عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة المعدلة من قانون جباية الديون المستحقة للحكومة ويحل محلها ما يأتي :
ج – أمين العاصمة ومدراء الوحدات البلدية فيها بجباية الدون المستحقة لأمانة العاصمة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 997 في 5/9/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لتشكيل الوحدات في أمانة العاصمة وإعطاء رؤسائها بعض الصلاحيات اللازمة لأداء الواجبات المناطة بهم ولغرض تسهيل مهمة تحصيل المبالغ المترتبة بذمة المكلفين من رسم وأجور ونفقات فقد اقتضى تعديل القانون وإعطائهم صلاحية تطبيق قانون جباية الديون المستحقة في تحصيل هذه الديون .