قانون تعديل قانون اعفاء عقود ايجار اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم 61 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون اعفاء عقود ايجار اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم 61 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعفاء عقود ايجار اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم 61 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف المادة الأولى من قانون إعفاء عقود إيجار أراضي الإصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم 61 لسنة 1963 ويحل محلها المادة الآتية :
المادة الأولى : يعفى من رسم الطابع ما يأتي :
1- عقود إيجار الأراضي التي هي تحت إدارة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي للزراع .
2- عقود إيجار المكائن والآلات والأدوات الزراعية المبركة بين مؤسسة الإصلاح الزراعي وبين المستأجرين المنصوص عليهم في الفقرة ( 1 ) والأشخاص الذين وزعت عليهم ارض بموجب قانون الإصلاح الزراعي ومستثمري الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودهم بموجب قانون اعمار واستثمار الأراضي الأميرية الصرفة الملغى.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على عقود الإيجار المبرمة قبل العمل به مهما كانت ثقة المستأجر .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7/9/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كانت الضرورة تقضي بتخفيف الأعباء المالية عن الزراع المستأجرين للزراعة أرضا من الإصلاح الزراعي والأشخاص الموزعة عليهم ارض بموجب قانون الإصلاح الزراعي ومستثمري الوحدات الاستثمارية عقودهم بموجب قانون اعمار واستثمار الأراضي الأميرية الصرفة الملغى تمكينا لهم من الاستمرار في الزراعة فقد لزم إعفاؤهم من رسم الطابع من عقود استئجارهم من مؤسسة الإصلاح الزراعي أرضا للزراعة وعقود استئجارهم منها المكائن ( عدا المضخات الزراعية ) والآلات والأدوات الزراعية على أن يقتصر عليهم هذا الإعفاء عن العقود المقبلة أما العقود السابقة فيشمل الإعفاء عنها جميع مستأجري المكائن والآلات والأدوات الزراعية مهما كانت صفتهم .
لذلك شرع هذا القانون .