوزير لجنة طبية استئنافية تتكون من .
أ – طبيب ترشحه المؤسسة .
ب – طبيب يرشحه رئيس محكمة استئناف المنطقة .
ج – طبيب يرشحه وزير الصحة .
2 – تعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الاستئنافية قطعية .
3 – للجنة الطبية أن تعيد النظر في قراراتها في أي وقت تنكشف لها فيه حقائق جديدة أو إذا اقتنعت بان أيا من قراراتها قد صدر عن عدم أحاطتها ببعض الحقائق الثابتة أو كان يستند إلى معلومات غير صحيحة .
4 – تنظر اللجنة الطبية الاستئنافية في كافة الخدمات المتعلقة بالقضايا الصحية والطبية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون خلال عشرين يوما من تاريخ تسلمها طلب الاستئناف إلى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الجهة المستأنفة للقرار المستأنف .

مادة 61
تعتبر ديون المؤسسة ديونا ممتازة تستحصل وفقا لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 62
تعفى العرائض والطلبات وجميع المستندات المتعلقة بأي من الإعانات التي تستحق الدفع وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .

مادة 63
تعفى المؤسسة من ضريبة الدخل وتستثنى أموالها وأرباحها من المادة الرابعة من قانون تنظيم أرباح المؤسسة شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1960 .

مادة 64
للمدير العام أو من يخوله من موظفي المؤسسة اتخاذ الإجراءات التالية .
1- دخول أي محل أو بناية عدا المساكن في أي وقت مناسب لغرض التفتيش إذا توافر لديه من المعلومات ما يحمله على الاعتقاد بوجود أشخاص أو مستخدمين مشمولين بالضمان .
2- الإطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى الخاصة بخدمة الأشخاص ودفع أجورهم وفحصها واخذ المعلومات التي يراها ضرورية لأغراض تنفيذ هذا القانون وعلى أصحاب العمل إسداء كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز ذلك .
3- استجواب أي شخص يجده في المحل أو البناية ويعتقد بأنه من الأشخاص المضمونين حول أي من القضايا المتعلقة بهذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه للحصول على المعلومات التي يراها ضرورية .

مادة 65
على كل صاحب عمل أن يقدم إلى المؤسسة المعلومات والبيانات اللازمة وان يمسك سجلات ودفاتر بالشكل والكيفية والتي تعين بتعليمات تصدرها المؤسسة .

مادة 66
1 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة ديناراو بكلتا العقوبتين كل من :
أ – أدلى عن علم وعمد بمعلومات أو بيانات كاذب أو زور وثيقة أو استعملها أو سمح باستعمالها لغرض الحصول على أي مبلغ أو خدمات أو تسبب في رفض أي مبلغ أو خدمة استحقت وفق أحكام هذا القانون سواء لشخصه أو للآخرين أو لتحاشي دفع أي مبلغ استحق دفعه من قبله أو من قبل شخص آخر ولأي غرض آخر له صلة بهذا القانون .
ب – امتنع عن دفع أي اشتراك وجب دفعه وفق أحكام هذا القانون .
ج – استقطع أو حاول استقطاع حصة صاحب العمل أو جزء منها من اجر الشخص المضمون .
د – أهمل أو رفض تقديم أي كشف أو مستند استوجبته الأنظمة أو التعليمات أو قام بتقديمها بشكل لا ينطبق على الواقع .
هـ – منع أو أعاق أي موظف من موظفي المؤسسة عن تأدية واجباته وفق المادة /64/ من هذا القانون .
و – ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والبيانات الصادرة بموجبه .
2 – يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق حصة الشخص المضمون من الاشتراك المستحق للمؤسسة بالحبس لمدة لا تزيد على السنتين أو بغرامة لا تزيد على الثلاثمائة دينار أو بكلتا العقوبتين .
3 – للمدير العام أو من يخوله أن يحيل على المحاكم المختصة كل من يخالف أحكام هذا القانون .
4 – لمحكمة أن تنظر في كافة مخالفات صاحب العمل بدعوى واحدة وتحكم بإلزامه بتسديد الاشتراكات المتأخرة .
5 – تتعدد الغرامة بتعدد عدد المستخدمين الذين وقعت بشأنهم المخالفة وعدد الأسابيع التي استمرت فيها وإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقرير التفتيش عنها جاز لمحكمة زيادة الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها .

الفصل العاشر
أحكام انتقالية
مادة 67
يستحق الشخص المضمون الذي يكون في التاريخ المعين قد بلغ الثالثة والثلاثين أو أكثر إذا كان ذكرا والسابعة والعشرين أو أكثر من كان أنثى استثناء من أحكام المادة /37/ من هذا القانون تقاعد الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في المادة /37/ بشرط أن يكون قد دفع أو قيد لحسابه العدد المطلوب من الاشتراكات الأسبوعية بحسب الجدول الثالث من الفترات التي قضاها في الخدمة بعد التاريخ المعين .
الجدول الثالث
عدد الاشتراكات الأسبوعية المطلوبة لاستحقاق
تقاعد الشيخوخة بحسب الأعمار التي بلغها
الأشخاص المضمونون في التاريخ المعين
الأعمار التي يبلغها عدد الاشتراكات
الأشخاص في اليوم المعين الأسبوعية المطلوبة
للذكور للإناث
55 سنة فأكثر 50 سنة فأكثر 150
54 سنة فأكثر 49 سنة فأكثر 175
53 سنة فأكثر 48 سنة فأكثر 200
52 سنة فأكثر 47 سنة فأكثر 225
51 سنة فأكثر 46 سنة فأكثر 250
50 سنة فأكثر 45 سنة فأكثر 275
49 سنة فأكثر 44 سنة فأكثر 300
48 سنة فأكثر 43 سنة فأكثر 325
47 سنة فأكثر 42 سنة فأكثر 350
46 سنة فأكثر 41 سنة فأكثر 375
45 سنة فأكثر 40 سنة فأكثر 400
44 سنة فأكثر 39 سنة فأكثر 425
43 سنة فأكثر 38 سنة فأكثر 450
42 سنة فأكثر 37 سنة فأكثر 475
41 سنة فأكثر 36 سنة فأكثر 500
40 سنة فأكثر 35 سنة فأكثر 525
39 سنة فأكثر 34 سنة فأكثر 550
38 سنة فأكثر 33 سنة فأكثر 575
37 سنة فأكثر 32 سنة فأكثر 600
36 سنة فأكثر 31 سنة فأكثر 625
35 سنة فأكثر 30 سنة فأكثر 650
34 سنة فأكثر 29 سنة فأكثر 675
33 سنة فأكثر 28 سنة فأكثر 700
32 سنة فأكثر 27 سنة فأكثر 725

مادة 68
1 – تعالج الاشتراكات المدفوعة وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 عن الأشخاص المضمونين الذي يملكون في التاريخ المعين رصيدا في حساب ضمانهم الاجتماعي بالطريقة المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وتعتبر في حكم الاشتراكات المدفوعة وفق هذا القانون لغرض استحقاق أي من الإعانات المنصوص عليها فيه باستثناء تقاعد الشيخوخة أو أي جزء منه فيمنح بمقتضى أحكام المادة /67/ .
2 – لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة يقسم عدد الاشتراكات اليومية المدفوعة من عن الشخص المضمون وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 على /6/ ويكون حاصل القسمة هو العدد الذي يمثل الاشتراكات الأسبوعية لأغراض هذا القانون .
3 – تعتبر الاشتراكات الأسبوعية التي تخصص للشخص المضمون بمقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة في كافة الأحوال كأنها احتسبت بالمعدل المساوي لأجر الصنف الأول .

مادة 69
لا تجري عند نفاذ هذا القانون نفاذا كليا تصفية رصيد الضمان الاجتماعي المترتب للشخص المضمون بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 إلا بعد وفاته وبعد طرح الإعانات النقدية المدفوعة وفق أحكام هذا القانون واستنفاذا لخلف جميع حقوقهم المترتبة بموجب ضمانة بان يقسم الرصيد على الأقارب المبينين في الفئة الأولى وعند عدم وجودهم فعلى الفئة الثانية الواردة ذكرهما في الفقرة الثانية من المادة /39/ من هذا القانون .

مادة 70
تبقى أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم /27 / لسنة 1956 والأنظمة الصادرة بموجبه نافذة عند قيام المؤسسة لحين نفاذ هذا القانون نفاذا كليا على أن تلغى الأحكام الخاصة بمجلس الضمان الاجتماعي ومديرية الضمان الاجتماعي العامة وتعهد الواجبات والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها تلك المديرية إلى الأجهزة المختصة في المؤسسة التي تؤسس وفق أحكام الفصل الثالث من هذا القانون وبالشكل والكيفية التي تعين بنظام .

مادة 71
تنقل كافة الأموال المنقولة والعقار وموجودات صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام المادة /25/ من قانون الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام المادة /27/ لسنة 1956 إلى المؤسسة عند قيامها كما تنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي تترتب على هذه الأموال وتعتبر في حكم التزامات المؤسسة التي تحل محل مديرية الضمان الاجتماعي العامة ومجلس الضمان الاجتماعي في جميع الحقوق والالتزامات والعقود والمقاولات .

مادة 72
يجوز استخدام جزء من الفوائد المتجمعة في صندوق الضمان الاجتماعي بموجب الفقرة /5/ من المادة الخامسة والعشرين من قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 عند قيام المؤسسة وفي الحدود التي يقررها المجلس ويصادق عليها الوزير بغية تلافي النفقات المقتضية للتاسيسات الإدارية .

مادة 73
1 – تلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه عند تنفيذ هذا القانون تنفيذا كليا حسبما تقرره الأنظمة الصادرة بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .
2 – يبطل في التاريخ المعين مفعول أحكام الفصل السابع من قانون العمل رقم /1/ لسنة 1958 المعدل أو أية تشريعات أخرى صادرة بمقتضاه فيما يتعلق بالتزامات أصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون عن دفع التعويض عن إصابات العمل التي تقع بعد التاريخ المعين أما الإصابات والأمراض المهنية التي نشأت قبل التاريخ المعين فتبقى مشمولة بأحكام الفصل السابع من قانون العمل رقم /1/ لسنة 1958 المعدل أو أية تشريعات أخرى صدرت بموجبه .
3 – يبطل في التاريخ المعين حكم صك التامين الذي اتخذه صاحب العمل لضمان التزاماته الناشئة عن أحكام الفصل السابع من قانون العمل رقم /1/ لسنة 1958 المعدل أو التشريعات الصادرة بموجبه عما يقع من إصابات العمل للأشخاص الذين سيشملون يفرغ إصابات العمل بموجب أحكام هذا القانون .

مادة 74
عندما يتوقف دفع إعانة البطالة التي استلزمها أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 ينبغي توفير المساعدة المالية للأشخاص العاطلين عن العمل من صندوق الصحة والترفيه الاجتماعي عند تأسيسه بمقتضى التدابير التي يتخذها الوزير بشرط أن يتوقف دفع هذه المساعدة تلقائيا عند نفاذ موارد الصندوق ويصرف النظر عن اكتساب أي حق في هذه المساعدة بمقتضى تلك التدابير .

مادة 75
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 76
ينفذ هذا القانون بعد سنة من نشرف في الجريدة الرسمية باستثناء الفصل الثالث والمادتين ( 71 و 72 ) منه حيث تنفيذ بعد ثلاثة اشهر من نشره .

مادة 77
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيرى الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1015 في 10/10/1964

جدول العطل العضوي

الجدول
الدرجة نوع العطل العضوي النسبة المئوية
1

2
3

4

5

6

7

8
9

10
فقد اثنين أو أكثر من الأطراف
فقد ذراع وعين
فقد ساعد وعين
فقد كلتا اليدين أو جميع الأصابع والإبهامين
فقد كلتا القدمين
فقد يد وقدم
فقد البصر التام
الشلل التام
العتة
الجروح أو الأضرار التي تقعد العامل أو المستخدم بصورة دائمية
الجروح أو الأضرار التي تصيب الأعضاء الصدرية أو البطنية وتحدث فيها عطلا وظائفيا تاما ودائما .
الجروح أو الأضرار التي تصيب الرأس أو المخ وتحدث فيها عطلا تاما ودائما أو صراحة ( جاكسونية ) .
تشويه في كل ما في الوجه .
حالات متقدمة لأمراض غير قابلة للشفاء
بتر الطرف الأعلى الأيمن من الكتف
بتر الطرف الأسفل عند الورك أو تحته بحيث يبقى منه ما لا يتجاوز خمس عقدات وذلك اعتبارا من النتوء الكبير لعظم الفخذ ( تروخانتير ) أو قطع الطرف الأعلى الأيمن من تحت الكتف بحيث لا يبقى منهما سوى ما طوله ست عقدات أو اقل من النتوء الاخرمي أو قطع الطرف الأعلى الأيسر من الكتف .
تشويه فظيع في الوجه .
فقدان التكلم التام
عملية بتر نصف القدم ( لسفرانك ) في كلتا القدمين
بتر الطرف الأسفل تحت الورك ما يبقى منه يزيد طوله على خمس عقدات وذلك من النتوء الكبير لعظم الفخذ ( تروخانيتر ) ولكن لا أكثر من منتصف الفخذ أو قطع الطرف الأعلى والأيسر من تحت الكتف بحيث ما يبقى منه لا يزيد طوله على ست عقدات من النتوء الاخرمي أو الطرف الأعلى الأيمن من تحت الكتف بحيث ما يبقى منه يزيد على ست عقدات من النتوء الاخرمي أو عند المرفق أو تحته بما لا يزيد طوله على خمس عقدات من راس المرفق .
الصمم التام
بتر الطرف الأسفل من تحت منتصف الفخذ أو عند الركبة أو تحتها بما لا يزيد طوله على أربع عقدات أو بتر الطرف الأعلى الأيسر من تحت الكتف بحيث ما يبقى منه يزيد طوله على ست عقدات من النتوء الاخرمي أو عند المرفق أو تحته بما لا يزيد طوله على خمس عقدات من راس المرفق أو بتر الطرف الأعلى الأيمن من تحت المرفق بما لا يزيد على خمس عقدات من راس المرفق .
بتر الساق تحت الركبة بما يزيد على أربع عقدات أو بتر الذراع اليسرى تحت المرفق بما يزيد على خمس عقدات من راس المرفق .
فقدان بصر عين واحدة
فقد إبهام أو أربعة أصابع من اليد اليمنى
عملية بتر نصف القدم ( لسفرانك ) لقدم واحد
فقد جميع أصابع القدمين فوق البراجم
فقد إبهام أو أربعة أصابع اليد اليسرى أو ثلاثة أصابع اليد اليمنى
فقد إصبعين من إحدى اليدين
فقد أصابع قدم واحدة فوق البرمجة
فقد جميع أصابع القدمين عند البرمجة أو تحتها
يكون تقدير نسبة العطل لأقرب الحالات تشابها لما ورد في هذا الجدول في الحالات غير المذكورة صراحة فيه . 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100
90
80

80
80
80
70

70
60

50

50
40
40
40
30
20
20
20

ملاحظة : يعامل الأشخاص الذين يتحقق استعمالهم اليد اليسرى بدلا من اليد اليمنى معملة الذين يستعملون اليد اليمنى في حالة فقدان الذراع أو اليد أو غير ذلك.

جدول الإمراض المهنية
يتضمن هذا الجدول قائمة بالأمراض المهنية والتسممات التي تعتبر في
حكم إصابات العمل بمقتضى أحكام هذا القانون

الإمراض المهنية والتسممات الصناعات والأعمال التي تسببها
أ – التسمم بالرصاص وممزوجاته ومركباته واختلاطه المرضية

ب – التسمم بالزئبق ومزيجاته ومركباته واختلاطه المرضية

ج – عدة الجمرة الخبيثة ( انتراكس )

د – تترتب الرئة من استنشاق الرمل والتراب ( سيليكوسز ) المصحوب بالتدرن الرئوي أو بدونه بشرط أن يكون تتريب الرئة السبب الرئيسي في الإصابة بالعطل أو الوفاة .
هـ – التسمم بالفوسفور ومركباته واختلاطا ته المرضية .
و – التسمم بالزرينخ ومركباته واختلاطه المرضية
ز – التسمم بالبنزين والمواد المماثلة له ومشتقاتها مع النتروجين ( الازوت ) الامونيا واختلاطا ته المرضية .
ح – التسمم بمشتقات أملاح الهيدروكاربونات من الصنف ( أ ).

ط – أعراض الإصابة بالأمراض المتسببة .
( من ) أ – الراديوم ومركباته ومواده الفعالة.
(ومن) ب – أشعة اكس.
ى – مبادئ الإصابة بسرطان الجلد. 1 – تداول الخامات المحتوية على الرصاص بما فيها البرادة في مصانع الزنك
2 – صب الزنك والرصاص القديم المستعمل في سبائك
3 – صنع المواد والأدوات من الرصاص المسبوك أو مركبات الرصاص
4 – العمل في صناعة البوليغراف ( آلة اسطوانية لأخذ مخططات بيانية للنبض )
5 – صنع مركبات الرصاص
6 – صنع وتصليح خازنات بطاريات القوة الكهربائية
7 – تحضير واستعمال الدهانات والطلاء المحتوي على الرصاص
8 – الصقل والتلميع ببرادة الرصاص ومسحوق العجائن المحتوية على الرصاص
9 – أعمال الصبغ كافة التي تستلزم تحضير وعجن مواد الطلاء واللصق والتلوين المحتوية على عناصر الرصاص .
1 – تداول خامات الزئبق
2 – صنع مركبات الزئبق
3 – صنع أدوات وأجهزة القياس والمختبرات
4 – تحضير المواد الخام لصناعة القبعات
5 – التذهيب الحار ( الكلي بالذهب )
6 – استعمال مضخات الزئبق في صناعة المصابيح الكهربائية.
7 – صناعة المفرقعات المحتوية على مركبات الزئبق .
1 – الأعمال المتعلقة بالحيوانات المصابة بالجمرة الخبيثة
2 – مباشرة جثث الحيوانات أو بعض أجزائها بما في ذلك الجلود والحوافز والقرون .
3 – شحن وتفريغ ونقل البضائع
1 – الصناعات أو الأعمال التي تعترف القوانين والأنظمة المحلية بكونها تعرض الشخص لخطر تتريب الرئة ( سيليكوسز )

1 – كل عمل يشتمل على استخراج أو إطلاق أو استخدام الفوسفور ومركباته .
1 – كل عمل يشتمل على استخراج أو إطلاق أو استعمال الزرنيخ أو مركباته .
1 – كل استعمال يشمل على استخراج أو إطلاق أو استعمال البنزين والمواد المماثلة له ومشتقاتها مع النتروجين ( الازوت ) والالمونيا .
1 – كل عمل يشتمل على استخراج أو إطلاق أو استعمال مشتقات أملاح الهيدروكاربونات من الصنف أ كما يحددها التريع المحلي .
1 – كل عمل يشتمل على التعرض لفعل الراديوم ومركباته ومواده الفعالة ولأشعة اكس .

كل عمل يشتمل على مباشرة أو استعمال القار أو الزفت أو القطران أو الزيوت المعدنية أو زيت البترول البارافين أو مركباتها أو منتجاتها أو رواسبها .

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كان قانون الضمان رقم /27/ لسنة 1956 لا يؤمن الضمانات الكافية للعمال ولا تدفع بموجبه الرواتب التقاعدية التي تعتب أهم ضمان لمستقبلهم ومستقبل عيالهم ونظرا لاهتمام الحكومة الوطنية بتوفير الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين لا سيما الفئات العاملة منهم التي تنال القسط الأكبر من اهتمامها ورعايتها وبناء على ما نص عليه الدستور الموقت من كفالته لخدمات الضمان الاجتماعي وحق المواطنين في المعونة في حالة الشيخوخة والعجز والبطالة فقد اعد هذا القانون ليكون باكورة أعمال الحكومة في ميدان الرعاية الاجتماعية والترفيه العام للطبقات العاملة .
أن القانون قد اخذ بأحدث مبادئ الضمان الاجتماعي حيث امن العمال ضد مخاطر الحياة يوم يفقد احدهم دخله بسبب العجز أو الشيخوخة أو إصابة العمل أو المرض وانه قد راعى في الوقت نفسه ظروف البلد وأحواله والتجارب المكتسبة من تطبيق القانون الحالي وان الأسس التي جاء بها ترتكز على مبدأ التكافل الاجتماعي وليس – التوفير الإلزامي – كما هو الحال في القانون لحالي وستدفع بموجبه للأشخاص المضمونين الرواتب التقاعدية عند عجزهم وشيخوختهم ولأراملهم وأيتامهم عند وفاتهم وذلك بالإضافة إلى إعانة الأمومة بالإضافة إلى منحة الولادة وفضلا عن ذلك فان صندوق الصحة والترفيه الاجتماعي الذي سيؤسس لأول مرة بموجب القانون سيتولى المساهمة في تمويل المعاهد والمؤسسات الاجتماعية والصحية التي ينتفع من خدماتها العمل الخاضعون لإحكامه علاوة على قيام الصندوق بعد العاكلين بمعونة نقدية فتحقيقا لكل هذه الأغراض شرع هذا القانون .

أضف تعليقك