قانون تصديق تعديل ميثاق الامم المتحدة المصادق عليه بالقانون رقم 41 لسنة 1945

      التعليقات على قانون تصديق تعديل ميثاق الامم المتحدة المصادق عليه بالقانون رقم 41 لسنة 1945 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل ميثاق الامم المتحدة المصادق عليه بالقانون رقم 41 لسنة 1945
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي .

مادة 1
يصادق لهذا القانون على التعديلات المرفقة التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 1991/18 ( أ ) و ( ب ) في الدورة الثامنة عشرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 كانون الأول 963 على ميثاق الأمم المتحدة المصادق عليه بالقانون رقم /41/ لسنة 1945 والتي اشترك في توقيعها ممثل الجمهورية العراقية وذلك بقدر تعلق الأمر بتعديل نصوص المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق المذكور .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون .,
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
كامل الخطيب
وزيرا لعدل
رشيد مصلح
وزير الداخلية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط والنفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 994/ في 29/8/1964 .

الملحق
الأمم المتحدة
الجمعية العامة
الدورة الثامنة عشرة الفقرة 82 من جدول الأعمال
المقررات المتخذة من قبل الجمعية العامة ( حول تقرير اللجنة السداسية الخاصة ( أ / 5675 ) ( 1991 /18 ) قضية تمثيل الدور تمثلا عادلا في مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
أن الجمعية العامة
إذا تؤخذ بنظر الاعتبار أن التركيب الحالي لمجلس الأمن غير عادل ولا متوازن . وإذ تقر بان زيادة العضوية في الأمم المتحدة تجعل من الضروري توسيع العضوية في مجلس الأمن لتامين تمثيل انسب وأوفى للأعضاء غير الدائميين ليصبح المجل جهازا أكثر فعالية للاضطلاع بواجباته وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
وإذا تضع نصب عينيها النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ( اللجنة ) حول الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر لغرض إعادة النظر في الميثاق .,
1- تقرر أن تتبنى استنادا إلى المادة 108 من الميثاق التعديلات التالية على الميثاق وان تقدمها لغرض المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .
أ‌- استبدال كلمة ( احد عشر ) الواردة في الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 23 بكلمة ” خمسة عشر ” واستبدال كلمة ” ستة ” الواردة في الجملة السادسة من نفس الفقرة بكلمة ” عشرة ” .
ب‌- تعاد صياغة الجملة الثانية الواردة في الفقرة 2 من المادة 23 على النحو التالي :
( في أول انتخاب يجري للأعضاء غير الدائميين بعد زيادة عضوية مجلس الأمن من احد عشر إلى خمسة عشر يتم اختيار اثنين من الأعضاء الإضافيين الأربعة لمدة قدرها سنة واحدة ) .
ج – في الفقرة 2 من المادة 27 تستبدل كلمة ” سبعة ” بكلمة ” تسعة ”
د – في الفقرة 3 من المادة 27 تستبدل كلمة ” سبعة ” بكلمة ” تسعة ”
2 – تدعو كافة الدول الأعضاء إلى المصادقة على التعديلات الواردة أعلاه وفقا للأصول الدستورية المتبعة في كل منها وذلك قبل 1 أيلول 1965 .
أن الجمعية العامة
إذ تقرر بان زيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجعل من الضروري توسيع العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك من اجل تامين تمثيل جغرافي انسب وأوفى في المجل وجعله جهازا أكثر فعالية للاضطلاع بوجائبه وفقا للبابين التاسع والعاشر من ميثاق الأمم المتحدة .
وإذا تستنكر قراري المجل الاقتصادي والاجتماعي المرقمين 97 ب و ج ( 36 ) المتخذين بتاريخ 22 تموز 1963 .
وإذا تضع نصب عينيها النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ( اللجنة ) حول التدابير الخاصة بعقد مؤتمر لغرض إعادة النظر في الميثاق .
1- تقرر أن تتبنى، استنادا إلى المادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة التعديل ، التالي للميثاق وان تقدم التعديل للمصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .
المادة 61
1- يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين عضوا من أعضاء الأمم المتحدة ينتخبون من قبل الجمعية العامة .
2- مع مراعاة أحكام الفقرة 3 ، يجرى انتخاب تسعة من أعباء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل سنة لمدة ثلث سنوات . ويعتبر كل عضو يعتزل عضوية المجل مؤهلا لإعادة الانتخاب فورا .
3- في أول انتخاب يجري بعد ازدياد عضوية المجلس من ثمانية عشرة إلى سبعة وعشرين عضوا يجري انتخاب تسعة أعضاء إضافيين زيادة على الأعضاء اللذين ينتخبون مكان الأعضاء الستة اللذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية تلك السنة .
ومن هؤلاء الأعضاء الإضافيين التسعة تنتهي مدة عضوية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين على هذا النحو في نهاية سنة واحدة وتنتهي مدة عضوية ثلاثة أعضاء آخرين في نهاية سنتين وذلك وفقا للترتيبات المتخذة من قبل الجمعية العامة .
4 – يكون لكل عضو في المجل الاقتصادي والاجتماعي ممثل واحد .
2 – تدعو كافة الدول الأعضاء إلى المصادقة على التعديل المشار إليه أعلاه وفقا للأصول الدستورية المعمول بها في كل من هذه البلدان وذلك قبل 1 أيلول 1965 .