عنوان التشريع: قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها 0
الوزير – وزير الشؤون البلدية والقروية 0
الوزارة – وزارة الشؤون البلدية والقروية 0
المصلحة – مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد 0
المجلس – مجلس إدارة المصلحة المؤلف بموجب هذا القانون 0
المنطقة – حدود أمانة العاصمة ويجوز توسيعها أو إلحاق مناطق بها بقرار من مجلس الوزراء وتعتبر المناطق المجهزة بالماء قبل نفاذ هذا القانون ضمن حدود هذه المنطقة 0
السنة المالية – السنة التي تبدأ من (1) نيسان وتنتهي في (31) آذار 0
مادة 2
تقوم المصلحة بإدارة وتجهيز الماء النقي الصالح للشرب والماء الخام لارواء الحدائق العامة والخاصة وغير ذلك لا يجوز لأية جهة تجهيز الماء ضمن المنطقة عدا الجهات الحكومية والبلدية 0
مادة 3
أ – تدار المصلحة من قبل المجلس ويؤلف برئاسة المدير العام أو وكيله ومن أربعة أعضاء أصليين احدهم ممثلا عن وزارة المالية وعضوين احتياط ويعين الأعضاء باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء 0
ب – مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تغيير العضو خلالها إلا بقرار من مجلس الوزراء وبناء على أسباب مبررة 0
ج – يتم النصاب في المجلس بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بالأكثرية بالنسبة لمجموع أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس 0
د – يعقد المجلس جلسة واحدة على الأقل في الشهر ويجوز دعوته للانعقاد أكثر من ذلك 0
هـ – لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في المناقصات والمزايدات والمبايعات التي تقوم بها المصلحة ولا يجوز أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها وان لا يكون من المشتغلين في استيراد أو بيع أو إنتاج المواد أو البضائع التي تشتريها المصلحة 0
و – لا يجوز لعضو المجلس القيام بأية وظيفة من وظائف المصلحة لقاء مخصصات أو راتب عن تلك الأعمال عدا مخصصات عضوية مجلس الإدارة 0
ز – يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المجلس مخصصات سنوية أو شهرية بنسبة عدد الجلسات بقرار من الوزير وفقا للقوانين المرعية بشرط أن لا تزيد على 150 دينارا سنويا 0
ح – يعتبر المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مؤلفا وفق أحكامه ويكمل الأعضاء المدة المقررة للعضوية وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0
مادة 4
أ – تكون للمصلحة شخصية معنوية ذات نفع عام لغرض الاستملاك وغيره من الإغراض ولها حق التملك والتصرف بالعقارات والأموال المنقولة ويمثلها المدير العام أو من ينيبه في جميع أمورها وأمام المجالس والمحاكم 0
ب – تعتبر المصلحة من الجهات الذي تملكها العرصات والمباني الأميرية بدون عوض وتسجيل جميع العقارات التي تملكها باسمها , ولها بموافقة وزارة المالية أن تشغل أية ارض أميرية لأغراضها بلا أجرة 0
ج – للمصلحة حق التصرف بأموالها المنقولة كالبيع والتأجير بقرار من المجلس ومصادقة الوزارة 0
مادة 5
يعين بنظام صلاحيات المجلس وصلاحيات المدير العام والإدارة الداخلية للمصلحة 0
مادة 6
تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة ويطبق في جبايتها قانون جباية الديون المستحقة للحكومة أو أي قانون يحل محله 0
مادة 7
أ – يكون راس مال المصلحة (عشرة ملايين) دينار قابلة للزيادة بقرار من مجلس الوزراء 0
ب – يتكون راس المال من العقارات التي تمتلكها المصلحة والعدد والآلات والأدوات والمواد والمكائن والسيارات وأرصدتها في البنوك وغيرها 0
ج – يجوز تكوين راس المال احتياطي قدره (عشرة ملايين) دينار بعد أكمال راس المال المقرر 0
د – يجوز الاستقراض بموافقة الوزير وبضمان الحكومة وفق الشروط التي يعينها وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء 0
مادة 8
على المصلحة أن تعد ميزانية لأعمالها تحتوي على الإيرادات والمصروفات لكل سنة مالية وتتضمن الاعتمادات اللازمة لسد أقساط القروض وبدل الاندثار من ملاحظة الفقرة (د) من المادة السابعة على أن تقدم إلى الوزير قبل اليوم الأول من شهر شباط لكل سنة للمصادقة عليها ويجب اخذ موافقة وزير المالية بشأنها وذلك لتامين رصد الاعتماد الكافي لتسديد القرض حتى انتهائه ولا يجوز تجاوز المصروفات على الاعتمادات المصادق عليها دون موافقة تحريرية من الوزير قبل وقوع التجاوز 0
مادة 9
أ – لوزير المالية حق الإشراف على حسابات المصلحة إلى حين تسديد القروض وللوزير حق تدقيقها من وقت لآخر بواسطة مدقق يعينه 0
ب – تدقق حسابات المصلحة سنويا من قبل محاسبين قانونيين مجازين يعينهم المجلس بموافقة الوزير في بداية كل سنة مالية وتنشر خلاصة تقاريرهم مع الميزانية العمومية في الجريدة الرسمية 0
مادة 10
تعين أجور الماء بقرار من المجلس ومصادقة الوزير 0
مادة 11
أ – يعين بنظام ما يلي 0
1- الشروط التي بموجبها يمكن مد الأنابيب الرئيسية والأجور التي تستوفى عن ذلك 0
2- أصول إنشاء التركيبات الخاصة بالمشتركين والشروط الواجب على المشتركين إتباعها والحالات التي يقطع فيها الماء عن المشترك 0
3- الكشف على التركيبات الخاصة في أملاك المشتركين 0
4- تحديد الأجور التي يجب استفاؤها عندما يطلب من المصلحة القيام بالتاسيسات الداخلية في ملك يعود لدائرة رسمية أو شبه رسمية 0
ب – يعاقب من يخالف تعليمات المصلحة باعتبارها من أوامر السلطات العامة بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تتجاوز (25) دينارا أو بهما 0
مادة 12
للمصلحة مد الأنابيب تحت أي طريق عام أو خاص أو أية ساحة ولها أن تقوم بالإعمال المقتضية لمد الأنابيب وفحصها وتصليحها بعد إخبار العاصمة بذلك على أن تتحمل كلفة إعادة الطريق أو الساحة إلى حالتها الأولى 0
مادة 13
لا يجوز الحجز على ممتلكات المصلحة أو بيعها تنفيذا لحكم محكمة وإنما يجوز وضع الحجز على إيرادها 0
مادة 14
يخضع موظفو ومستخدمو المصلحة للقوانين والأنظمة والتعليمات التي يخضع لها موظفو ومستخدمو البلديات 0
مادة 15
تستعمل أية فضلة في الواردات على المصروفات التي تظهر بعد ختام حساب السنة النهائية لتخفيض أجور الماء إذا أوصى مجلس الإدارة بذلك وألا تقسم بين البلديات التي تجهز المصلحة الماء ضمن مناطقها بالنسبة التي يقررها الوزير بعد الأخذ بنظر الاعتبار مقدار الماء الموزع على مناطق البلديات المختلفة 0
مادة 16
تخضع المصلحة لقانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 0
مادة 17
يلغى قانون مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 54 لسنة 955 وتعديلاته 0
مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الأول من شهر أيلول لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1009 في 22/9/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
وجد أن القانون رقم 54 لسنة 1955 المعدل أصبح لا يفي بحاجة مديرية مصلحة إسالة إنماء العامة بالنظر لتزايد أعمالها نتيجة التوسع الكبير الذي طرأ على العاصمة الأمر الذي جعل من الضروري توسيع دائرة أعمالها وتحديد رأسمال لها لدعمها في إنجاز عملها على أحسن الوجوه ولهذا شرع هذا القانون .