قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والجمعية التعاونية للمساعدات الاميركية في جميع انحاء العالم (كير)

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والجمعية التعاونية للمساعدات الاميركية في جميع انحاء العالم (كير)
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والجمعية التعاونية للمساعدات الأمريكية في جميع أنحاء العالم ( كير ) الموقع عليها في بغداد بتاريخ 15/8/1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر أيلول لسنة 1964 .
مجلس النيابة الجمهوري
الفريق
طاهر يحي
عضو
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
عضو
العميد رشيد مصلح
عضو
رئيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئي الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1005 في 15/9/1964

اتفاقية
أن حكومة العراق المشار إليها فيما يلي ( بالحكومة ) ويمثلها :
السيد مسعود محمد وزير الدولة ورئيس لجنة إعادة تنظيم وأعمار الشمال . والجمعية التعاونية للمساعدات الأمريكية في جميع أنحاء العالم ( كير ) ويمثلها : السيد روبرت أف لندر هذه المؤسسة في العراق .
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
تسعى جمعية كير للحصول على الكميات التقريبية التالية من المواد الغذائية المبينة إزاءها وذلك على سبيل الهبة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية :
طحين 000 ر 760 ر 23 لبرة ( 000 ر 800 ر 10 كيلو غرام )
مسحوق الحليب 000 ر 376 ر 2 لبرة ( 000 ر 080 ر 1 كيلو غرام )
المجرد من الدهن
زبد 000 ر 186 ر 3 لبرة ( 000 ر 440 ر 1 كيلو غرام )
برغل 000 ر 752 ر 4 لبرة ( 000 ر 160 ر 2 كيلو غرام )
ويشار إلى هذه المواد فيما يلي بكلمة المواد وذلك بغرض توزيعها على بعض أصناف المحتاجين في العراق خلال مدة سنة واحدة تقريبا .
المادة الثانية
سوف تطلب الجمعية المواد من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أربع وجبات تساوي كل منها حوالي ربع مجموع الكمية وتوافق الحكومة العراقية على عدم مطالبة الجمعية بما قد يصيب المواد المشمولة بهذا المنهاج من ضياع أو ضرر أو بما قد تعجز الجمعية عن تسليمه منها وذلك لأسباب خارجة عن سيطرتها وفي حالة تسليم كميات ناقصة فان الجمعية تتعهد بان ترد إلى الحكومة جزءا من تكاليف الإدارة يتناسب وما حصل من نقص في الكميات المسلمة .
المادة الثالثة
من المفهوم أن قيام جمعية كير بتنفيذ التزاماتها بموجب شروط هذه الاتفاقية يكلفها بعض النفقات التي تصرف بالعملة الأمريكية ومن جملة التكاليف الإدارية وتكاليف التشغيل التي تتكبدها الجمعية في الولايات المتحدة والتي يصح احتسابها على هذا المنهاج بالذات وقد قدرت هذه التكاليف التي تتكبدها بالعملة الأمريكية للمنهاج برمته بمبلغ 44.915 دولارا كما وانه من المفهوم أن هذا الرقم هو تقديري وان التكاليف الحقيقية ستختلف بالنسبة لبعض النفقات التي تكون عرضة للزيادة والنقص وانه من المفهوم أيضا أن الجمعية ستسعى لتخفيض هذه التكاليف إلى الحد الأدنى وأنها ستقدم جميع الإمكانيات لموظفي الحكومة لمؤازرتها في هذا الأمر .
المادة الرابعة
بالإضافة إلى ذلك ستتكبد الجمعية بعض التكاليف بالعمل العراقية فيما يتعلق بإدارة ومراقبة وتوزيع المواد وقد تشمل هذه التكاليف على رواتب المستخدمين المحليين ونفقات ممثلي الجمعية للتفتيش الخارجي بما في ذلك الأجور اليومية وبدلات الإيجار وأجور التلفونات والبرقيات وتجهيزات الدائرة والترميمات والصيانة وتكاليف النقل ونفقات السفر وأية مصاريف أخرى لها صلة بإعمال الجمعية وتصرف في العراق . وتعتبر هذه التكاليف ضرورية لكي يتم توزيع المواد المهداة وفقا لمتطلبات حكومة الولايات المتحدة الاميركية والأصول المتبعة من قبل جمعية كير وقد قدر ما تتكبده الجمعية من هذه التكاليف بنحو 50.000 دينار .
المادة الخامسة
من المفهوم أن جمعية كير وهي منظمة لا تقصد الربح ليس لديها المبالغ لتمويل هذا المنهاج ولذا فقد وافقت الحكومة على الترتيبات التالية .
أ‌- وضع مبلغ أل – /44.915 دولارا تحت تصرف الجمعية بالدولارات الأمريكية في نيويورك بموجب كتاب اعتماد غير قابل للإلغاء ومقبول لدى الجمعية وذلك على الوجه التالي .
1- – /14.973 دولارا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .
2- – /14.971 دولارا عند تبليغها بوصول الشحنة الأولى من المواد إلى العراق .
3- – /14.971 دولارا عند تبليغها بوصول الشحنة الثانية من المواد إلى العراق .
وعند اختتام المنهاج تقوم الجمعية بتقديم بيان تحريري إلى الحكومة يبين ماهية ومبالغ مختلف التكاليف المتكبدة بالعملة الأمريكية وعند تقديم هذا البيان إذا ظهر أن هذه التكاليف تتجاوز المبلغ المدفوع إلى الجمعية فان الرصيد الباقي منها ينبغي أن يدفع إلى الجمعية بالطريقة التي تعينها هي أما إذا ظهر أن التكاليف التي تتكبدها الجمعية بالعملة الأمريكية هي اقل من المبلغ المدفوع لها فعندئذ تقوم الجمعية برد الرصيد المتبقي للحكومة وفي أي من الحالتين فان الرصيد المذكور يكون الرصيد الصافي أي بعد أن يستقطع من مجموع النفقات المبالغ المستردة من قبل الجمعية من امناء المخازن والناقلين أو شركات التامين عن أي ضياع أو ضرر أصاب المواد المجهزة بموجب هذه الاتفاقية متى كانت هذه الاستردادات تزيد عن التعويضات التي يستحق دفعها إلى حكومة الولايات المتحدة عن مثل هذه المفقودات أو الأضرار .
ب – ولتغطية ما تتكبده الجمعية من تكاليف للإدارة ومراقبة التوزيع الداخلي فقد وافقت الحكومة بموجب المادة الرابعة على أن تدفع إلى الجمعية في العراق مبلغ – /50.000 دينار وسيوضع هذا المبلغ تحت تصرف الجمعية في العراق على الوجه التالي :
1 – – / 16.668 دينارا بعد 15 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .
2 – 16.666 دينارا عند تبليغها بوصول الشحنة الأولى من المواد إلى العراق .
3 – – /16.666 دينارا عند تبليغها بوصول الشحنة الثانية من المواد إلى العراق .
تودع جميع هذه المبالغ التي تدفعها الحكومة في حساب خاص في نفس المصرف الذي تمسك فيه الحسابات الأخرى العائدة للجمعية في العراق .
وعند اختتام المنهاج تقوم الجمعية بتقديم بيان تحريري إلى الحكومة ماهية ومبالغ النفقات المتكبدة بالعملة العراقية ولدى تقديم هذا البيان إذا ظهر أن هذه النفقات تتجاوز المبلغ المدفوع إلى الجمعية فان الرصيد الباقي منها ينبغي أن يدفع إلى الجمعية بالطريقة التي تعينها هي ، أما إذا ظهر أن ما أنفقته الجمعية بالعملة العراقية هو اقل من المبلغ المدفوع لها فان الرصيد الباقي للحكومة سيرد إليها من قبل الجمعية .
المادة السادسة
توافق الحكومة على قيام الجمعية بترتيب الشحن البحري وتعيين جميع دلالي الشحن البحري المقتضى استخدامهم لإجراء الشحن .
المادة السابعة
يتامينا لتطبيق القوانين والأنظمة وشروط العقود التي تحصل الجمعية بموجبها على المواد من حكومة الولايات المتحدة فان حكومة العراق توافق على ما يلي :
( أ ) بعد أن تودع المواد لدى الحكومة لغرض توزيعها في العراق فلا يجوز بيعها أو استبدالها أو التصرف بها إلا بطريقة التوزيع المجاني بدون قصد المتاجرة إلى المحتاجين في شمال العراق وبموجب منهاج مقبول لدى الجمعية والحكومة معا ويقصد بالمحتاجين لهذا الغرض أولئك الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المعونة الغذائية بسبب حالتهم الاقتصادية الشخصية .
( ب ) تقوم الحكومة بتهيئة أو تكليف من يقوم بتهيئة التسهيلات اللازمة في العراق لتسليم المواد وإخراجها من الكمرك والميناء وتحميلها وتفريغها وخزنها والتصرف بها في العراق في جميع الأوقات على أن يتم ذلك بالشكل وان يجري خزنها ونقلها بالكيفية التي تؤمن بقاءها في حالة صالحة عند توزيعها إلى المحتاجين كما ذكر آنفاً ،
( ج ) تجرى المراقبة على التوزيع في العراق بصورة مشتركة من قبل أشخاص من الرعايا الاميركيين و / أو العراقيين يمثلون الجمعية وممثلين تعينهم الحكومة ، وتؤمن لممثلي الجمعية حرية الذهاب إلى جميع المكائن التي ترسل إليها المواد للتوزيع في العراق .
( د ) تقوم الحكومة بمسك سجلات وافية بالمرام للتوزيعات وتقديم التقارير حسب طلب الجمعية .
( هـ ) لا يجوز استيراد أي جزء من المواد بعد أن يتم توزيعها في العراق إلى الولايات المتحدة أو أي من أقاليمها وممتلكاتها وبأي شكل من الإشكال .
( و ) توافق الحكومة على إبراء الجمعية من تبعة أية مطالبة قد تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الاميركية نتيجة لعدم قيام الحكومة بتنفيذ التزاماتها وفقا للمادة السابعة وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نوافق الحكومة على تعويض الجمعية بمبلغ أي طلب تثبته حكومة الولايات المتحدة الاميركية ضد الجمعية عن فقدان أو تضرر المواد بعد تفريغها في الميناء في العراق عندما يؤدي ذلك الفقدان أو التضرر إلى عدم توزيع تلك المواد إلى الأفراد الذين أعدت لهم .
( ز ) تخول حكومة الولايات المتحدة الاميركية أو الجمعية بوضع التأشيرات أو تشويهها أو إضافة شيء إليها بأي شكل دون سبق استحصال موافقة الجمعية على ذلك .
( ح ) تخويل الجمعية والهيئة القائمة بالتوزيع بإعلام الجمهور في العراق والأماكن الأخرى بان الحكومة توافق على هدف هذه الاتفاقية وعلى العمليات التي تجرى بموجبها .
( ط ) إدخال ما يلزم من الرعايا الأمريكيين إلى العراق لإنجاز أعمال الجمعية بموجب هذه الاتفاقية .
( ي ) تهيئة الحماية الفعالة ضد السرقة – بما في ذلك حماية الشرطة لجميع المواد المهداة ولسائر التجهيزات والمعدات المجهزة بموجب هذه الاتفاقية حيثما يمكن ذلك وبدون أجرة وما يشمل هذه الحماية أيضا قيام الحكومة باسترداد أية مواد قد يظهر وجودها في مجالات غير مخولة بحيازتها وإعادتها إلى مديرية اعمار الشمال لتقوم بتوزيعها بموجب هذه الاتفاقية .
( ك ) تهيئة ما يلزم لامكان حصول الجمعية على ما قد تحتاجه من العملة العراقية استبدالا للعملة الاميركية وذلك بسعر تحويل لا يقل مناسبة عما يمنح لممثلي المنظمات الحكومية أو الأهلية .
( ل ) تسجيل الأعمال التي تقوم بها الجمعية بموجب هذه الاتفاقية بكل صورة ممكنة بما في ذلك إصدار أوراق الاعتماد المناسبة للمستخدمين القائمين بهذه الأعمال وإبداء المساعدة في تهيئة محلات الإقامة وخدمات السفر لهم ومنح الاقدميات والتسهيلات للمواصلات الداخلية وكذلك للاتصال بمكاتب الجمعية الموجودة خارج العراق .
( م ) السماح للجمعية بان تصدر من العراق بصورة معفاة من جميع تقييداتها ورسوم التصدير التجهيزات أو المعدات التي ما زالت الجمعية تحتفظ بملكيتها وذلك باستثناء المواد التي جهزتها في الخارج .
المادة الثامنة
تحتفظ الجمعية بحق ملكية المواد حتى يتم توزيعها إلى مستحقيها بصورة نهائية .
المادة التاسعة
نظرا للصفة الخيرية للمنهاج الذي ستستخدم بموجبه المواد المهداة الوارد بيانها في هذه الاتفاقية فان الحكومة توافق على إدخال هذه المواد وإعفائها من جميع أجازات الاستيراد والرسوم الكمركية وأجور الخدمات القنصلية وكذلك إعفاء أية معدات ووسائط نقل وتجهيزات أخرى مما تحتاج الجمعية إلى استيرادها لغرض إدارة المنهاج والأمتعة الشخصية والمعدات والأثاث والتجهيزات المنزلية العائدة للاميركيين المستخدمين لديها كما وتوافق الحكومة على عدم استيفاء أية ضرائب أو رسوم على الجمعية وممتلكاتها وأموالها ودخلها وعملياتها ومعاملاتها أو عن الرواتب والمخصصات الأخرى التي تدفعها إلى مستخدميها الأمريكيين عن خدماتهم الشخصية .
المادة العاشرة
ندخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ لدى توقيعها وفي حالة خلاف فيعول على النص الإنكليزي منها .
كتب في بغداد في هذا اليوم الخام عشر من شهر آب 1964 باللغتين الإنكليزية والعربية .
عن / حكومة الجمهورية العراقية عن / الجمعية التعاونية للمساعدات
السيد مسعود محمد الأمريكية في جميع أنحاء العالم
وزير الدولة ورئيس لجنة إعادة روبرت أف لندر
تنظيم وأعمار الشمال رئيس بعثة كير في العراق

أضف تعليقك