عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم 3 لسنة 1954
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة / أ / من المادة الثانية من المرسوم ويحل محلها ما يلي :
أ – يمنح ضباط الصف المتطوعون في الجيش مخصصات غلاء المعيشة وفق النسب المعينة في الجدول رقم ( 2 – أ ) .
مادة 2
تبدل عبارة ( ثلاثة دنانير الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الثانية بعبارة خمسة دنانير .
مادة 3
ينفذ بهذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/8/1964
مادة 4
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم العشرين من شهر آب لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 991 في 22 – 8 – 1964
مخصصات غلاء المعيشة لضباط الصف المتطوعين في الجيش
جدول 2-أ
الرتبة المخصصات
جندي أول متطوع – /5 خمسة دنانير
نائب عريف متطوع – /5 خمسة دنانير
عريف أو عريف إعاشة أو عريف كاتب – /7 سبعة دنانير
راس عرفاء سرية أو ما يعادله – /7 سبعة دنانير
الأسباب الموجبة
نظرا للظروف المعاشية القاسية التي يعانيها ضباط الصف المتطوعون في الجيش شرع هذا القانون .