عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومتي الجمهورية العراقية واليابان
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية واليابانية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 17 حزيران 1964 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزيري الدفاع
والوحدة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
ووكيل وزير الأوقاف
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الداخلية والدولة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم هاني
وزير العمال والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان والمواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 988 في 17 – 8 – 1964.
اتفاقية
أن حكومة الجمهورية العراقية اليابان رغبة منهما في توسيع وتوثيق العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
تسعى الحكومتان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين بلديهما وتسهيل تبادل السلع بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك السلع المدرجة في الجدولين ( آ ) و ( ب ) الملحقين بهذه الاتفاقية .
المادة الثانية
تمنح حكومة كل بلد إلى منتجات البلد الآخر فيما يتعلق بإصدار أجازات الاستيراد والتصدير معاملة لا تقل حظوة عن تلك الممنوحة إلى أي بلد أجنبي آخر وذلك ضمن نطاق القوانين المرعية في بلديهما .
المادة الثالثة
تمنح حكومة كل بلد إلى منتجات البلد الآخر فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب والتكاليف الأخرى والإجراءات الخاصة بها ، معاملة لا تقل حظوة عن تلك الممنوحة إلى أي بلد أجنبي آخر ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية في بلديهما .
المادة الرابعة
تجري تسوية المدفوعات المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين بالعملات القابلة للتحويل وذلك طبقا للقوانين والأنظمة السارية في البلدين
المادة الخامسة
رغبة في المساهمة بالتنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة في بلديهما تسعى الحكومتان إلى إيجاد أشكال التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بما في ذلك تبادل المعرفة العلمية والتكنولوجي .
المادة السادسة
مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية في البلدين وطبقا لمبدأ عدم التمييز تقوم حكومة كل من البلدين بتسهيل دخول ومغادرة وإقامة سفر رعايا البلاد الآخر وسناهم وإعمالهم في أراضيها وذلك لغرض تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
المادة السابعة
تمنح كل من الحكومتين الأخرى التسهيلات الضرورية لإقامة المعارض التجارية في أراضيها ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية في بلديهما
المادة الثامنة
تؤلف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومتين وتجتمع بناء على طلب أي من الحكومتين لغرض مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولضمان تطبيق أحكامه .
المادة التاسعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد بان الاتفاقية قد صودق عليها طبقا للإجراءات القانونية لكل من البلدين وتبقى نافذة المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة بعد أخرى ما لم تتقدم حكومة احد البلدين بإشعار تحريري تضمن رغبتها في إنهاء الاتفاقية وذلك قبل ثلاثة اشهر على الأقل .
حرر في بغداد بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية في يوم الأربعاء الموافق 17 حزيران 1964 .
عن حكومة اليابان عن حكومة الجمهورية العراقية
ماساو ياكي طالب جميل
السفير والمندوب فوق العادة لحكومة وكيل وزارة الاقتصاد
اليابان لدى الجمهورية العراقية
الجدول(أ)
1- تمور الأكل
2- التمور للأغراض الصناعية
3- الدبس عدا ما ينتج منه في اليابان
4- الحبوب ( الشعير ، الحنطة ، ………. الخ )
5- النفط الخام المشتري من الحكومة العراقية
6- المنتجات النفطية بضمنها الإسفلت
7- الجلود
8- المصارين
9- الصوف
10 – القطن
11 – المصنوعات اليدوية
12 – السكاير والتبغ
13 – المشروبات الكحولية
14 – العلف الحيواني
15 – البذور الزيتية
16 – السجاد
17 – الملح
الجدول(ب)
1- الأغذية المعلبة
2- المطيبات الكيماوية المستعملة في الأغذية
3- المنتجات الصيدلانية
4- الأصباغ
5- الألعاب النارية
6- المطهرات ومبيدات الحشرات ومنتجات مماثلة
7- المواد البلاستيكية عدا ما ينتج منها في العراق
8- الأسمدة
9- أقمشة قطن وحرير وريون وأنسجة اصطناعية
10 – الحديد والفولاذ ومنتجاتها
11 – الأسلاك الكهربائية والقابلوات
12 – المكائن
13 – البواخر والسيارات
14 – اللعب
15 – الإطارات والانابيب المطاطية
16 – الخشب المعاكس
17 – مواد المائدة السكاكين والشوكات والملاعق
18 – الإسمنت الأبيض بورتلاند
19 – منتجات الزجاج والسيراميك
20 – الورق وورق المقوى
الكتاب الملحق رقم 1 – آ بغداد في 17 حزيران 1964
الملحق1-أ
سيادة السيد ماساو ياكي المحترم
السفير والمندوب فوق العادة لحكومة اليابان لدى الجمهورية العراقية بالإشارة إلى المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية التجارية بين حكومة العراقية وحكومة اليابان الموقعة بتاريخ اليوم .
لي الشرف أن أبلغكم نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية بان أحكام المادتين المذكورتين والمعاملة المشار إليها فيهما لا تشمل ما يلي :
( آ ) الفوائد الممنوحة من قبل أي من البلدين إلى الأقطار المجاورة لغرض تسهيل تجارة الحدود .
(ب ) الفوائد الممنوحة من قبل أي من البلدين والناشئة عن اتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرة يكون ذلك البلد عضوا أو قد يصبح عضوا فيها .
( ج ) الفوائد الممنوحة من قبل الجمهورية العراقية إلى أي بلد عربي .
لي الشرف أن أبلغكم كذلك الكتاب بان هذا الكتاب وجواب سيادتكم يعتبران جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما ورد أعلاه نيابة عن حكومة اليابان .
انتهز هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن فائق تقديري واحترامي
طالب جميل
الكتاب الملحق رقم 1 – ب بغداد في 17 حزيران 1964
الملحق1-ب
سيادة السيد طالب جميل المحترم
وكيل وزارة الاقتصاد للجمهورية العراقية
لي الشرف أن أؤيد تسلم كتاب سيادتكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي :
” بالإشارة إلى المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اليابان الموقعة بتاريخ اليوم .
لي الشرف أن أبلغكم نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية بان أحكام المادتين المذكورتين والمعاملة المشار إليها فيهما لا تشمل ما يلي :
( آ ) الفوائد الممنوحة من قبل أي من البلدين إلى الأقطار المجاورة لغرض تسهيل تجارة الحدود .
(ب ) الفوائد الممنوحة من قبل أي من البلدين والناشئة عن اتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرة يكون ذلك البلد عضوا أو قد يصبح عضوا فيها .
( ج ) الفوائد الممنوحة من قبل الجمهورية العراقية إلى أي بلد عربي .
لي الشرف أن أبلغكم كذلك الكتاب بان هذا الكتاب وجواب سيادتكم يعتبران جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما ورد أعلاه نيابة عن حكومة اليابان .
انتهز هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن فائق تقديري واحترامي
ماساو ياكي
الكتاب الملحق رقم 2 – أ بغداد في 17 حزيران 1964
الملحق2-أ
سيادة السيد ماساو ياكي المحترم
السفير والمندوب فوق العادة لحكومة اليابان لدى الجمهورية العراقية بالإشارة إلى الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وحكومة اليابان الموقعة هذا اليوم .
لي الشرف أن أبلغكم نيابة عن حكومة الجمهروية العراقية أن بامكان حكومة كل بلد أن تطالب بان تكون السلع المستوردة من البلد الآخر مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن المؤسسات المختصة للبلد الصادر وقد وافقت الحكومتان على أن يعمل بالأجراء أعلاه عندما يكون ذلك ضروريا فقط .
لي الشرف أن أبلغكم كذلك الكتاب بان هذا الكتاب وجواب سيادتكم يعتبران جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية المذكورة .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما ورد أعلاه نيابة عن حكومة اليابان .
انتهز هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن فائق تقديري واحترامي
طالب جميل
الكتاب الملحق رقم 2 – ب بغداد في 17 حزيران 1964
الملحق2-ب
سيادة السيد طالب جميل المحترم
وكيل وزارة الاقتصاد للجمهورية العراقية
لي الشرف أن أؤيد تسلم كتاب سيادتكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي :
” بالإشارة إلى الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وحكومة اليابان الموقعة هذا اليوم ”
لي الشرف أن أبلغكم نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية أن بامكان حكومة كل بلد أن تطالب بان تكون السلع المستوردة من البلد الآخر مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن المؤسسات المختصة للبلد الصادر وقد وافقت الحكومتان على أن يعمل بالأجراء أعلاه عندما يكون ذلك ضروريا فقط .
لي الشرف أن أبلغكم كذلك الكتاب بان هذا الكتاب وجواب سيادتكم يعتبران جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية المذكورة .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما ورد أعلاه نيابة عن حكومة اليابان .
لي الشرف أن أؤيد ما ورد أعلاه نيابة عن حكومة اليابان .
انتهز هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن فائق تقديري واحترامي
ماساو ياكي
الكتاب الملحق رقم 3 – أ بغداد في 17 حزيران 1964
الملحق3-أ
سيادة السيد طالب جميل المحترم
وكيل وزارة الاقتصاد للجمهورية العراقية
بالإشارة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية التجارية بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة هذا اليوم .
لي الشرف أن أبلغكم بان حكومة اليابان ستتخذ الإجراءات الضرورية لتقديم المعونة الفنية بما في ذلك التدريب الفني والمهني للرعايا العراقيين في اليابان وإرسال الخبراء اليابانيين إلى العراق لغرض زيادة التطوير الاقتصادي والفني في العراق وذلك بموجب القوانين والأنظمة في اليابان وحسب الشروط التي قد يتفق عليها بين الحكومتين .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما ورد أعلاه نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية .
انتهز هذه الفرصة لأقدم لسيادتكم فائق تقديري واحترامي
ماساو ياكي
الكتاب الملحق رقم 3 – ب بغداد في 17 حزيران 1964
الملحق3-ب
سيادة السيد ماساو ياكي المحترم
السفير والمندوب فوق العادة لحكومة اليابان لدى الجمهورية العراقية .
لي الشرف أن أؤيد تسلم كتاب سيادتكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي .
” بالإشارة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية التجارية بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة هذا اليوم “.
لي الشرف أن أبلغكم بان حكومة اليابان ستتخذ الإجراءات الضرورية لتقديم المعونة الفنية بما في ذلك التدريب الفني والمهني للرعايا العراقيين في اليابان وإرسال خبراء اليابانيين إلى العراق لغرض زيادة التطوير الاقتصادي والفني إلى العراق وذلك بموجب القوانين والأنظمة في اليابان وحسب الشروط التي قد يتفق عليها بين الحكومتين .
سأكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما ورد أعلاه نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية .
انتهز هذه الفرصة لأقدم لسيادتكم فائق تقديري واحترامي
طالب جميل