عنوان التشريع: قانون مصلحة السينما والمسرح رقم (135) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني الواردة إزاءها :
الوزير – وزير الثقافة والإرشاد
المصلحة – مصلحة السينما والمسرح
المدير العام – مدير مصلحة السينما والمسرح العام ورئيس مجلس إدارتها .
المجلس – مجلس إدارة السينما والمسرح .
مادة 2
تؤسس مصلحة باسم / مصلحة السينما والمسرح / لها شخصية معنوية وذات نفع عام وترتبط بوزارة الثقافة والإرشاد وتناط إدارتها بمجلس إدارة مستقل في الشؤون المالية والإدارية وفقا لأحكام القانون .
مادة 3
1 – يدير المصلحة مجلس إدارة يتألف من المدير العام رئيسا وستة أعضاء لهم الاختصاصات التالية :
1- شؤون السينما
2- شؤون المشرح
3- شؤون الموسيقى
4- الفنون الشعبية
5- التأليف والترجمة
6- الأمور الحقوقية والمالية
وللمجلس دعوى المختصين من عراقيين وغيرهم للاسترشاد لإغرائهم عند الضرورة .
2 – يعين المدير العام وتحدد مدة عمله وراتبه ومخصصاته وينحى باقتراح الوزير وقرار من مجلس الوزراء .
3 – يعين أعضاء مجلس الإدارة وينحون لاقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات .
4 – تمنح مخصصات سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب قانون مخصصات أعضاء المجالس الإدارية .
مادة 4
1 – يختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه .
2 – يتم نصاب اجتماع المجل بحضور أربعة أعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتعرض القرارات على الوزير للمصادقة عليها .
3 – للوزير حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في سجل واردة الوزارة وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة يعتبر القرار مصادقا عليه .
4 – يجتمع المجلس مرتين في كل شهر على الأقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة .
5 – إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس أربع مرات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا من تاريخ أول جلسة تغيب عنها .
6 – يجوز تشكيل لجان من بعد أعضاء المجلس لدراسة القضايا التي تحال عليها من المجلس نفسه ويجوز تشكيل لجان إدارية وفنية ومالية من أعضاء المجلس والموظفين الآخرين في المصلحة بقرار من مجلس الإدارة كلما دعت الضرورة .
مادة 5
تتولى المصلحة الأعمال التالية :
1- إنتاج أفلام الروائية وأفلام الوثائق والدعاية والأخبار والكارتون والثقافة والإرشاد وغيرها لحسابها الخاص أو لحساب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية باجر يقرره مجل الإدارة .
2- تشجيع الإنتاج السينمائي ذي المستوى الجيد عن طريق القيام بالخدمات باجر للأشخاص والشركات المنتجة ولها بموافقة المجلس تأجيل استيفاء الأجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بعد تقديم الضمان اللازم .
3- تأجير الأجهزة والعدد والأدوات السينمائية وما شاكلها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وللغير باجر يحدده مجلس الإدارة ويجوز تأجيل استفاء الأجر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ إنجاز العمل على أن يقدم المستأجر عدا الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الضمان اللازم الذي يقرره مجلس الإدارة .
مادة 6
للمصلحة القيام بالإعمال التالية :
1- يناء الاستوديوهات السينمائية وجميع المنشات المتعلقة بها وتهيئة ما يلزم لها من أثاث وأدوات ومكائن مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية ولها تأجيرها كلا أو بعضا للغير باجر يحدده مجلس الإدارة .
2- ممارسة وكالة توزيع الأفلام المصورة العربية والأجنبية والمنتجة محليا داخل العراق وخارجه ولها استيراد الأفلام المصورة من مختلف الشركات لحسابها الخاص .
3- إبداء التسهيلات الممكنة للجهات الوطنية والأجنبية المنتجة للأفلام .
4- بناء المسرح وجميع المنشات المتعلقة بها وتهيئة ما يلزم لها من معدات وأثاث وتجهيزات فنية مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية ولها تأجيرها للغير باجر يحدده مجلس الإدارة وتشجيع الإنتاج المسرحي ذي المستوى الجيد عن طريق القيام بالخدمات للفرق والجمعيات التمثيلية الفنية المنتجة في بغداد وفي جميع ألوية العراق حسب ما يقرره مجلس الإدارة .
5- استقدام الفرق المسرحية على اختلافها ولها التعاقد معها أو مع الدول التابعة لها على تقديم حفلاتها في جميع أنحاء الجمهورية العراقية بعد موافقة مجلسا الإدارة .
6- إقامة المهرجانات المسرحية الدولية والاشتراك فيها وإيفاد الفرق المسرحية على اختلافها إلى جميع الأقطار لتقديم إنتاجها بعد موافقة تلك الدول على الشروط التي تتقدم بها المصلحة والتي يقرها مجلس الادارة .
7- إقامة المهرجانات الدولية للأفلام والاشتراك فيها داخل العراق وخارجه بموجب الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العراقية والدول الأخرى وان يتفق على الإرباح والخسائر مقدما إذا لم يرد نص في الاتفاقيات ولها أن تتعاقد مع موزعي الأفلام ومع أصحاب دور العرض في الداخل والخارج لهذا الغرض .
8- إبداء المشورة الفنية ضمن اختصاصاتها لجميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية كما لها إبداء الرأي فيما يخص منح الأجازات بتأليف الفرق المسرحية والجمعيات الفنية ومنتجي الأفلام المحلية .
9- تعيين الأجور وطريقة استيفائها عن أية خدمة أو عمل تؤيده المصلحة وتعديل هذه الأجور كلما اقتضت الظروف ذلك .
10 – تشكيل الفرق المسرحية التمثيلية والموسيقية والغنائية والفنون الشعبية على اختلاف أنواعها ولها أن تشكل لهذه الفرق فورعا في جميع أنحاء الجمهورية .
11 – تسجيل التراث العربي الإسلامي والفنون الشعبية المختلفة على أفلام عادية أو ملونة وتسجيل الغناء العراقي والموسيقي المحلية على أشرطة أو على أفلام سينمائية لحفظ التراث الفني من الضياع .
12 – تأسيس مكتبة تحفظ فيها مختلف أفلام الوثائق والجيد من أفلام الراوية والأخبار المنتجة محليا وكذلك الأفلام العالمية التي يمكن أن تكون مادة لدراسة الفن السينمائي أو المسرحي وان تقوم كذلك بتأسيس مكتبة لحفظ الأشرطة المسجلة والاسطوانات المحلية والعربية والعالمية واقتناء الكتب والمجلات الأدبية والفنية والثقافية على اختلاف أنواعها مما يعود بالفائدة العامة على المصلحة .
13 – إصدار الكتب والمجلات الفنية والثقافية والنشرات الدورية التي تعني بشؤون السينما والمسرح والفنون الأخرى .
مادة 7
1 – تبدأ السنة المالية للمصلحة من 1 نيسان من كل سنة .
2 – على المجلس أن يقدم قبل سنتين يوما من نهاية كل سنة تخمينات ميزانية وملاك المصلحة للمصادقة عليهما .
مادة 8
1 – تتألف واردات المصلحة من :
أ – عوائد الإنتاج السينمائي والمسرحي .
ب – أجور الخدمات والأعمال الفنية التي تقدمها المصلحة .
ج – بدلات إيجار الاستوديوهات والمسارح والمنشات والمعدات والأجهزة التي تمتلكها .
د – الربح الصافي للمهرجانات والحفلات والفعاليات الأخرى التي تقوم بها .
هـ – المنح والمساعدات التي تقدمها الدول الأخرى المرتبطة باتفاقيات مع الحكومة والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الأخرى .
2 – لمجلس الوزراء أن يملك المصلحة مجانا الأراضي والأبنية الأميرية التي تحتاجها لأغراضها وللمصلحة أن تستملك العقار وفق القانون .
3 – تعتبر دويت المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 9
1 – لوزارة المالية تسليف المصلحة مبالغ لسد حاجاتها على دفعات لقرار من مجلس الوزراء على أن لا تتجاوز السلف /500/ ألف دينار .
2 – تخضع المصلحة لأحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 961.
مادة 10
1 – يعهد الوزير إلى محاسب مجاز تدقيق حسابات المصلحة وتقديم تقرير إليه والى مجلس الإدارة وعلى المصلحة أن تقدم للمحاسب المجاز جميع المستندات والسجلات والحسابات والميزانية السنوية وكل ما له علاقة من أعمال المعهودة إليه .
2 – تخضع حسابات المصلحة لتدقيق ديون مراقب الحسابات العامة .
مادة 11
تشكل المصلحة من الأقسام والشعب التالية :
1- قسم الإدارة ويتكون من الشعب التالية :
أ – الإدارة والذاتية
ب – المحاسبة
ج – الإنتاج العام / تجارة ودعاية وفن /
د – المخازن والتجهيزات
2 – قسم السينما – ويتكون من الشعب التالية
أ – الإنتاج
ب – الإخراج
3 – قسم المسرح – ويتكون من :
أ – الفرقة القومية للتمثيل المسرحي
ب – الفرقة الموسيقية الشرقية
ج – فرقة الفنون الشعبية للموسيقى والغناء والاستعراضات الفنية
د – الفرقة السيمفونية الوطنية
مادة 12
يجوز إصدارا لأنظمة والتعليمات لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة 13
يلغى القانون رقم / 190/ لسنة 1959 وتعديله رقم 53 لسنة 1961 .
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1001 في 12/9/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
لم تعد فنون السينما أو المسرح وسيلة للتسلية والترفيه فقط بل أن كل منهما أصبح وسيلة للتسقيف العام والتوجيه الاجتماعي والبناء الحضاري الأمر الذي جعل جميع الدول تعمل بهذه الفنون عناية كبيرة جدا ، ومن اجل مواكبة الركب الحضاري العالمي وجدت مصلحة السينما والمسرح إنما من أول واجباتها أن تسهم عملية في النهضة الاجتماعية والفكرية التي تعم العراق عن طريق تشجيع الصناعة السينمائية تشجيعا ينهض بها ويجعلها قادرة على أداء مهمتها كأمة ويتم ذلك عن طريق بناء الاستديوهات ومختبرات الطبع والتحميض وشراء أحدث معدات التصوير والتقطيع وتسجيل الصوت إلى غير ذلك . أما بالنسبة للمسرح فان في مقدمه مهام المصلحة الأساسية تشكيل الفرق المسرحية للتمثيل والموسيقى والغناء والفنون الشعبية على أنواعها والعمل على خلق حرة مسرحية فنية وأدبية راقية ومستمرة لتؤدي إلى وضع أسس الاحتراف الفني وبالتالي إلى خلق مسرع عراقي أصيل يتميز بسمو فنه ويدفع حركة التأليف المسرحي المحلى ويعمل على تشجييع الترجمة والاقتباس من الآداب المسرحي العالم وبعث الأدب العربي والتراث الإسلامي الإنساني النبيل .
أن المهام والمشاريع المذكورة أعلاه تستوجب توضيحا وتركيزا كما تتطلب إسنادا ماليا كافيا ليكتب لها النجاح المطلوب وحيث أن القانون رقم /190/ لسنة 959 لم يبين في نصوصه مهام المصلحة في المجالين المذكورين بشكل واضح ومحدد كما انه نص على تخصيص سلفة قدرها /250/ ألف دينار فقط لتنفيذ جميع أغراض المصلحة الفنية والتجارية وحيث أن مقدار هذه السلفة لا يسد الحاجة مطلقا ولا يساعد المصلحة على القيام بمهامها على الوجه الأكمل وبشكل يعود بالفائدة المرجوة .
فقد شرع هذا القانون .