قانون مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية

      التعليقات على قانون مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون مصلحة بأم مصلحة التخطيط والإنشاءات النفطية ترتبط بديوان وزارة النفط عملا بأحكام الفقرة /5/ من المادة الثالثة من قانون تنظيم شؤون النفط رقم /13/ لسنة 1961 .

مادة 2
1 – تتولى المصلحة المذكورة القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الخاصة بالمصالح المرتبطة بوزارة النفط ووضع مواصفاتها والعمل على تنفيذها كما وتقوم بتنسيق أعمال الإنتاج والهندسة ذات الصفة المترابطة بين هذه المصالح .
2 – يجوز للمصلحة أداء الخدمات الهندسية للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الأخرى أو الإشراف على تنفيذ المشروعات الخاصة بالمؤسسة المذكورة أو تنفيذها وذلك بناء على طلب منها ولقاء الأجور التي يقررها مجلس إدارة النفط .

مادة 3
أ – يفك ارتباط الدوائر التالية من الجهات المرتبطة بها حاليا وترتبط بالمصلحة بموجب هذا القانون .
1- رئاسة الهندسة في مصلحة توزيع المنتجات النفطية .
2- مديرية المشاريع في مصلحة مصافي النفط الحكومية .
3- الدائرة الفنية في مصلحة مصافي النفط الحكومية
4- قسم الهندسة في مصفى الدورة
5- مديرية الخدمات الصناعية في مصلحة مصافي النفط الحكومية
ب – تنقل ملكية معمل المعدات النفطية التابع لمديرية الخدمات الصناعية في مصلحة مصافي النفط الحكومية إلى المصلحة المؤسسة بموجب هذا القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 999 في 9/9/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
أن من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها وزارة النفط هو تمكين مؤسساتها الصناعية من النمو والتجدد بإمكانياتها الذاتية وتقليص الاعتماد على الأجنبي إلى حد ضئيل جدا والسبيل إلى هذا الهدف إقامة مؤسسة مركزية للهندسة والإنشاء والعمل على تطويرها كي تقوم بأعباء التوسيع المنتظم ف منشات تصفية النفط الخام وتوزيع المنتجات النفطية والغاز الطبيعي ومنتجاته إذا أن تشتت الأجهزة الفنية الموجودة حاليا في المصالح النفطية الذي نجم عن توزيع العدد المحدود من المهندسين والمختصين بينها جعل استخدام هذه الطاقات بشكلها الحالي غير ممكن من الناحية العملية لتحقيق المشاريع والتوسعات المطلوبة وبالتالي تضطر المصالح إلى الاستعانة المهندسين الاستشاريين للدراسة والمقاولين الأجانب لتنفيذ معظم أعمال الرئيسية مما لا يتناسب وقواعد الاقتصاد السليم في الوقت الذي تتوفر الامكانات الأولية لدى هذه المصالح فيما لو أحسن استغلالها بالقيام بالإعمال المذكورة لذلك فان تجميع الإمكانيات الهندسية المتوفرة وتطويرها لتكون مؤسسة هندسة وإنشاء هو الأسلوب المنطقي الوحيد في سبيل تحقيق التقدم المنشود وسوف يتم إعداد هذه المؤسسة لإنجاز المشاريع المختلفة بإمكانياتها الذاتية المتطورة خصوصا بعد أكمال مصنع المعدات النفطية في الدورة الذي سيوفر قسما كبيرا في الأجهزة والعدد المطلوبة في الإنشاءات النفطية وللعمل على تحقيق هذه الإغراض فقد شرع هذا القانون .