عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 1957 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تلغى المادة الثانية المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي :
أ – تفرض ضريبة على صافي تركة من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر مستحقة الأداء كما يلي :
لغاية 10000 معفاة
ما زاد على 10000 دينار ولغاية 20000 دينار 10 %
ما زاد على 10000 دينار ولغاية 40000 دينار 20 %
ما زاد على 10000 دينار ولغاية 60000 دينار 30 %
ما زاد على 10000 دينار ولغاية 80000 دينار 40 %
ما زاد على 10000 دينار ولغاية 100000 دينار 50 %
ما زاد عن ذلك 60 %
ب – حين يقع صافي مبلغ التركة ضمن حدين من الحدود المبينة في الجدول أعلاه يخضع جميع المبلغ للنسبة المقابلة له مع مراعاة الفقرة ( ج ) أدناه .
ج – إذا نتج عن زيادة في مقدار صافي التركة تطبيق نسبة أعلى بسبب نقلها إلى حد أعلى فان الزيادة في مقدار الضريبة تنزل إلى ما يساوي مقدار الزيادة من صافي التركة الذي تسبب نقلها إلى النسبة الأعلى مع ملاحظة ضمها إلى اصل الضريبة الناتجة بموجب الحد الذي يسبقه .
مادة 2
تلغى المادة الخامسة المعدلة .
1- المفروشات والأثاث المخصصة لاستعمال عائلة المتوفى باستثماء المصوغات والحلى وبشرط أن لا يشمل الإعفاء ما زادت قيمته من السجاد على 1000 دينار ويخضع ما زاد على ذلك إلى الضريبة .
2- الكتب وما جرت العادة على الاحتفاظ به باسم الأسرة لقيمته الفنية والعلمية والأثرية على أن يبطل الإعفاء إذا بيعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث.
3- الدار المخصصة لسكني أشرة المتوفى على أن لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويخضع للضريبة ما زاد على المبلغ المذكور .
4- الرواتب والمخصصات التقاعدية والمبالغ التي تستحق أو تدفع إلى ذوي المتوفى أو إلى أفراد أسرته من جراء الخدمة أو بسببها على أن لا تتجاوز مبلغ ثلاثة ألف دينار وفي حالة تجاوزها المبلغ المذكور تخضع الزيادة فقط للضريبة .
5- ما جرت العامة بإنفاقه للتجهيز والدفن والمآتم .
6- الاموال التي يثبت أن المورث أوقفها أو أوصى بها أو وهبها للمعاهد أو المؤسسات العراقية الدينية الخيرية والعلمية على أن لا تزيد الدينية الخيرية أو العلمية على أن لا تزيد على خمسة آلاف دينار وتخضع الزيادة فقط للضريبة ويكون الاعفا مطلقا وغير مقيد إذا تم لجهة رسمية أو شبه رسمية .
7- ثلاثون في المائة من قيمة الأسهم والممتلكات الصناعية بما في ذلك العقارات والأبنية اللازمة لها فقط ولا يجوز تكرر الإعفاء في الوفيات المتعاقبة .
8- سندات وكوبونات وفوائد القروض التي تعقدها الحكومة العراقية على أن لا يزيد مجموع قيمتها على ألف دينار وتخضع الزيادة فقط للضريبة .
9- ثلاثون في المائة من قيمة الأسهم والممتلكات الصناعية بما في ذلك العقارات والأبنية اللازمة لها فقط التي تستثمر من قبل رعايا البلاد العربية بعد تنفيذ هذا القانون بشرط المقابلة بالمثل أو في حالة عدم وجود ضريبة مماثلة في بلد هؤلاء الرعايا ولا يجوز تكرر الإعفاء في الوفيات المتعاقبة .
10 – المقابر ودور العبادة والعقارات المخصصة لأغراض دينية التي يملكها المتوفى بشرط مبادرة الورثة لتصحيح قيدها في دائرة الطابو خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ الوفاة .
مادة 4
تعتبر المادة العاشرة فقرة /1/ ويضاف إليها ما يلي ويعتبر فقرة /2/ :
2 – إذا ظهر للسلطة المالية أن للمتوفى أموالا حصل عليها خلال السنوات الخمس السابقة لوفاته ولم تظهر ضمن اصول التركة فلها تقدير وفرض الضريبة عن المقدار الذي لم يستطيع الورثة تبرير أوجه صرفه .
مادة 5
1 – تحذف من الفقرة /4/ من المادة الثانية عشرة المعدلة لفظه بعده وتحل محلها لفظة قبله .
2 – يضاف إلى آخر الفقرة المنوه عنها في الفقرة /1/ أعلاه ما يلي :
” كما وتخضع للضريبة أرباح تلك الأسهم لغاية يوم الوفاة سواء قدرت قبل الوفاة أو بعدها وسواء أكانت الإرباح نقدية أو بصورة أسهم عينية “.
مادة 6
تعتبر المادة التاسعة عشرة فقرة /1/ ويضاف إليها ما يلي ويعتبر فقرة /2/ .
2 – على دوائر الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية وكافة الأشخاص الحتميين والطبيعيين أن يزودوا السلطة المالية بالبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون فيما إذا طلبت ذلك .
مادة 7
تعتبر المادة العشرون فقرة /1/ بوكالة دورية لم تنفذ في دائرة الطابو حل حياة الموكل .
أ – إذا كان البيع بموجب وكالة دورية قد سبق خضوعه لضريبة الدخل فيؤخذ بها لأغراض ضريبة التركات فيما يخص الطرفين .
ب – إذا لم يسبق خضوع البيع بموجب الوكالة الدورية الضريبة الدخل ولم تكن مدة التقادم المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل قد انتهت فيؤخذ بها لأغراض ضريبة التركات بعد إجراء التقدير عن ضريبة الدخل في السنة التقديرية المختصة وتسديد الضريبة .
ج – إذا لم يسبق خضوع البيع بموجب الوكالة الدورية لضريبة الدخل وكانت مدة التقادم المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل قد انتهت فلا يؤخذ بها لأغراض ضريبة التركات ويعتبر انعقاد البيع بطريقة التوكيل الدوري من أموال التركة على أن تعتبر المبالغ المقبوضة عن بدل البيع كلا أو جزءا دينا للمشتري على المتوفى وتنزل من أصول التركة .
مادة 8
تحذف من الفقرة /4/ من المادة الثامنة والعشرين المعدلة عبارة إذا قدم المكلف طلبا تحريريا بذلك ويحل محلها ما يلي :
اعتبارا من تاريخ الوفاة إذا قدم المكلف طلبا تحريريا بذلك .
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على الوفيات الواقعة في أو بعد تاريخ النشر .
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 996 في 3/9/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
سيرا إلى الأمام في بناء اقتصادنا الوطني على قواعد اشتراكية تضمن العدالة الاجتماعية وتنفيذا للوعد الذي قطعته حكومتنا الوطنية على نفسها في الذكي السادسة ليوم تموز الخالد استوجب تعديل قانون ضريبة التركات على الأسس الآتية :
1- تقليل الفوارق بين مستويات الثروات الموروثة بوضع ضرائب معتدلة على التركات الصغيرة وفرض تصاعد ضريبي على مستويات التركات الكبيرة من جهة وتقليل أو حذف الإعفاءات غير الضرورية من ضريبة التركات من جهة أخرى .
2- توفير موارد جديدة للحكومة لتمويل النشاط المتسع للقطاع العام .
3- دعم النهضة الصناعية في البلاد بإعفاء جزء من الأسهم والممتلكات الصناعية من الضريبة المذكورة .
4- معاملة الرعايا العرب أسوة بالعراقيين فيما يتعلق بالإعفاءات منها .
5- تشجييع الادخار والائتمان بإعفاء جزء من سندات قرض الحكومة العراقية منها لذا أعدت اللائحة المرفقة .