قانون تمليك بساتين الحكومة في لواء البصرة المفوضة بموجب القانون المرقم 46 لسنة 1941 الى مغارسيها

      التعليقات على قانون تمليك بساتين الحكومة في لواء البصرة المفوضة بموجب القانون المرقم 46 لسنة 1941 الى مغارسيها مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمليك بساتين الحكومة في لواء البصرة المفوضة بموجب القانون المرقم 46 لسنة 1941 الى مغارسيها
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
أ – تسجل بساتين الحكومة في لواء البصرة التي فوضت بمقتضى القانون المرقم 46 لسنة 1941 ملكا صرفا باسم المغارسين التعابة أو ورثتهم الذين فوضت هذه البساتين لهم وترفع إشارة الحجز عنها وتعدل قيود الطابو بموجب ذلك .
ب – تسرى على المغارسين المذكورين في الفقرة ( أ ) أو ورثتهم وعلى البساتين التي تسجل ملكاً صرفا باسماءهم أحكام التوزيع المنصوص عليها في القانون الإصلاح الزراعي دون التقيد بحدود التوزيع .

مادة 2
أ – يقدر بدل مثل ارض البساتين المذكورة في المادة الأولى وقيمة حصة الحكومة من أشجارها وفق قواعد التقدير للأرض والأشجار الموزعة بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي ويستوفى ثمنها ممن تسجل باسمه ملكا صرفا وفق الأحكام التي يستوفى بها ثمن الأرض الموزعة وأشجارها بمقتضى القانون المذكور والأنظمة الصادرة بموجبها .
ب – ينزل من الثمن المتحقق بموجب الفقرة ( أ ) أقساط البدل التي دفعها المغارسون أو ورثتهم عن البساتين المفوضة لهم بمقتضى القانون المرقم 46 لسنة 1941 وتقسط عنهم الإقساط التي لم يدفعوها وإذا ذاد مجموع الإقساط المدفوعة عن الثمن المتحقق فلا يرد لهم شيء منها .

مادة 3
يلغى قانون تفويض بساتين الحكومة في لواء البصرة رقم 46 لسنة 1941 .

مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم العشرين من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1001 في 12/9/1964

الأسباب الموجبة لقانون تمليك بساتين الحكومة في لوا

الملحق
التعبات الأميرية في لواء البصرة في بساتين أرضها أميرية صرفه غرست أشجارها من قبل المغارسين ( التعابة ) بموجب عقود تحقق لهم بمقتضاها حصة في الأشجار والباقي للحومة وبقيت الأرض أميرية صرفة وقد اتبعت الحكومة طريقة تخمين حصتها من الثمن سنويا وتحويلها إلى النقد واستيفائها من المغارسين . وشرع القانون المرقم 46 لسنة 1941 لحل مشكلة التصرف فيها فنص على أنها لوزير المالية تفويض حصة الحكومة فيها إلى مغارسها لقاء بدلات تقدر من قبل لجنة وتستوفى منهم باثني عشر قسطا سنويا وتسجل مفوضة بالطلبة باسمهم بعد اكتساب قرار التقدير الدرجة النهائية . على أن توضع إشارة على الحجز عليها حتى يتم تسديد البدل إلى الخزينة فإذا سددوها خلال ست سنوات من تاريخ التسجيل يعفون من عشرة بالمائة منه وإذا سددوه خلال تسع سنوات يعفون من خمسة بالمائة منه .
ولقد فوضت بموجب القانون المذكور كثير من التعبات إلا أن أكثر أقساط البدلات لم تدفع رغم مضى سبع عشرة سنة ما بين تشريع القانون وثورة 14 تموز مع أن المدة القصوى لدفعها اثنتا عشر سنة ولعل السبب في ارتفاع البدلات عجز التعابة عن دفعها وقد اعترض التعابة بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي على هذه البدلات وأيدت متصرفية البصرة ووزارة المالية وجهة نظرهم فأوقفت تحصيل الإقساط منهم .
ونظرا لان هذه التعبات صغيرة المساحة وهي تقل كثيرا عن الحد الادنىللتوزيع بموجب قانون الإصلاح الزراعي وهي وسيلة رزق لتعباتها ومساكن لهم فقد اقتضى تمليكها لهم على أن يعتبر هذا التمليك بحكم التوزيع بموجب قانون الإصلاح الزراعي وان يجري تقدير الثمن واستيفاؤه وفق أحكام القانون نفسه وان تنزل من الثمن الإقساط التي سبق أن دفعوها ويعفون من الإقساط التي لم تدفع على أن لا ترد الحكومة لهم شيئا إذا زادت الإقساط المدفوعة عن الثمن المتحقق .
أن في هذه الأحكام المزايا الآتية :
1- شعور التعاب بالاستقرار لان هذه الأرض تسجل ملكا صرفا باسمه أما التعبة فتسجل بموجب القانون المرقم 46 لسنة 1941 مفوضة بالطابو وهذا الحق الثابت في الملكية يحمل التعاب على بذل أقصى جهده في خدمة أرضه .
2- شمول هؤلاء التعابة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي التي تسرى على الموزع عليهم من حيث إلزامهم بتشكيل جمعيات تعاونية تحظى بمساعدة الحكومة وتوجيهها وإلزامهم بالعناية بالأرض وأشجارها لان إهمالهم واجباتهم في التعابة بها أو امتناعهم عن الوفاء بالتزاماتهم قبل الجمعية التعاونية يعرضهم لاسترداد الأرض منهم . وفي هذا فائدة لهم وللإنتاج الزراعي عامة لأنه يفرض عليهم تنسيق عملهم مع خطة الحكومة في تطوير الزراعة ورفع مستوى الإنتاج الزراعي وتقوية الحركة التعاونية في البلاد .
لذلك شرع هذا القانون .