قانون التعديل الثالث لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 .

مادة 2
يلغى جدول رسوم رخص المشروبات الروحية بقسميه / أ / و / ب / الملحق بالقانون ويحل محله الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر الرسوم الواردة فيه نافذة اعتبارا من 1/4/1964 .

مادة 3
تستبدل جملة ( يعاقب عليه بغرامة لا تتعدى عشرة آلاف ربية أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بكليتهما ) الواردة في المادة الثامنة والعشرين من القانون بالجملة التالية ( يعاقب عليه بغرامة لا تزيد على الألف وخمسمائة دينار أو بالحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين ) .

مادة 4
تستبدل جملة ( بغرامة لا تتعدى /1000/ أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو بكليتهما ) الواردة فيا لمادة التاسعة والعشرين من القانون بالجملة التالية ( بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا أو بالحبس بمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بكلتا العقوبتين ) .

مادة 5
تلغى الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د) و ( هـ ) من المادة الثالثة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أ – مدير الكمرك والمكوس بدون تحديد .
ب – معاون مدير كمرك ومكوس إذا كانت قيمة المشروبات والأموال المهربة لا تزيد على – /75 دينارا /خمسة وسبعين دينارا / .
ج – موظف من موظفي إدارة الكمارك والمكوس مما ليسوا اقل درجة من مأمور كمرك ومكوس إذا كانت قيمة المشروبات والأموال المهربة لا تزيد على – /50 دينارا / خمسين دينارا / .
د – أية سلطة مكوس أخرى خولها وزير المالية سلطات معينة بموجب الفقرات ( أ ) أو ( ب ) أو ( ج ) من هذه المادة على أن يراعى في ذلك أحكام المادة /34/ من القانون .

مادة 6
تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثامنة والثلاثون – 1 – يجب أن يقدم كل شخص قبض عليه بسبب ارتكاب جريمة ضد أحكام هذا القانون أمام اقرب حاكم تحقيق أو سلطة مكوس وللسلطة المذكورة أن تطلق سراح ذلك الشخص بعد تقديمه كفالة بمبلغ يعادل قيمة المواد المقبوض عليها وقيمة وسائط النقل المقبوض عليها .
2 – عندما يقدم المقبوض عليه أمام حاكم التحقيق فللحاكم أن يقرر توقيفه أو إخلاء سبيله بكفالة لتمكينه مراجعة سلطة المكوس ذات الشأن .
3 – إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم بارتكابه جريمة ضد أحكام هذا القانون أو فر بعد القبض عليه فللسلطة المختصة أن تستحصل من حكام التحقيق أمرا بالقبض عليه وعند القبض عليه يقدم أمام اقرب حاكم جزاء أو سلطة مكوس للنظر في أمره .

مادة 7
تلغى الفقرات ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة الأربعين من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
أ – للمدير الكمرك والمكوس أن يمنح إكرامية لا تزيد على مائة دينار .
ب – ولمعاون مدير كمرك ومكوس أن يمنح إكرامية لا تزيد على 25 خمسة وعشرين دينارا
ج – ولأي موظف خول خصيصا من قبل وزير المالية أيا من الصلاحيات المبينة في المادة 33 من القانون أن يمنح إكرامية لا يزيد مقدار كل منها على الحد الأعلى للإكراميات التي يمكن للموظف المختص أن يمنحها .
د – كل إكرامية يزيد مقدارها عن الحد المبين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تمنح بأمر من مدير الكمارك والمكوس العام .
هـ – لوزير المالية عند الحاجة حسبما يقرره في كل قضية أو أن يخول لمدير الكمارك والمكوس العام صلاحية منح إكراميات خاصة في القضايا التي لم يستحصل شيء من الغرامات أو المصادرة بشان الجرائم التي ارتكبت ضد أحكام هذا القانون .

مادة 8
ينفذ هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة الثانية منه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء تنفي أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقورية
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1003 في 13/9/1964

جدول ملحق بقانون المشروبات الروحية /138/ لسنة 1964
رسوم رخص المشروبات الروحية
الجدول
التسلسل نوع الرخصة الرسوم السنوية
الواجب دفعها
فلس دينار

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ( أ ) ملحق المادة السادسة
رخصة معمل تقطير
رخصة لصنع وبيع الشراب بالجملة
رخصة لصنع وبيع المشروبات المستخرجة من خلاصة الشعير
( ب ) ملحق المادة الثانية عشرة
رخصة بيع المشروبات الروحية الأجنبية بالجملة
رخصة بيع المشروبات الروحية الأجنبية بالمفرد
رخصة بار الملاهي
رخصة بار عمومي
رخصة بار لنادي أو لمعهد ولدور الضباط
رخصة مطعم
رخصة فندق
رخصة غرف المرطبات للمسافرين
رخصة لبيع البيرة والشراب المصنوعين محليا بالجملة والمفرد
رخصة لبيع الكحول المغيرة
رخصة لبيع الشراب الطبيعي للصيادلة وتجار الأدوية
رخصة لبيع المشروبات الروحية المحلية داخل المحل
رخصة بيع المشروبات الروحية المحلية خارج المحل
رخصة عرضية للطلبات الطارئة عن كل يوم
500
50
300

100
150
750
750
150
150
250
150
50
1
1
400
150
15

ملاحظة
1- تشمل الرخص تسلسل 6 و 7 و 8 و 10 و 11 بيع العرق والشراب والبيرة المصنوعة محليا .
2- أن الرخصة تسلسل 9 تمنح حق بيع الشراب والبيرة للاستهلاك مع الأطعمة وليست ضرورية عندما يكون لدى صاحب المطعم الرخصة تسلسل 16 و 7 .
3- أن الرخصة تسلسل 10 تحصر البيع للمسافرين النازلين في الفندق فقط وليست ضرورية عندما يكون لدى صاحب الفندق الرخصة تسلسل 16 و 7 .

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على مرور مدة طويلة على وضع قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل موضع التنفيذ وتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد فقد وجد أن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون المذكور وعلى ضوء هذه الحاجة أعدت لائحة التعديل الثالث متضمنة المبادئ الآتية .
1- إلغاء مبدأ وضع صناعة المشروبات الروحية بالالتزام .
2- زيادة رسوم رخص المشروبات الروحية .
3- تعديل العقوبات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من القانون .
4- تعديل الصلاحيات الممنوحة لموظفي الكمارك والمكوس فيما يتصل بتطبيق أحكام القانون بحق المخالفين وكذلك فيما يتصل بصرف المنح والإكراميات وتخويل وزير المالية منح إكراميات خاصة في الأحوال التي لا يستحصل فيها شيء من الغرامات أو المصادرة .
5- إعادة صياغة المادة 38 من القانون وتضمينها أحكاما فيما يتصل بكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المخالفات التي تقع ضد أحكام القانون .