عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحرير التركات وادارة اموال القاصرين رقم 27 لسنة 1934
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يحذف القسم الثاني من الفقرة /5/ المعدلة من المادة الحادية والعشرين من قانون تحرير الشركات وإدارة أموال القاصرين والمبتدأ بعبارة ولا يشمل حكم هذه الفقرة حتى نهايته ويحل محاه ما يأتي :
” للمحكمة المختصة أن تأذن بتسليم بعض أموال القاصر التي تحت يدها أو لدى مديرية أموال القاصرين إلى الولي أو الوصي المختار وذلك لإدارتها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك وكانا معروفين بالعدالة والاستقامة وحسن التصرف وإيداع الباقي إلى مديرية أموال القاصرين .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر أيلول لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1000 في 10/9/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد أولت العناية اللازمة إدارة أموال الصغير فاشترطت أن يتصف الولي بالعدالة وان يعرف بالاستقامة وحسن التصرف واجازات سلب الولاية عنه فيمنا إذا تظاهرا لقاضي صاحب الولاية العامة انه ليس من مصلحة القاصرين تسليم التركة الخاصة له نظرا لعدم امكانه من إدارتها على الوجه المطلوب ولذلك وحيث أن الولاية أو الوصايا منوطة بالمصلحة فمتى انتقت المصلحة زالت الولاية أو الوصايا وان الأمور المذكورة من الصعب التثبت منها فقد وجد من مصلحة الصغير أن يناط بالمحكمة المختصة تقدير تلك الأمور والوقوف عليها لأنها هي أدرى واحرص من إدارة أمواله من أي شخص آخر .
وللاعتبارات المتقدمة فقد شرع هذا القانون .