عنوان التشريع: قانون الاعمال الرئيسية لمصلحة موانىء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1964 المالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يرصد مبلغ مقداره ( – /2864000 ) دينار لصرفه خلال السنة 1964 المالية على أعمال رئيسية تكميلية وجديدة لمصلحة الموانئ العراقية في البصرة وحسب المواد المبينة في الجدول (آ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
يرصد مبلغ مقداره ( – /862000) دينار لصرفه خلال السنة 1964 المالية على أعمال رئيسية تكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 – 4 – 1964
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ ها القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
رشيد مصلح
وزير الداخلية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري الاقتصاد
والتخطيط والنفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 982 في 1 – 8 – 1964
الجدول(ب)
المفردات الاعتمادات المقترحة الاعتمادات المقترحة المجموع
للأعمال التكميلية للأعمال الجديدة
للسنة 1963 للسنة 1964
دينار دينار دينار
المعدات العمومية والرافعات – 25000 25000
المباني والطرق والخدمات 72000 95000 167000
إنشاء الأرصفة وتحسيناتها ومعداتها 138000 22000 160000
شراء واستبدال السفن بضمنها 200000 255000 455000
حفارة جديدة وشراء جنيبتين للإنقاذ
المواصلات اللاسلكية 30000 – 30000
توليد الكهرباء وتوزيع الماء 25000 – 25000
الأسباب الموجبة
الملحق
أن من أهم الواجبات الرئيسية التي تضطلع بها مصلحة الموانئ العراقية هي تهيئة الإمكانيات اللازمة لتوسيع نطاق التبادل التجاري بين العراق والبلاد الخارجية وتسهيل إصدار المنتوجات العراقية وتامين تسليم ما يستورد من بضائع ومواد إلى المستوردين بحيث تصل إلى المستهلكين بارع وقت ممكن ,مما يستلزم القيام بمشاريع وأعمال عمرانية رئيسية جديدة للميناء ومشروع حفر سد الفاو فضلا عن الأعمال تكميلية للمشاريع الرئيسية التي بوشر بها في السنين الماضية ولهذا فان من الضروري تخصيص المبالغ اللازمة لهذه المشاريع فأعدت هذه اللائحة