قانون تعديل قانون التفتيش العدلي رقم 68 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون التفتيش العدلي رقم 68 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التفتيش العدلي رقم 68 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف المادة الثانية عشرة من قانون التفتيش ألعدلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة : يمنع المفتشون من الخدمة المدنية المعينون وفق الفقرة /2/ من المادة الثالثة من القانون مخصصات قضائية وفق ما نص عليها في قانون السلطة القضائية بنسبة 25 % من رواتبهم للمدة من 14 /5/1963 لغاية 4/4/1964 و 30% من رواتبهم للمدة من 5/4/1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 997 في 5/9/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
كان المفتشون من غير الحكام يتقاضون المخصصات القضائية التي يتقاضاه الحكام بموجب المادة الثانية عشرة من قانون التفتيش العدل . غير أن نص المادة المذكورة قد حدد تقاضي المخصصات بالاستناد إلى قانون الخدمة القضائية رقم 58 لسنة 956 ، وبما أن هذا القانون قد الغي بموجب قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 963 المعدل فأصبح أمر صرف هذه المخصصات للمفتشين يستوجب النص صراحة على منحهم المخصصات المذكورة .
لهذا فقط شرع هذا القانون .