عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف الجملة التالية بعد عبارة (كخدمة تقاعدية ) الواردة في الشق الأخير من الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون
سواء كانت على الملاك الدائم أو الموقت وتسري أحكامه على من كان في الخدمة منذ 1 – 8 – 1959 أو أعيد إليها بعد ذلك سواء تركها بعد هذا التاريخ أو لا يزال مستمرا فيها على أن لا يستحق من ترك الخدمة من هؤلاء أو عياله الراتب ألتقاعدي إلا من تاريخ نشر هذا القانون إذا كانت خدماته قبل نشره تقل عن الحد المقرر لنيل الراتب ألتقاعدي (15) سنة وأصبحت بموجبه تساوي الحد المذكور أو تزيد ويحسب لأصحاب الرواتب التقاعدية السابقة لنشره ممن استفادوا من أحكام الفرق على هذا الأساس
مادة 2
تلغى الفقرة (ج) من المادة السادسة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي :
ج – يتقاضى المتقاعد المعاد تعيينه بوظيفة تقاعدية أو الذي يستخدم كعامل في الدوائر الرسمية الراتب الأعلى من راتبي الوظيفة أو التقاعد أو الأجور كعامل ويستثنى من ذلك المتقاعدون الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية على خمسين دينارا شهريا بموافقة مجلس الوزراء
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
رشيد مصلح
وزير الداخلية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري الاقتصاد
والتخطيط والنفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 982 في 1 – 8 – 1964.
الأسباب الموجبة
الملحق
لوحظ من سير العمل بقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 أن نصوصه تشترط الملاك الدائم لمن يستفيد من أحكامه وقد لوحظ أيضا أن بعض الدوائر شبه الرسمية كانت تستخدم بعض منتسبيها بملاك مؤقت, الأمر الذي يتعذر معه احتسابه لغرض التقاعد طبقا للنصوص أعلاه ولكن هذا الملاك المؤقت بصفته هذه لا يختلف بأية حال عن الملاك الموقت في الدوائر الرسمية والتي احتسبت الخدمة فيه لأغراض التقاعد بموجب التعديل العاشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 وحيث أن الحكمة التي اقتضت تشريع قانون الصندوق (وهي مساواة من شملهم من منتسبي الدوائر شبه الرسمية بزملائهم من منتسبي الدوائر الرسمية من حيث الضمانة الاجتماعية )هي عينها متوفرة بهذا الجزء من الخدمة لمساواة الخدمتين قوة وأداء في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعلى هذا لا يصح استبعادها تحقيقا للمساواة بين من تشملهم القوانين ذات الطبيعة الواحدة
أما جعل سريان التعديل منذ 1/8/1959 (وهو تاريخ تنفيذ القانون رقم 122 لسنة 1959) لغرض الاحتساب فتقتضيه العدالة التي يجب أن تكون هي الأساس للعمل بالنص إذ ليس من العدل أن يحرم من استفاد من القانون 122 لسنة 1959 لمجرد تركه الخدمة بعد وضعه موضع التنفيذ .
وأما جعل تسلم الاستحقاق ألتقاعدي منذ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية فتقتضيه طبيعة العمل بالنصوص الجديدة أولا وثانيا ما آلت إليه حالة المستفيد التي تغيرت من شبيهة بالعدم إلى استمرارية مورد ثابت مضمون يوفر له عيشا مناسبا لمستقبله وثالثا عدم إرهاق الصندوق بما فات المستفيد من مبالغ والتي لا تؤثر على وضعه ألمعاشي إذا ما قيست بفائدته المستقبلة وقد تضمنت المادة الثانية من القانون مبدأ شمول تعيينات المتقاعدين كعمال بالتقييدات القانونية الخاصة بالمتقاعدين لغرض فسح مجال أما الآخرين لتعيينهم كعمال والمشاركة في تعيين ذوي الكفاءات في هذه الأعمال ولأجل ذلك شرع هذا القانون