قانون تعديل قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية رقم 21 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية رقم 21 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية رقم 21 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تحذف المادة الخامسة من قانون تأسيس شركة إعادة التامين العراقية رقم 21 لسنة 1960 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة – 1 – تلزم كافة شركات التامين المؤممة بإعادة تامين نسبة قدرها 25% من عمليات التامين التي تجريها في العراق لدى شركة إعادة التامين العراقية .
2- يتم الإسناد الإلزامي الوارد ذكره في الفقرة السابقة على أساس فائض الاحتفاظ في فرعي التامين على الحياة وتكوين رؤوس الاموال وعلى أساس المشاركة في بقية فروع التامين .
3- ولشركة إعادة التامين العراقية القيام بأعمال إعادة التامين الوادرة والصادرة بشكل اتفاقيات أو عمليات اختيارية .
4- للشركة حق إصدار التعليمات التي تنظم العلاقات الإلزامية بينها وبين الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون هذه التعليمات ملزمة بتلك الشركات بعد المصادقة عليها من قبل المؤسسة العامة للتامين .

مادة 2
ينشر هذا القانون وينفذ اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1965 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر اب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1001 في 12/9/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
أن تطبيق قوانين التأميم التي صدرت في الرابع عشرة من تموز المجيد والتي شملت شركات التامين وشركة إعادة التامين العراقية يقتضي وضع سياسة جديدة توجه قطاع التامين ( وقد أصبح من اختصاص القطاع العام ) نحو الأهداف الجديدة التي يطلب من هذا القطاع تحقيقها وأهمها .
أولا : أداء خدمة عامة للمواطنين عن طريق توزيع المخاطر وتشجيعهم على الادخار .
ثانيا : إسناد الاقتصاد الوطني عن طريق صيانة الاستثمارات .
ثالثا : إسناد الاقتصاد الوطني عن طريق توجيه المدخرات الوجهة التي تحقق أهداف خطط التنمية الاقتصادية .
وهذا ما تعمل المؤسسة العامة للتأميم على تحقيقه حاليا . إلا أن هذه الإجراءات لكي تكتمل يجب أن تصحبها إجراءات أخرى في ميدان إعادة التامين وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين .
الأول : التقليل من استيراد خدمات إعادة التامين عن طريق زيادة ما يحتفظ به من أقساط التامين في الداخل .
الثاني : تصدير خدمات إعادة التامين إلى الخارج عن طريق زيادة نشاط شركة إعادة التامين العراقية في الأسواق الدولية .
ومن اجل زيادة الحصة الإلزامية التي تسندها شركات التامين المحلية إلى شركة إعادة التامين وذلك لتحقيق الهدفين المشار اليهما أعلاه معا إذا أن زيادة الحصة الإلزامية في الداخل تؤدي إلى تقليل ما يخرج من أقساط التامين من الداخل وتؤدي إلى دعم مركز شركة إعادة التامين العراقية في الخارج ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .