عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف المادة الثانية معدلة من قانون المصرف الزراعي المرقم 56 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية : – أولا : يقوم المصرف بمساهمة منه في تطوير الزراعة وتحسينها وتوسيعها ومكننتها وزيادة الثروة الحيوانية بالإعمال الأساسية الآتية :
1- إقراض المزارعين والشركات الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية والأشخاص الآخرين للأغراض الآتية .
أ – الصرف على الأعمال الزراعية كالحراسة والحصاد وجنى الحاصلات ومكافحة الحشرات وشراء الأسمدة والبذور والتشجير وأعمال البستنة .
ب – الصرف على إصلاح الأراضي وإحيائها بتعديل وإنشاء الجداول والمنازل فيها وغير ذلك.
ج – فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به عن دين زراعي .
د – شراء المضخات والمكائن والآلات الزراعية .
هـ – شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الأخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الألبان وإنشاء ما يقتضي لهذه الحيوانات والمكائن من أبنية وحظائر .
و – تربية الأسماك وتكثيرها في أحواض خاصة مشيدة أو تشييد لهذا الغرض .
ز – تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة صاحب الأرض والشجر .
2 – تأسيس المخازن والمستودعات لخزن الحاصلات الزراعية والتوسط في بيعها مقابل عمولة يحددها مجلس الإدارة .
3 – شراء الأسمدة الكيماوية والبذور المحسنة والمضخات والمكائن والآلات والأدوات الزراعية وبيعها للمزارعين والشركات الزراعية والجمعيات التعاونية والزراعية نقدا أو بالنسيئة .
4 – القيام بالخدمات الأخرى ذات الصفة بالشؤون الزراعية بناء على طلب الجهات الحكومية المختصة وفقا للاتفاق الذي يتم معها .
ثانيا : يقوم المصرف بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة ( أولا ) بالإعمال الآتي ذكرها وفقا للأغراض والشروط التي يقررها مجلس الإدارة .
1- قبول الودائع في حسابات جارية وحسابات توفير وبضفتها ودائع ثابتة ودفع مبالغ الصكوك المسحوبة على المصرف من المودعين .
2- قطع الحوالات والكمبيالات وسائر السندات التجارية وفتح الاعتمادات والقيام بالإعمال الصيرفية الأخرى .
3- التسليف على بوليصات الشحن وسندات الأمر وأوامر االتسليم .
مادة 2
تكون المادة الثالثة من القانون فقرة /1/ وتضاف إليها الفقرة التالية وتكون فقرة /2/ لها .
2 – للمصرف تأسيس مشروع إسكان لموظفيه ومستخدميه وفق الشروط والقواعد التي يقررها مجلس الإدارة .
مادة 3
أولا : تحذف الفقرتان / 1 و 2 / من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1- يدير المصرف مجلس إدارة مستقل في شؤونه الإدارية والمالية يؤلف من سبعة أعضاء أصليين احدهم مدير المصرف العام و خمسة تعين كل من الوزارات الإصلاح الزراعي والمالية والزراعة والاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية واحدا منهم من بين موظفيها على أن يكون من الدرجة الثانية على الأقل من درجات قانون الخدمة المدنية والسابع خبير من الزراعيين يعينه وزير الإصلاح الزراعي ويعين وزير الإصلاح الزراعي عضوين احتياطيين يحلان محل من يغيب من الأعضاء الأصليين بدعوة من الرئيس .
2- يعين مدير المصرف العام ومدة خدمته وراتبه بقرار من مجلس الوزراء ويصدر مرسوم جمهوري بتعينه وعند غيابه يعين وزير الإصلاح الزراعي وكيلا عنه من بين أعضاء المجلس الإدارة الرسميين أو احد الموظفين الآخرين .
ثانيا : نحذف العبارة ( لوزير الإصلاح الزراعي ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الرابعة من القانون وتحل محلها العبارة ( للوزير المختص )
ثالثا : تحذف العبارة ( عدا مدير المصرف العام ) الواردة في الفقرة /4/ من المادة الرابعة من القانون .
مادة 4
تحذف المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يأتي .
المادة العاشرة – أولا – للهيئة العليا للإصلاح الزراعي أن تضمن قروض الأشخاص الآتي بيانهم .
1- الجمعيات التعاونية الزراعية المؤلفة بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي .
2- الفلاحون الذين وزعت عليهم الاراض بموجب القانون المذكور .
3- الزراع في الأراضي التي هي تحت إدارة الهيئة العليا.
4- الزراع الذين تنسب الهيئة العليا إقراضهم تشجيعا للإنتاج الزراعي في البلاد .
ثانيا : لا يجوز إقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة آلاف دينار في معاملة واحدة أو أكثر ويسرى هذا الحكم على الشخص الذي كفل مقترضا واحدا أو أكثر فلا يجوز إقراضه ولا قبول كفالته بما لا يتجاوز المبلغ المذكور .
ثالثا : يستثنى من التحليل الوارد في الفقرة السابقة الجمعيات التعاونية والشركات والمعاملات الصيرفية التي يزاولها المصرف .
رابعا : لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري أو أي حجز آخر على قروض المصرف الزراعية .
مادة 5
أولا – تحذف الفقرة / أ / من المادة الثانية عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أ – لصاحب العقار الذي آل عقاره إلى المصرف شراء بنتيجة المزايدة في دوائر الطابو والتنفيذ الحق في استرداد إذا دفع الدين غير الموثق والفوائد والمصارف وبدل الإحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله باسم المصرف .
ثانيا : تحذف العبارة ( والمكائن والآلات ) الواردة في كل من الفقرة (ب ) من المادة الثانية عشرة والفقرة / ج / من المادة الثالثة عشرة المعدلة من القانون .
مادة 6
تحذف الفقرة / د / من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأت :
د – بيع المصرف والمكائن والآلات الزراعية التي آلت إليه شراء والمسقفات التي سقط حق أصحابها في استردادها بالطريقة التي يراها وإذا بيعت ببدل يزيد على بدل إحالتها باسم المصرف تبرا ذمة المدين من الدين غير الموثق وفوائده ومصاريفه بمقدار ما حصل من زيادة عن بدل إحالتها باسم المصرف .
مادة 7
تحذف الكلمة ( وتوابعها ) الواردة في المادة الرابعة عشرة المعدلة من القانون
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 999 في 9/9/1964
الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون المصرف الزراعي
الملحق
وجد أن قانتون المصرف الزراعي خالي من نص يجيز إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية في حين أن تشجيع الحركة التعاونية زيادة للإنتاج الزراعي ورفعا للمستوى الاقتصادي الزراعي للزراع يقضي بإقراض هذه الجمعيات ، كما أن نصوص القانون لا تفي بقيامة جميع الأعمال الصيرفية التي توفر له الربح الكافي الذي يغنيه عن مطالبة الحكومة بدفع المبالغ على حساب راس ماله مع أن المصارف الزراعية في كثير من الدول تقوم بهذه الأعمال كما هو الحال في تركيا والدانمارك وفنلندة . ولقد خلى القانون من نص يجيز إقرار المغارسين لشراء حصة الملاكية أي حصة صاحب الأرض من الأرض والأشجار مع شدة الحاجة لتمكينهم من شرائها ليستقلوا بملكيتها ويكرسوا جهودهم كاملة لعناية بالاراض والأشجار وفي ذلك نفعا لهم وللبلاد ووجد أن جواز استرداد المكائن الزراعية التي تؤول إلى المصرف شراء نتيجة عدم إيفاء أصحابها مبلغ القرض إلى المصرف ولد مشاكل كثيرة في التطبيق من حيث إلزام المصرف بإدارتها وتشغيلها والصرف عليها طيلة المدة التي يجوز فيها استردادها ثم إعادتها إلى أصحابها وارباك إجراءات المصرف وحساباته بعد ذلك فاقتضت الضرورة إلغاء جواز مبدأ استردادها وبقاء الحق مقصورا على العقارات ت.
ووجد أن مساعدة موظفي المصرف ومستخدمي توجب تخويله حق إنشاء مشروع إسكان لهم على غرار المشاريع التي تقوم بها الهيئات الأخرى ، وانه يقتضي وضع أحكام واضحة مبسطة لتعيين المدير العام للمصرف وتشكيل مجلس أدارته .
لذلك شرع هذا القانون .