قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف الفقرة /1/ من المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم /41/ لسنة 1942 المعدلة بالقانون 81 لسنة 1960 ويستعاض عنها بما يلي:
1- تنظر في الجرائم المرتكبة ضد هذا القانون محاكم جزاء من الدرجة الأولى تتألف كل منها من حاكم جزاء ويجوز أن يكون حاكمها من السلطة القضائية أو متصرفا أو قائم مقام أو مدير الإعاشة العام أو مدير مصلحة المبايعات الحكومية العام ويخول كل من حاكم الجزاء والمتصرف والقائم مقام ومدير الإعاشة العام ومدير مصلحة المبايعات الحكومية العام بمرسوم جمهوري ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة /2/ من هذه المادة ويعين فيه منطقة اختصاص كل محكمة وباقتراح وزير العدل .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون ,.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزيري الدفاع
والوحدة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الداخلية والدولة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم هاني
وزير العمال والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان والمواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 988 في 17 – 8 – 1964.

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لاتساع أعمال مصلحة المبايعات الحكومية في الآونة الأخيرة وذلك لسيطرتها النسبية على بعض المواد الضرورية الاستهلاكية وتوسيع تنظيماتها لإيصال هذه المواد إلى المستهلكين عن طريق مخازنها والوكلاء الأهليين ولزيادة مخالفات هؤلاء الوكلاء زيادة كبيرة لذا فقد وجد من الضروري تخويل مدير عام مصلحة المبايعات الحكومية سلطة حاكم جزاء من الدرجة الأولى لضمان معاقبة المخالفين والمتلاعبين بقوت الشعب وعليه شرع هذا القانون.