عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 0
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (4 – ج – 1) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 0
“فإذا سبق لأحد الزوجين أو اولادهما القاصرين التمتع بالإعفاء عن دار سكني فلا يسرى الاستثناء على أي منهم عن دار سكني ثانية”
مادة 2
يضاف ما يلي على آخر الفقرة (4) من المادة الثانية من القانون ويعتبر فقرة (4 – د) 0
د – للسلطة المالية عند تقدير الفرق بين الكفلة الأصلية والقيمة أن تأخذ بالبدل المقر به أو القيمة المقدرة من قبل دوائر الطابو ولها أيضا طلب تقدير القيمة بواسطة لجان تؤلف بموجب نظام إذا اعتقدت أن كلا من البدل والتقدير لا يعول عليه 0
مادة 3
يضاف ما يلي إلى المادة الثالثة ويعتبر فقرة (6) 0
6 – تفرض الضريبة على الإرباح الناجمة من مبالغ التعويض عن الأرض المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتقدر على ما يستلم منها نقدا أو على السلف ف السنة التقديرية التي تلي سنة استلامها .
مادة 4
يضاف ما يلي على آخر المادة السابعة المعدلة ويعتبر فقرة ( 14 ) و(15):
14 – دخل الجمعيات التعاونيات اعتبارا من 4/5/1959 .
15 – الرواتب والمخصصات التي تدفع للعراقي الساكن خارج العراق والمشار إليه في الفقرة ( ب – 13 ) من المادة الأولى أن لم يكن معفى من الضريبة في محل عمله .
مادة 5
يضاف ما يلي على آخر المادة الثامنة ويعتبر فقرة /11/ لها .
11 – أقساط التامين على الحياة المدفوعة خلال السنة على أن لا تتجاوز المائة والخمسين دينارا سنويا وبشرط أن يكون التامين لدى شركة عراقية .
مادة 6
تحذف من الفقرة /6/ من المادة الثانية عشرة عبارة ” وكذلك في حالات الوفاة أو الطلاق أو الافتراق ” ويحل محلها ما يلي :
وفي حالات الوفاة أو الطلاق أو الافتراق ينزل من سماحة مالا يستحقه بنسبة عدد الأشهر الكاملة أيضا وإذا كان حاصل السماح متضمنا لكسور الدينار فتجبر تلك الكسور .
مادة 7
تلغى الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الثالثة عشرة ويحل محلها ما يلي :
1- دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة .
بنسبة 3 % لغاية 500 دينار .
بنسبة 5 % ما زاد على 500 دينار لغاية 1000 دينار
بنسبة 10 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 15 % ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على 9000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 55 % ما زاد على 10000 دينار لغاية 11000 دينار
بنسبة 60 % ما زاد على 11000 دينار لغاية 12000 دينار
بنسبة 65 % ما زاد على 12000 دينار لغاية 13000 دينار
بنسبة 70 % ما زاد على 13000 دينار لغاية 14000 دينار
بنسبة 75 % ما زاد على 14000 دينار لغاية 15000 دينار
بنسبة 80 % ما زاد على 15000 دينار لغاية 20000 دينار
بنسبة 90 % ما زاد عن ذلك.
2 – دخل الفرد غير المقيم ( عدا الدخل المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون بنفس النسب لنفس الشرائح المذكورة في الفقرة /1/ أعلاه .
3 – دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
أ – الشركات الصناعية بالمفهوم المحدد في قانون التنمية الصناعية .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 9000 دينار لغاية 11000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 11000 دينار لغاية 13000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 13000 دينار لغاية 15000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على ذلك .
ب – الشركات غير الصناعية .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 55 % ما زاد على 9000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 60 % ما زاد على ذلك .
4 – دخل الشركات المساهمة والأشخاص المعنوية الأخرى .
أ – الشركات الصناعية بالمفهوم المحدد في قانون التنمية الصناعية .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 9000 دينار لغاية 11000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 11000 دينار لغاية 13000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على ذلك .
ب – الشركات غير الصناعية .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على ذلك.
مادة 8
تحذف من آخر الفقرة /1/ من المادة التاسعة عشرة جملة وتكون نسبة الضريبة الواجبة إلى السلطة المالية حين دفع أو قيد المبالغ المستحقة المذكورة أوصافها أعلاه ويحل محلها ما يلي :
” وتكون نسبة الضريبة الواجبة التأدية عن مثل هذه المبالغ 20 في المائة لغير المصارف حسب تعريف مراقبة المصارف رقم 97 أ لسنة 964 وتدفع الضريبة إلى السلطة المالية حين دفع أو قيد المبالغ المستحقة المذكورة أوصافها أعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة .
مادة 9
يضاف ما يلي إلى المادة السادسة والعشرين ويعتبر فقرة /6/ لها .
6 – للسلطة المالية تقدير الشريك الأول – أو الأكثر نصيبا عن كل الربح الناجم للمشاركة إذا كانت المشاركة المشمولة بنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل وأخلت بإحكامه على أن لا يخل ذلك بحق الشريك المشار إليه بالرجوع على سائر شركائه .
مادة 10
تحذف من آخر الفقرة /5/ من المادة الأربعين عبارة أما في حالة عدم اتخاذ قرار من الهيئة العامة فلكل من الطرفين طلب تصحيح القرار التمييزي ” ويحل محلها ما يلي:
” ولكل من الطرفين طالب تصحيح القرار التمييزي وان كان صادرا من الهيئة العامة “.
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بإحكامه اعتبارا من السنة 1964 / 1965 التقديرية .
مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 996 في 3/9/1964
الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم
الملحق
سيرا إلى الأمام في بناء اقتصادنا الوطني على قواعد اشتراكية تضمن العدالة الاجتماعية وتنفيذا للوعد الذي قطعته حكومتنا الوطنية على نفسها في الذكرى السادسة ليوم تموز الخالد استوجب تعديل قانون ضريبة الدخل على الأسس الآتية :
1- تقليل الفوارق بين مستويات الدخل بوضع ضرائب معتدلة على الدخل وفرض تصاعد ضريبي ملحوظ على مستويات الدخل من جهة وفرض ضرائب جديدة على المتصرف المتكرر بملكية العقار وعلى الفرق بين قيمة سندات التعويض وكلفة الأرض المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي من جهة أخرى .
2- توفير موارد مالية جديدة للحكومة لتمويل نشاط المتسع للقطاع العام .
3- دعم النهضة الصناعية في البلاد بتخفيض الضريبة على الشركات الصناعية الصرفة سواء أكانت مسؤولية محدودة أم مساهمة .
4- تشجيع تحويل منشات الأعمال من مؤسسات فردية إلى شركات ومن شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة عن طريق تفاوت ضريبي ملحوظ وذلك لتوسيع مشاركة الجمهور في ملكية مؤسسات الأعمال وضمان رقابة ورعاية الحكومة للقطاع الخاص .
5- إزالة ضرائب الدخل إضافة على الأفراد غير المقيمين في العراق لان اغلبهم من العرايا العرب.
6- إعفاء الجمعيات التعاونية من ضريبة الدخل تشجيعا لنوها في القطاع الزراعي بصورة خاصة وفي الاقتصاد الوطني بصورة عامة .
7- تشجيع الادخار والائتمان التجاري وذلك بتنزيل جزء من الإقساط التامين على الحياة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة وإعفاء الفوائد على التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها المصارف العراقية فمن الخارج .
8- تعديل بعض المواد بمعالجة الثغرات في تخمين الضريبة وجبايتها وبإيضاح النصوص الغامضة وترصين النصوص الأخرى بشكل يقوى ساعد السلطة المالية في القيام بواجباتها .
لذا أعدت اللائحة المرفقة .