قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف الفقرة ( 2 – ج ) من الملحق الخاص بالسلك الخارجي المذكور ويحل محلها ما يلي :
” أن لا يكون متزوجا من أجنبية أو ممن اكتسب الجنسية العراقية بالزواج ويستثنى من ذلك الزوجات من رعايا الأقطار العربية على أن تكون من أبوين وجدين وعربيين “.

مادة 2
تلغى الفقرتان ( 3 – ب) و ( 4 – أ ) من الملحق الخاص بالسلك الخارجي من قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 ويعاد تسلسل الفقرات بموجبه .

مادة 3
تحذف الفقرة ( 10 – أ ) من الملحق الخاص بالسلك الخارجي المذكور ويحل محلها ما يلي :
” لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية أن يتزوج الأمن عراقية مولودة من أبوين عراقيين وبموافقة تحريرية رسمية من الوزير ومن يخالف ذلك ويعتبر مستقيلا من تاريخ صدور أمر الوزير بذلك ولا تجوز الموافقة على الزواج من أجنبيات عدا رعايا الأقطار العربية على أن تكون من أبوين وجدين وعربيين “.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزير تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
رشيد مصلح
وزير الداخلية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري الاقتصاد
والتخطيط والنفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 987 في 12 – 8 – 1964.