قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الأولى المعدلة من القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7/9/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
اتجهت نية وزارة العدل إلى تأسيس نادي يضم الحكم والقضاة والمدونين القانونيين وذلك حفظا على سمعتهم والترقيع بهم عن تردد على المحلات العامة التي لا تليق بمركزهم الاجتماعي حيث أن قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية لا يتضمن أحكام يمكن بموجبها بوزارة المالية أن تملك عرصات أميرية لمثل هذا الغرض . لذا وجد من الضروري إدخال النوادي الخاصة بموظفي الحكومة في جملة الهيئات آلت يحق له تملك ارض أميرية وفقا للمادة الأولى من القانون المذكور ، لذا شرع هذا القانون .