عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الميزانية العامة رقم 31 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تحذف المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون الميزانية العامة لسنة 1964 المالية رقم 31 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي :
المادة الرابعة عشرة : تخمن إيرادات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومؤسسة الإصلاح الزراعي بمبلغ مقدراه – / 7.671.600 دينار خلال السنة 1964 المالية كما هو مبين في الجدول ( س ) الملحق بهذا القانون .
المادة الخامسة عشرة : يرصد مبلغ مقداره – / 7.671.600 دينار لسد نفقات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومؤسسة الإصلاح الزراعي خلال السنة 1964 المالية كما هو مشروح في الجدول ( ع ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
يعتبر عنوان الباب التاسع من ميزانية السنة 1964 المالية وزارة الثقافة والإرشاد بدلا من وزارة الإرشاد .
مادة 3
ينقل القسم السابع مديرية الآثار العامة من الباب الخامس عشر وزارة التربية إلى الباب التاسع وزارة الثقافة والإرشاد ويصبح القسم الثالث منه .
مادة 4
ينزل مبلغ مقدراه – / 5100 دينار من اعتماد الفصل ( 188 ) الرواتي والمخصصات ومبلغ – /2500 دينار من الفصل /189/ مخصصات غلاء المعيشة ومبلغ – /4536 دينارا من الفصل /207 النفقات الخاصة من الباب الخامس عشر وزارة التربية للسنة 1964 المالية .
مادة 5
يضاف مبلغ مقداره – /5100 دينار على اعتماد الفصل /100/ ومبلغ – / 2500 دينارا إلى الفصل /101/ ومبلغ 4536 دينارا إلى الفصل /103/ من القسم الأول الباب التاسع وزارة الثقافة والإرشاد للسنة 1964 المالية .
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1964 .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1001 في 12/9/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
1- تنفيذا لأحكام المادة /25/ من قانون الميزانية العامة لسنة 1964 المالية وافق مجلس التخطيط الاقتصادي على تسليف الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومؤسسة الإصلاح الزراعي مبلغا مقداره – /1.718.000 دينار لتمويل مصروفاتها الرأسمالية ، أن هذا الأجراء يتطلب تشريع لائحة قانونية تتضمن تعديل المادتين /14/ و /15/ من قانون الميزانية العامة رقم 31 لسنة 1964 وكذلك تعديل ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بإضافة ما يعادل هذا المبلغ إلى جهتي الارادات والمصروفات المخصصة في الميزانية العامة وميزانية المؤسسة المذكورة ليتسنى للمؤسسة الصرف وفق الاعتمادات الجديدة .
2- وبناء على ارتباط كل من مديرية الآثار العامة والمكتبة الوطنية بوزارة الثقافة والإرشاد بدلا من وزارة التربية بموجب قانون السلطة التنفيذية رقم /50/ لسنة 1964 استوجب نقل اعتمادات مديرية الآثار العامة والمكتبة الوطنية من الباب الخامس عشر – وزارة التربية – إلى الباب التاسع – وزارة الثقافة والإرشاد ليتسنى لها تولى مهام الصرف على هاتين الجهتين .
ومن اجل هذا وذاك شرع هذا القانون .