قانون بايقاف تصرف اليهود المشمولين بالقانون رقم 161 لسنة 1963 بعقاراتهم واسهمهم وحصصهم وارباحهم في الشركات

      التعليقات على قانون بايقاف تصرف اليهود المشمولين بالقانون رقم 161 لسنة 1963 بعقاراتهم واسهمهم وحصصهم وارباحهم في الشركات مغلقة

عنوان التشريع: قانون بايقاف تصرف اليهود المشمولين بالقانون رقم 161 لسنة 1963 بعقاراتهم واسهمهم وحصصهم وارباحهم في الشركات
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
أ – يمنع بيع العقارات أو فراغها أو رهنها أو هبتها أو انتقالها عن طريق الإرث أو الوصية وكذلك الأسهم والحصص في الشركات التجارية والمدنية وتوزيع الإرباح الناجمة منها العائدة إلى اليهود العراقيين المشمولين بالقانون رقم 161 لسنة 1963 وذلك خلال المدة الواقعة بين 1/6/1964 إلى 1/10/1964 .
ب – لا يسرى المنع الوارد في الفقرة / أ / أعلاه إذا راجع اليهودي العراقي دوائر السفر والجنسية خلال المدة المذكورة واثبت احتفاظه بالجنسية العراقية إذا كان مقيما في العراق واحتفاظه بهذه الجنسية وعدم اكتسابه جنسية أجنبية إذا كان مقيما خارج العراق .

مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كلما خالف هذا القانون .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/6/1964 .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7/9/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
صدر القانون رقم 161 لسنة 1963 قانون التعديل الرابع لقانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنه الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 1951 بتاريخ 28 /12/1963 وقد نص على إلزام كافة اليهود العراقيين المقيمين داخل العراق وخارجه بمراجعة دوائر السفر والجنسية خلال تسعين يوما من التاريخ الذي يحدده بيان وزير الداخلية الذي ينشر في الصحف المحلية لتقديم ما يثبت احتفاظهم بالجنسية العراقية وعدم اكتسابهم جنسية أجنبية ومنحهم ألهويات اللازمة لذلك .
وللحيلولة دون قيام هؤلاء بتهريب أموالهم خلال المدة التي حددها البيان المشار إليه المبتدئة بـ 1/6/1964 فقط أعدت هذه اللائحة .