قانون التعديل الخامس لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( ولغاية 7 شباط 1963 ) الواردة في المادة الأولى من قانون التعديل الثاني لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 13 لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي .
( ولغاية 17 تشرين الثاني 1963 ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7/9/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لاحظت الحكومة أن بعضا من الموظفين قد عوقبوا بإحدى العقوبات الانضباطية أو التأديبية أو أحيلوا على التقاعد لأسباب سياسية تتصل اتصالا وثيقا في بعض الأحيان بعروبة الشخص وقوميته للمدة بين 8 شباط 1963 و 17 تشرين الثاني 1963 ولغرض إفساح المجال إمام هؤلاء لإلغاء هذه العقوبات واصارها التبعية أو إلغاء قرار الإحالة على التقاعد فقد شرع هذا القانون .