قانون التعديل الرابع لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف المادة الرابعة من قانون التعديل الثاني لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (13) لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 10 – 3 – 1964

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
رشيد مصلح
وزير الداخلية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري الاقتصاد
والتخطيط والنفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 982 في 1 – 8 – 1964.

الأسباب الموجبة

الملحق
قامت بعض الوزارات بإصدار أوامرها بإشغال الوظائف الشاغرة لديها من قبلها مباشرة بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 رقم 13 لسنة 1964 الذي حصر صلاحية التعيين بمجلس الخدمة ولغرض إزالة ما يحصل من ارتباك في الصلاحيات الخاصة بالتعيينات فقد اعد هذا القانون لغرض اعتبار تاريخ نفاذ التعديل المذكور من 10/3/1964 بدلا من 20/2/1964 .