عنوان التشريع: قانون استبدال المصخات والالات والادوات الزراعية العائدة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
أ – للهيئة العليا للإصلاح الزراعي استبدال المضخات والآلات الزراعية العائدة للأشخاص بالمضخات والآلات والأدوات الزراعية العائدة لها إذا اقتضت ذلك ضرورة إدارتها أو زراعة الأراضي التي هي تحت إدارة الهيئة العليا أو الأراضي الموزعة على الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي أو الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها بموجب قانون اعمار واستثمار الأراضي الأميرية الصرفة الملغى .
ب – يجوز استبدال مضخة أو آلة أو ادات مما ذكر في الفقرة /أ/ بواحدة منها أو أكثر أو إسهام بسهام .
ج – إذا تفاوتت قيمة المستبدل والمستبدل به تحمل الأقل قيمة منها الفرق بين القيمتين .
مادة 2
أ – يشترط لصحة الاستبدال موافقة صاحب المضخة أو الآلة أو الادات المطلوب استبدالها ولا يكون لازما إلا بصدور قرار به إلى الهيئة العليا .
ب – تنتقل ملكية المستبدل إلى الهيئة العليا وملكية المستبدل به إلى الطرف الآخر بصدور قرار الهيئة العليا بالاستبدال وتتم إجراءات تسليم المستبدل والمستبدل به بعد دفع فرق القيمة طبقا لقواعد الدفع التي تضعها الهيئة العليا .
ج – تسجل المضخة المستبدلة باسم الهيئة العليا لدى الكاتب العدل دون رسم .
مادة 3
تصدر الهيئة العليا تعليمات بإجراءات الاستبدال وقواعد التقدير قيمة المستبدل والمستبدل به وطريقة دفع فرق القيمة والنفقات الأخرى وكل ما يتعلق بتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم العشرين من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الزراعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7/9/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
كثيرا ما تنشا مشاكل في إدارة المضخات أو الأدوات الزراعية المستولى على سهام منها ، بسبب صعوبة تنسيق إدارتها مع الشركات الآخرين فلأجل تيسير إدارتها وتسهيل القيام بالإعمال الزراعية في الأرض التي هي تحت إدارة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي والأراضي الموزعة بموجب الإصلاح أو ما في حكمها يقتضي تجميع سهام الإصلاح الزراعي في بعض الآلات وسهام الشركات الشركاء في البعض الآخر وهذا لا يتم إلا باستبدالها على أن تحمل الآلة الأقل قيمة الفرق بين القيمتين .
يشترط لصحة الاستبدال موافقة صاحب الآلة ولا يكون لازما إلا بصدور قرار به من الهيئة العليا وبهذا القرار تنتقل الملكية من طرف وتصدر الهيئة العليا تعليمات بقواعد تقدير القيمة وطريقة الدفع لذلك شرع هذا القانون .