عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم 70 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يضاف مبلغ ( 15.000.000 ) دينار إلى الاعتمادات المرصدة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الخطة الاقتصادية رقم /70/ لسنة 1961 والمحدثة بقانون التعديل رقم /29/ لسنة 964 حيث يكون / 25.000.000/ بدل من /10.000.000/ دينار .
مادة 2
يكون المجموع الكلي لاعتمادات الخطة لكافة السنوات /598.840.000/ دينار بدل من /583.840.000/ دينار .
مادة 3
أ – يعدل مجموع المبالغ الخاصة بالإيرادات من مصادر أخرى الوارد في الجدول رقم /2/ الملحق بقانون الخطة تحت العدد /10/ فيصبح /167.551.429/ دينارا .
ب – يصبح مجموع الإيرادات المخمنة لتمويل مشاريع الخطة /598.840.000/ دينار بدل من /583.840.000/ دينار .
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 25/5/1964 .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1001 في 12/9/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
أن مجلس التخطيط الاقتصادي عند إقراره المنهاج الاستثماري لعام 1964 – 1965 بتاريخ 24/5/1964 قد قدر حاجة البلد الملحة إلى مشاريع جديدة لا مناص من الشروع بها لما لها من أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد القومي كما قدر ضرورة إيجاد تخصيصات أخرى للمشاريع الداخلية في قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم 70 لسنة 1961 فأضاف إلى التخصيصات السنوية في قانون الخطة المبالغ المقترحة ولأجله شرع هذا القانون .