عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقل وسائل الاعلام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون في حقل وسائل الأعلام بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 2 – 3 – 1964
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
رشيد مصلح
وزير الداخلية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري الاقتصاد
والتخطيط والنفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 982 في 1 – 8 – 1964.
الملحق
أن حكومة الجمهورية العراقية
و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
إذ تأخذان بعين الإعتبار العلائق الودية القائمة بين بلديهما و شعبيهما , و إذ ترغبان رغبة أكيدة في توثيق هذه العلائق , و إذ تقدران أهمية وسائل الأعلام في تطوير البلدان سياسياً و اجتماعياً و في تشجيع التفاهم المتبادل بين الشعوب , فقد اتفقتا على النحو الآتي :
المادة الأولى
بغية تزويد الجمهور , حيثما أمكن بمعلومات شاملة عن مظاهر التطور في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين تتعهد حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية كل منهما للأخرى بان تمنح كل مساعدة ممكنة لمراسلي و مخبري و فرق الصحافة و الإذاعة و السينما و التلفزيون العائدين لأي من الطرفين المتعاقدين في أدائهم لواجباتهم المهنية مدة مكوثهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثانية
في إطار التعاون المقترح في حقل وسائل الأعلام يعلن الطرفان المتعاقدان عن اهتمامهما , بصورة خاصة , بان يجري بينهما بصورة متقابلة تبادل معلومات وكالات الصحافة و المناهج الإذاعية و التلفزيونية والأفلام . و هما مستعدان لدعم مثل هذه الجهود قدر المستطاع.
المادة الثالثة
أخذا بعين الاعتبار ما للإذاعة و التلفزيون من أهمية متزايدة في إعلام الجمهور تقوم حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بصورة مشتركة بتأسيس مركز للتدريب المهني لمنتسبي الإذاعة و التلفزيون في بغداد. و يكون هذا المركز المهني بمثابة قسم تكنولوجي كهربائي في ثانوية الصناعة العراقية – الألمانية في بغداد.
المادة الرابعة
تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تنفيذاً للإلتزامات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا الاتفاق بتزويد المعدات النموذجية التالية:
1. سيارة تسجيل خارجي متنقلة مزودة بجهاز تسجيل مغناطيسي من نوع آر . سي . أي .
2. كاميرتان للتصوير السينمائي قياس 16 ملم مع أجهزة ضبط الصوت مع الصورة , من نوع آر فليكس .
3. مسجلان اثنان مع أجهزة ضبط الصوت مع الصورة , من نوع ناكرا .
4. جهاز سيطرة الصوت كامل مع مسجلات صوت و لاعبات اسطوانات و معدات تقطيع الأشرطة .
5. المعدات الضرورية الكاملة للقياس مع لوحة إيضاحية للدوائر الالكترونية و ذلك للمعمل و غرفة الصيانة في القسم التكنولوجي الكهربائي للثانوية الصناعية العراقية – الألمانية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا الاتفاق .
المادة الخامسة
تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإضافة إلى ما تقدم و على نفقتها الخاصة بما يلي :
(1) ترســل
أ – مدرسين اثنين ألمانيين لثانوية الصناعة العراقية – الألمانية لمدة سنتين لتدريب فنبي الإذاعة و التلفزيون .
ب – مهندساً أخصائيا واحداً لمدة مناسبة لا تتجاوز ألاثني عشر شهراً لإيضاح تشغيل و استعمال سيارة التسجيل الخارجي المتنقلة الخاصة بالتلفزيون .
ج – خبيرا فنيا واحدا في البرامج الإذاعية لإذاعة بغداد للعمل كمشاور للبرامج الإذاعية لمدة سنة واحدة .
د – خبيراً واحداً في البرامج الإذاعية لإذاعة بغداد للعمل كمشاور للبرامج الإذاعية لمدة سنة واحدة .
(2) تدرب
منتسبي الإذاعة و التلفزيون العراقيين المبينين في أدناه في جمهورية ألمانيا الاتحادية :
أ – مهندسين اثنين في الأساليب الفنية المتعلقة بالاستديو والذبذبة العالية لمدة ثلاثة أشهر .
ب – مهندس صيانة واحدا لمدة سنة واحدة .
ج – مدير إنتاج واحدا لمدة ستة أشهر .
د – منتجا إذاعيا واحدا لمدة ستة أشهر .
هـ – منتجا تلفزيونيا واحدا لمدة ستة اشهر.
و – مهندسين اثنين في الالكترونيات لصيانة الإذاعة و التلفزيون يتم تدريبهما في معهد الإذاعة التكنيكي في نورمبرك لمدة ثلاث دورات تبدأ في تشرين الثاني 1964 .
(3) تدعو
إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية , بما في ذلك مقاطعة برلين , فريقاً تلفزيونياً عراقياً لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع لإنتاج أفلام تلفزيونية نموذجية لتلفزيون بغداد .
المادة السابعة
تقوم حكومة الجمهورية العراقية في حقل وسائل الأعلام و في إطار هذا الاتفاق بما يلي :
1. السماح للخبراء الألمان و كذلك لعوائلهم و للأفراد التابعين لعوائلهم بدخول و مغادرة البلد مجاناً في جميع الأوقات كما تمنح مجاناً رخص العمل و الإقامة كلما و أنى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المشاريع.
2. تعفى من الضرائب و الرسوم المالية الأخرى الخبراء الألمان عن أية رواتب و أجور تدفع لهم من قبل الجانب الألماني.
3. تعفى من كافة رسوم الاستيراد و التصدير و الرسوم الحكومية الأخرى التأسيسات المجهزة من قبل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
4. تعفى الخبراء الألمان المرسلين و كذلك عوائلهم و الأفراد الآخرين التابعين لعوائلهم من كافة رسوم الاستيراد و التصدير و كذلك الرسوم المالية الأخرى المترتبة على الأثاث و الأمتعة الشخصية الخاضعة للرسوم و المستوردة من قبلهم , شريطة أن يعاد فيما بعد تصدير هذه المواد . و يشتمل ايضاً تعبير «الأمتعة الشخصية» بالنسبة لكل عائلة على سيارة واحدة و ثلاجة واحدة و مجمدة واحدة و راديو واحد و كرامفون واحد و مسجل و احد و جهاز تلفزيون واحد و أدوات كهربائية صغيرة , فضلاً عن جهاز تكييف وأحدو مجموعة واحدة من معدات التصوير الفوتوغرافي و السينمائي لكل شخص.
المادة الثامنة
1. بالنسبة لتعويضات الطرف الثالث عن الأضرار التي يتسبب فيها خبير ألماني نتيجة لأدائه الواجبات المعهودة إليه بموجب هذا الاتفاق تكون الجمهورية العراقية مسؤولة عن هذه التعويضات بدلا عن الخبير ولا يؤخذ بأية مطالبة ضد الخبير من هذا القبيل
2. لا يجوز قيام الجمهورية العراقية بمطالبة تعويض ضد الخبير الألماني مهما كانت الأسس القانونية التي تستند إليها هذه المطالبة إلا إذا أساء الخبير التصرف بصورة متعمدة أو طائشة
المادة التاسعة
يشمل هذا الاتفاق أيضا مقاطعة برلين شريطة أن لا تكون حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية قد قدمت إشعارا خلافا لذلك إلى حكومة الجمهورية العراقية خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ
المادة العاشرة
ينفذ هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1964 بست نسخ أصلية اثنتان منها باللغة العربية واثنتان باللغة الألماني واثنان باللغة الإنكليزية وتكون لكل النصوص قوة قانونية متساوية وفي حالة وقوع خلاف في التفسير يكون النص الإنكليزي هو النص المعول عليه
عن حكومة عن حكومة
جمهورية ألمانيا الاتحادية الجمهورية العراقية
الدكتور هانس د. شميدت هوريكس العميد الركن عبد الكريم فرحان
السفير وزير الثقافة والإرشاد