عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من 10-9-1961 الى 10-2-1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى المادة الأولى من قانون العفو رقم 16 لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الأولى – 1 – يعفى عفوا عاما جميع الأشخاص من الجرائم المرتكبة بسبب حركة التمرد في المنطقة الشمالية في الجمهورية العراقية خلال الفترة من 10/9/1961 إلى 10/2/1964 سواء من قام بالحركة فعلا أو اشترك أو ساعد أو حرض أو سهل أو قام بأي عمل من أعمالها أو كون اتفاقا جنائيا أو بث روح الشقاق والتمرد ومن جميع الجرائم الأخرى مما لها مساس بالحركة المذكورة والمنصوص عليها في قانون العقوبات البغدادي أو العسكري أو مرسوم الإدارة العرفية أو قانون الجمعيات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي أو العسكري أو أي قانون عقابي آخر ويشمل الإعفاء والتعقيبات والتبعات القانونية والحقوق المدنية الناشئة عن الجرائم المذكورة .
2 – يعفى المحكومون من قبل المحاكم المدنية والمجالس العرفية والمحاكم العسكرية والخاصة والمعاقبون بالعقوبات الانضباطية والتأديبية المشمولون بحكم الفقرة /1/ من هذه المادة من جميع الأحكام الصادرة بحقهم بما في ذلك العقوبات الأصلية والتبعية والمسؤولية المدنية سواء اكتسبت تلك الأحكام الدرجة القطعية أو لم تكتسب .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 10/2/1964 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 995 في 1/9/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
لقد حدثت بعض المشاكل العملية أثناء تطبيق قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال رقم 16 لسنة 1964 وتردد ف شمول بعض الحوادث أو الجرائم بإحكامه بخلاف ما استهدفه القانون المذكور من تحقيق رغبة الحكومة الوطنية في عمومية شمولة لجميع الجرائم التي وقعت في شمال الوطن بسبب حركة التمرد وإسدال ستار النسيان على ما رافقها من حوادث .
وقطعا لدابر كل تردد قد يحصل في تطبيق القانون فقد عدلت صياغة المادة الأولى من القانون بحيث أصبحت من القانون والعمومية ما يبعد عنها كل لبث أو غموض فشملت جميع الجرائم وجميع المحكومين أن كان لها مساس بالحركة المذكورة .